
المنشأة الدائمة في مصر: متى تنشأ وقاعدة الأرباح الموزعة حكماً
متى يصبح نشاط شركة أجنبية في مصر منشأة دائمة؟ بمقر ثابت، أو موقع أو خدمات تتجاوز تسعين يوماً، أو وكيل تابع. وتُعد أرباحها موزعة حكماً خلال ستين يوماً وتخضع لضريبة 10%.
ملخص
- المنشأة الدائمة «كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر» (المادة 4 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 كما استبدلها القانون 30 لسنة 2023).
- ويدخل فيها موقع البناء أو التركيب، وتأدية الخدمات عن طريق موظفين، متى استمر أيهما أكثر من تسعين يوماً خلال أي اثني عشر شهراً، والشخص الذي يبرم عقود المشروع أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي في إبرامها.
- أرباح المنشأة الدائمة للشخص الاعتباري غير المقيم تخضع للضريبة بالسعر العام 22.5%، وتُعد موزعة حكماً خلال ستين يوماً من ختام سنتها المالية فتخضع لضريبة 10% وإن لم يُحوَّل منها شيء (المادتان 49 و56 مكرراً).
- إذا انطبقت اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي فتعريفها هو الحاكم؛ ففي الاتفاقية مع المملكة المتحدة يلزم أن يستمر موقع البناء أكثر من ستة أشهر.
- والتسجيل واجب خلال ثلاثين يوماً من بدء النشاط (المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020).
المكان الثابت وما يُستبعد منه
استبدل القانون 30 لسنة 2023 المادة 4 وأضاف المادة 4 مكرراً، ويُعمل به منذ 16 يونيو 2023، ولم يمس القانون 151 لسنة 2026 أياً منهما. وتعدّد المادة 4 من صور المكان الثابت محل الإدارة والفرع والمكتب والمصنع وورشة العمل والمنجم وحقل البترول والمحجر والمزرعة ومنافذ البيع.
وتستبعد المادة 4 مكرراً المكان المستعمل فقط للتخزين أو العرض أو الشراء أو تجميع المعلومات، أو لأي نشاط «ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع». ويسقط الاستبعاد إذا كان للمشروع أو لمشروع مرتبط به ارتباطاً وثيقاً منشأة دائمة في مصر، أو كان مجموع نشاطهما ليس تمهيدياً ولا مساعداً ويشكّل وظائف تكميلية في عملية تجارية متماسكة. والارتباط وثيق في كل حال بملكية مباشرة أو غير مباشرة تزيد على 50% من الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية.
فمكتب التمثيل الذي يقتصر على أعمال تمهيدية أو مساعدة يخرج من التعريف، ومتى جاوزها دخل في صورة «المكتب». والإجراءات في مقال فرع الشركة الأجنبية والمكتب التمثيلي في مصر.
الموقع والخدمات والوكيل
وتعد المادة 4 بين صور المنشأة الدائمة موقع البناء أو الإنشاء أو التركيب أو التجميع والأنشطة الإشرافية المرتبطة به، بشرط أن يستمر في مصر «لمدة أو لمدد تزيد في مجموعها على تسعين يوماً خلال أي فترة مدتها اثنا عشر شهراً»، وتُضم إلى المدة فترات عمل المشروعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في الموقع نفسه.
ويُعد «في حكم المنشأة الدائمة» ولو لم يكن للمشروع مقر ثابت:
- تأدية الخدمات، ومنها الاستشارية، عن طريق موظفين أو أفراد يستعين بهم المشروع، إذا استمرت تأديتها «لذات المشروع أو لمشروع مرتبط به» المدة ذاتها.
- الشخص الذي يعمل لحساب المشروع وله سلطة إبرام العقود باسمه، ما لم يقتصر نشاطه على شراء السلع أو البضائع للمشروع، أو يقوم بشكل معتاد «بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري من قبل المشروع».
ولا يُعد وكيلاً مستقلاً من يعمل حصرياً أو شبه حصري لمشروعات يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً.
