
تعديلات ضريبة الدخل 2026: ما غيّره القانون 151 للشركات
الدين المعدوم حتى عشرة آلاف جنيه يُخصم دون تقاضٍ، وعبء إثبات قيمة التصرف العقاري على مصلحة الضرائب، وتسوية مقطوعة للمنشآت حتى عشرة ملايين، وحافز 15% للطرح.
ملخص
- نُشر القانون رقم 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- الدين الذي لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه يُخصم دون تقاضٍ، في حدود 1% من إجمالي رصيد المدينين في نهاية السنة الضريبية.
- توزيعات الشركات التابعة على الشركة الأم أو القابضة صارت معفاة إعفاءً كاملاً، بإسقاط ما كان يقرره النص السابق من إضافة 10% منها إلى الوعاء، مع بقاء شرطي 25% والسنتين (المادة 50/البند 10).
- في التصرفات العقارية يقع عبء إثبات مخالفة قيمة العقد على مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة)، والسداد خلال ستين يوماً من تاريخ التصرف.
- المنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه يمكنها تسوية ضرائبها غير النهائية عن الفترات من 2022 حتى ما قبل مارس 2025 بمبلغ مقطوع أو بنسبة من رقم الأعمال، مع بقاء حقها في اختيار المحاسبة العادية.
- وللشركات الكبرى: حافز استثماري 15% لمدة ثلاث سنوات عند الطرح في البورصة، بشرط قيمة سوقية لا تقل عن خمسين مليار جنيه.
- واستبدل القانون نصوص سبع مواد، وأضاف أربعة أحكام، وألغى خمس مواد والمادة السابعة من القانون 30 لسنة 2023. ولم تصدر لائحته التنفيذية حتى تاريخ هذه النشرة، وقد أحال إليها في أكثر من موضع.
صدر هذا القانون ضمن سبعة قوانين ضريبية نُشرت في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.
الديون المعدومة — مادة 28/الفقرة الأولى/البند 4
يشترط النص المستبدل للخصم أن تكون المنشأة قد اتخذت إجراءات جادة لاستيفاء الدين ولم تتمكن من تحصيله بعد اثني عشر شهراً من تاريخ استحقاقه. وحدّد النص الإجراءات الجادة على سبيل التخيير:
- الحصول على أمر أداء في الحالات التي يجوز فيها ذلك.
- صدور حكم من محكمة أول درجة بإلزام المدين بأداء قيمة الدين.
- المطالبة بالدين في إجراءات تنفيذ حكم بإفلاس المدين أو إبرامه صلحاً واقياً من الإفلاس.
وحكم أول درجة يكفي؛ لا يلزم انتظار حكم نهائي.
واستُثني من ذلك كله الدين المعدوم الذي لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه للدين الواحد، بشرط ألا تتجاوز جملة الديون المعدومة 1% من إجمالي رصيد المدينين لدى الممول في نهاية السنة الضريبية، وفقاً لما تنظمه اللائحة التنفيذية.
وهذا الاستثناء هو الأثر العملي الأكبر على الشركات ذات العملاء الكثيرين صغيري الرصيد: يُغني عن التقاضي في الديون الصغيرة، في حدود السقف السنوي.
التصرفات العقارية — مادة 43 مستبدلة بالكامل
تُفرض الضريبة بسعر 2.5% بغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات العينية أو الأراضي للبناء عليها، عدا القرى، مهما تعددت التصرفات: سواء انصبّ التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء شمل العقار كله أو جزءاً منه أو وحدة سكنية منه، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة — فالعقد العرفي خاضع كالمشهر.
وأهم ما في النص المستبدل حكمان:
تُحدَّد قيمة التصرف وفقاً لما هو مدرج بعقد التصرف، ويقع على عاتق المصلحة عبء الإثبات حال عدم الالتزام بهذه القيمة. فالأصل قيمة العقد، والخروج عنها على المصلحة أن تثبته.
ولا تُعد هذه التصرفات احترافاً ما لم تثبت المصلحة أنها تمت على وجه الاحتراف بقصد الاتجار وتحقيق الربح، طبقاً للمادة 19/البند 7.
ويلتزم المتصرف بالسداد خلال ستين يوماً من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء هذه المدة.
ويُعد تصرفاً خاضعاً: البيع، والوصية، والتبرع أو الهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع، وتقرير حق انتفاع على العقار، وتأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً. ولا يُعد تصرفاً خاضعاً: البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، ونزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، والتبرع أو الهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويُستثنى تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
توزيعات الأرباح — مادة 56 مكرراً
تخضع للضريبة بسعر 10% دون خصم أية تكاليف توزيعات الأرباح التي تجريها شركات الأموال أو شركات الأشخاص، بما فيها الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، للشخص الطبيعي غير المقيم وللشخص الاعتباري المقيم أو غير المقيم. ويكون السعر 5% إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، دون خصم أي تكاليف. وتخرج من ذلك التوزيعات التي تتم في صورة أسهم مجانية.
وتُعامل الشركات المدنية في تطبيق هذه المادة معاملة شركات الأشخاص.
وحكم يسهل إغفاله: أرباح الأشخاص الاعتبارية غير المقيمة المحققة من خلال منشأة دائمة في مصر تُعد موزعة حكماً خلال ستين يوماً من تاريخ ختام السنة المالية للمنشأة الدائمة — أي أن الضريبة تنشأ دون أن يقع توزيع فعلي.
وفي المادة حكمان للاستبعاد، لكل منهما وعاؤه:
وتستبعد توزيعات الأرباح التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية المقيمة من أشخاص اعتبارية مقيمة أخرى وما يقابلها من تكلفة من وعاء الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في الكتاب الثالث من هذا القانون، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تستبعد التوزيعات التي حصلت عليها شركة مقيمة في مصر من التوزيعات التي تجريها شركة مقيمة أخرى من وعاء ضريبة التوزيعات.
ومؤدى الحكمين معاً أن التوزيعات بين الشركات المقيمة تخرج من الوعاءين، في الحدود التي تبيّنها اللائحة التنفيذية.
وهذان الحكمان حلّا محل آلية مغايرة. فالنص السابق، المقرر بالقانون 30 لسنة 2023، كان يجيز خصم الضريبة المسددة على التوزيعات التي حصلت عليها الشركة الموزعة من شركة مقيمة أخرى، من الضريبة المستحقة على التوزيعات المدفوعة لشركة مقيمة، بأربعة شروط: أن يكون الخصم في حدود قيمة التوزيعات منسوبة إلى إجمالي الإيرادات التي حققتها الشركة الموزعة، وأن تزيد نسبة المساهمة في الشركة القائمة بالتوزيع على 25% من رأسمال الشركة المقيمة أو حقوق التصويت، وألا تقل مدة حيازة الأسهم أو الحصص عن سنتين، وألا تتجاوز الضريبة المخصومة الضريبة المستقطعة على ذات التوزيعات. فانتقل الحكم من خصم مشروط بأربعة شروط إلى استبعاد مباشر من الوعاء. أما السعران، واستثناء الأسهم المجانية، ومعاملة الشركات المدنية معاملة شركات الأشخاص، وقاعدة الستين يوماً للمنشأة الدائمة، فقائمة كلها في النص السابق.
وتلتزم الجهات التي تنفذ المعاملة بحجز الضريبة وتوريدها إلى الإدارة المركزية للخصم والتحصيل خلال خمسة أيام عمل من بداية الشهر التالي لشهر التحصيل.
الأوراق المالية
المقيدة بالبورصة المصرية: أرباحها الرأسمالية معفاة، مع عدم جواز خصم الخسائر الناجمة عن هذا التصرف ولا ترحيلها لسنوات تالية (المادة 50/البند 7، والمادة 31/البند 7 المضافة). ويُستثنى من الإعفاء ما يترتب على التصرف فيه شطب قيد أسهم الشركة من البورصة.
غير المقيدة: تسري الضريبة على أرباح التصرف في الحصص بالشركات أو الأوراق غير المقيدة، سواء تحققت في مصر أو في الخارج. وإذا كان المتصرف غير مقيم التزم بحساب وتوريد الضريبة خلال ستين يوماً من تاريخ المعاملة. ولا تسري على ما يحققه غير المقيم من التصرف في أذون الخزانة.