النص الواجب التطبيق بحسب تاريخ الواقعة
لم تكن هذه المدد في النص الأصلي. فالمادة 4 كما صدرت في 2005 عدّت «موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطة بشيء من ذلك» منشأة دائمة دون أن تشترط مدة، ولم تتضمن حكماً للخدمات، وقصرت الوكيل التابع على من له «سلطة إبرام العقود باسم المشروع واعتمادها». فما وقع قبل 16 يونيو 2023 يُقاس على النص الأصلي: موقع استمر شهرين في 2022 كان منشأة دائمة بالقانون الداخلي.
الضريبة على الأرباح وقاعدة الستين يوماً
تسري الضريبة على «الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة بالنسبة إلى الأرباح التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر» (المادة 47)، بسعر 22.5% من صافي الأرباح السنوية (المادة 49 كما استبدل فقرتها الأولى القرار بقانون 96 لسنة 2015)، عدا أسعار خاصة في فقرتها الثانية.
ولا يُعتمد من مصروفات الإدارة والرقابة والإشراف التي يحمّلها المركز الرئيسي على المنشأة ما يزيد على 10% من صافي ربحها الضريبي، دون إتاوات أو عوائد أو عمولات أو أجور مباشرة، وبشهادة معتمدة وموثقة من مراقب حسابات المركز الرئيسي (المادة 56/البند 3، والمادة 74 من اللائحة التنفيذية). ولا يُعد هذا النصيب مقابل خدمات يخضع للضريبة المستقطعة؛ أما ما تدفعه المنشأة لغير المقيمين ففي مقال الضريبة على المبالغ المدفوعة لغير المقيمين في مصر.
وبعد أن تُخضع المادة 56 مكرراً، كما استبدلها القانون 151 لسنة 2026، هذه الأرباح لضريبة التوزيعات بسعر 10%، تنص:
«وتعد أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة التي تحققها من خلال منشأة دائمة في مصر موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة».
فالضريبة لا تنتظر تحويل الأرباح، ولا تحدد المادة للمنشأة الدائمة ميعاداً خاصاً لتوريدها.
| الوعاء | السعر | السند |
|---|---|---|
| أرباح المنشأة الدائمة | 22.5% من صافي الأرباح السنوية | المادتان 47 و49 |
| الأرباح الموزعة حكماً | 10% دون خصم أية تكاليف | المادة 56 مكرراً |
هذان السعران في النظام العادي. والمنشأة الدائمة التي تستوفي شروط النظام الضريبي المبسّط وتُسجَّل فيه تخضع لأسعار مخفّضة مختلفة — انظر الأسعار وشروطها في النظام الضريبي المبسط.
والقاعدة ليست جديدة: الجملة ذاتها في نص المادة كما استبدلها القرار بقانون 96 لسنة 2015 ثم القانونان 199 لسنة 2020 و30 لسنة 2023، وبالسعر ذاته في نصَّي 2020 و2023، فلا فرق بين ما يُعد موزعاً قبل 29 يوليو 2026 وما بعده. وسائر ما غيّره القانون 151 في نشرة تعديلات ضريبة الدخل 2026.
أثر الاتفاقية: المملكة المتحدة مثالاً
إذا كان المشروع مقيماً في دولة ترتبط مع مصر باتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي، فالاتفاقية هي التي تحدد حق مصر. فالمادة 7/1 من الاتفاقية مع المملكة المتحدة تُخضع أرباح المشروع التجارية والصناعية لدولته «فقط ما لم يكن المشروع يزاول أعمالا تجارية أو صناعية في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة كائنة فيها»، والمنشأة الدائمة هنا بتعريف المادة 5 منها:
| الحالة | قانون الضريبة على الدخل | الاتفاقية مع المملكة المتحدة |
|---|---|---|
| موقع البناء أو التجميع | أكثر من 90 يوماً خلال أي 12 شهراً | أكثر من ستة أشهر (المادة 5/2) |
| الخدمات عن طريق الموظفين | منشأة دائمة بعد 90 يوماً | لا حكم مماثل في المادة 5 |
| الوكيل التابع | سلطة إبرام العقود أو الدور الرئيسي في إبرامها | سلطة إبرام العقود باسم المشروع مع اعتياد مباشرتها (المادة 5/4) |
| الأنشطة التمهيدية أو المساعدة | مستبعدة، مع قاعدة منع التجزئة | مستبعدة، وتسري قاعدة منع التجزئة (المادة 13/4 من الاتفاقية متعددة الأطراف) |
فشركة مقيمة في المملكة المتحدة يعمل موظفوها لعميل في مصر أربعة أشهر قد تكون لها منشأة دائمة بالقانون الداخلي دون الاتفاقية، ما لم يكن لها في مصر مقر ثابت أو وكيل بمفهومها.