وفي تحديد الوعاء: الفرق بين سعر التصرف وتكلفة الاقتناء بعد خصم عمولة الوساطة، وتُحسب التكلفة بـالمتوسط المرجح. وإذا كان السعر بالقيمة العادلة أُضيف إلى تكلفة الاقتناء ما يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي عن كل سنة من سنوات الاحتفاظ، بشرط عدم التصرف قبل مضي ثلاث سنوات.
توزيعات الشركة الأم أو القابضة من الشركات التابعة المقيمة وغير المقيمة معفاة بشرطين معاً: ألا تقل المساهمة عن 25% من رأسمال التابعة أو من حقوق التصويت، وألا تقل مدة الحيازة عن سنتين أو تلتزم الشركة بالاحتفاظ بالنسبة سنتين من تاريخ الاقتناء (المادة 50/البند 10).
والشرطان قائمان منذ القانون 30 لسنة 2023. والذي تغيّر أن النص السابق كان يقرر الإعفاء «بعد إضافة نسبة (10%) من قيمة التوزيعات إلى الوعاء الخاضع للضريبة للشركة الأم أو القابضة مقابل تكاليف غير واجبة الخصم»، وقد أُسقطت هذه الإضافة، فصار الإعفاء كاملاً غير مقترن بردّ نسبة إلى الوعاء.
الرسملة الرقيقة — مادة 52/الفقرة الأولى/البند 1
الحد العام كما هو: العوائد المدينة على القروض والسلفيات فيما يزيد على مثلَي متوسط حقوق الملكية وفقاً للقوائم المالية المعدة طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
ويرتفع الحد إلى أربعة أمثال بشروط ثلاثة مجتمعة: أن ينفّذ الشخص الاعتباري مشروعات قومية في مجال البنية التحتية يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير · وأن تكون القروض والسلفيات من أطراف غير مرتبطة · وألا تقل نسبة مساهمته في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي قيمة استثماراته. وتنتهي الاستفادة بانتهاء مدة القروض وتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع.
ولا تسري أحكام هذا البند على البنوك وشركات التأمين وشركات نشاط التمويل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ولم يصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد مشروعات البنية التحتية حتى تاريخ هذه النشرة.
وفي المشروعات ذاتها حكم آخر: أُضيفت فقرة رابعة للمادة 56 تعفي من الضريبة المقررة بتلك المادة عوائد القروض أو التسهيلات التي تحصل عليها شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص من أشخاص غير مرتبطة لتمويل تنفيذ مشروعات قومية في مجال البنية التحتية، بشرطين: ألا تقل مدة القرض أو التسهيل عن خمس سنوات، وألا تقل نسبة مساهمة الشركة في المشروعات القومية عن 25% من إجمالي قيمة استثماراتها. وتنتهي الاستفادة بانتهاء مدة القروض والتسهيلات المتعلقة بتنفيذ الأعمال الأساسية للمشروع.
حافز الطرح في البورصة — المادة الثالثة
تُمنح الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية بناءً على نشرة معتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية حافزاً استثمارياً بنسبة 15% خصماً من الضريبة المستحقة بالإقرار الضريبي على الدخل، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الطرح.
ويُشترط لمنحه شرطان: ألا تقل القيمة السوقية لأسهم الشركة عند الطرح بناءً على قيمة عادلة عن خمسين مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% من أسهم الشركة أو طرح أسهم لا تقل قيمتها عن عشرة مليارات جنيه.
والحافز مرة واحدة فقط طوال عمر الشركة، ولا يجوز الجمع بينه وبين أي حوافز ضريبية منصوص عليها في قوانين أخرى، ويجوز مده لمدة أخرى مماثلة بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع الرقابة المالية. وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وآليات المراجعة والتحقق من استيفاء المعايير، وقواعد إيقاف الحافز أو استرداد ما سبق منحه حال فقدان أي من الشرطين.
المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم
أضاف القانون البند 10 إلى المادة 23 والبند 5 إلى المادة 33، وكلاهما بنص واحد: قيمة المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالمادة 40/البند تاسعاً من قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
والمادة 23 هي قائمة التكاليف والمصروفات واجبة الخصم في النشاط التجاري والصناعي، والمادة 33 هي نظيرتها في المهن غير التجارية. فصارت المساهمة التكافلية تكلفة واجبة الخصم في الوعاءين معاً.
تسوية الضرائب غير النهائية للمنشآت حتى عشرة ملايين — المادة الرابعة
حكم مؤقت يخص المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، عن الفترات الضريبية التي تبدأ في 1 يناير 2022 وحتى نهاية الفترة الضريبية قبل مارس 2025، وبما لا يقل عن قيمة الضرائب الواردة في إقراراتها:
| رقم الأعمال السنوي | المستحق |
|---|---|
| أقل من 250 ألف جنيه | 1,000 جنيه سنوياً |
| 250 ألفاً وأقل من 500 ألف | 2,500 جنيه سنوياً |
| 500 ألف وأقل من مليون | 5,000 جنيه سنوياً |
| مليون وأقل من مليونين | 0.5% من حجم الأعمال |
| مليونان وأقل من ثلاثة ملايين | 0.75% من حجم الأعمال |
| ثلاثة ملايين وحتى عشرة ملايين | 1% من حجم الأعمال |
والنص يحفظ للممول حقه في أن يختار المحاسبة وفقاً للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل. فالمقارنة بين الوعاءين تُجرى قبل الاختيار لا بعده، ولكل منشأة وكل سنة حسابها.
التجاوز عن أرباح رأسمالية سابقة — المادة الخامسة
يتم التجاوز عن ما لم يُسدد من الضريبة على الأرباح الرأسمالية المستحقة على التصرف في الأسهم المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية خلال الفترة من 16 يونيو 2023 حتى تاريخ بدء العمل بهذا القانون، وذلك مع مراعاة المادة الرابعة من القانون 30 لسنة 2023.
ما أُلغي — المادة السادسة
أُلغيت المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل، وهي المادة التي كانت تنص على أن يصدر بقواعد وأسس المحاسبة الضريبية وإجراءات تحصيل الضريبة على أرباح المنشآت الصغيرة قرار من الوزير. أي أن الإلغاء يرفع السند التشريعي الذي كانت تصدر بمقتضاه تلك القواعد.
لكن الإلغاء لا يسري فوراً على كل شيء: نصّ القانون على استمرار سريان القواعد والأسس والإجراءات الصادرة تنفيذاً للمادة 18 على الفترة الضريبية 2027 وما قبلها. فهي تظل قائمة على سنتي 2026 و2027 كذلك، لا على الماضي وحده — وهذه فترة انتقالية منصوص عليها، لا مجرد عدم رجعية.
كما أُلغيت المواد 39 و46 مكرراً 5 و46 مكرراً 7 و49 مكرراً، والمادة السابعة من القانون 30 لسنة 2023.
ما يترتب على الشركات
- مراجعة سياسة إعدام الديون: تحديد ما استوفى اثني عشر شهراً، وحصر الديون التي لا يتجاوز كل منها عشرة آلاف جنيه، وقياس السقف السنوي 1% من رصيد المدينين.
- مراجعة عقود التصرفات العقارية المبرمة والتزام ميعاد الستين يوماً، وتوثيق قيمة العقد.
- مراجعة هيكل التمويل في ضوء حد مثلَي حقوق الملكية، وبحث الحد الأعلى لمن ينطبق عليه شرط المشروعات القومية.
- للمجموعات: مراجعة نسب المساهمة ومدد الحيازة قبل توزيعات الشركات التابعة، وحصر أرباح المنشآت الدائمة لغير المقيمين في ضوء قاعدة الستين يوماً.
- للمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرة ملايين: إجراء المقارنة بين التسوية المقطوعة والمحاسبة العادية عن كل سنة من سنوات الفترة.
ولمّا كان القانون قد أحال إلى اللائحة التنفيذية في الديون المعدومة وفي تحديد الأرباح الرأسمالية وفي استبعاد التوزيعات، فإن هذه المواضع تظل معلقة على صدورها. ويتولى قسم الضرائب بالمكتب فحص أثر هذه التعديلات على كل حالة وإعداد ما يترتب عليها من تسويات ومتابعة ما يصدر من قرارات تنفيذية.
محمود ناصف — الشريك المؤسس
محاسب قانوني · عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية · عضو جمعية الضرائب المصرية
صفحة الشريك · حجز استشارة
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