والجدول من «النص المجمع» الذي تنشره المصلحة للاتفاقية معدلةً بالاتفاقية متعددة الأطراف (MLI)، وهو نص استرشادي تُرجَّح فيه النسخة الإنجليزية، ويسري تعديله في غير الضرائب المخصومة من المنبع على الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يوليو 2021 أو بعده. وللمصلحة نصوص مجمعة لاتفاقيات 26 دولة على صفحة مستقلة، وأخرى بين الاتفاقيات الثنائية كالاتفاقية مع النمسا، فتُراجعان قبل الاعتماد على أي نص أصلي. وأثر الاتفاقيات على ضريبة الأرباح الموزعة حكماً خارج نطاق هذا المقال.
موظفون يعملون من مصر لشركة أجنبية
من الحالات التي تنشأ فيها المنشأة الدائمة عملياً دون قصد أن يعمل موظفون من مصر لشركة في الخارج. فمن يخدم عملاءها في مصر أكثر من تسعين يوماً قد يُدخلها في حكم الخدمات، ومن يبرم عقودها أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي في إبرامها يُنشئ منشأة دائمة ولو عمل من منزله، ومن يقتصر على أنشطة تمهيدية أو مساعدة دون أي دور في إبرام العقود لا يُنشئها (المادة 4 مكرراً).
وإذا انتقلت الإدارة نفسها إلى مصر فقد يصير الشخص الاعتباري مقيماً، إذ يكفي أن يكون «مركز إدارته الرئيسي أو الفعلي في مصر» (المادة 2)، والإدارة الفعلية تتحقق بحالتين على الأقل من أربع، منها اتخاذ قرارات الإدارة اليومية أو انعقاد اجتماعات مجلس الإدارة في مصر (المادة 3 من اللائحة التنفيذية). وحالة المؤسسين الذين يديرون من مصر شركة قابضة في الخارج خارج نطاق هذا المقال، ووضع الموظف نفسه في مقال عقد عمل أم عقد خدمات مع جهة في الخارج.
ما يترتب على المنشآت
- حصر كل نشاط في مصر، من مقر أو موقع أو موظفين أو وكلاء، واختباره على المادتين 4 و4 مكرراً ثم على الاتفاقية بنصها المجمع إن وُجد.
- حساب المدد على أساس أي اثني عشر شهراً، مع ضم مدد المشروعات المرتبطة ارتباطاً وثيقاً في الموقع نفسه.
- تحديد من يبرم العقود في مصر ومن يقوم بالدور الرئيسي في إبرامها.
- التسجيل خلال ثلاثين يوماً من بدء النشاط، والحصول على شهادة مراقب حسابات المركز الرئيسي عن المصروفات المحمّلة.
- حساب ضريبة الـ10% على الأرباح التي تُعد موزعة خلال الستين يوماً التالية لختام السنة المالية، وتدبير السيولة لها.
- قياس الوقائع السابقة على 16 يونيو 2023 على النص الأصلي للمادة 4.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب تحليل نشاط الشركات الأجنبية في مصر لتحديد ما إذا كانت لها منشأة دائمة وفق القانون والاتفاقية الواجبة التطبيق، وتسجيلها، وحساب الضريبة على أرباحها وعلى الأرباح الموزعة حكماً.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
