
انتهاء علاقة العمل في مصر: الاستقالة والإنهاء ومهلة الإخطار
كيف تنتهي علاقة العمل في القانون 14 لسنة 2025؟ لا تنتهي الخدمة بالاستقالة إلا بقبولها أو بمضي عشرة أيام، ولا يُنهى العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف وإخطار قبل ثلاثة أشهر.
إعداد قسم التأمينات والعمل · 22 أكتوبر 2026 · 8 دقائق قراءة
ملخص
- الاستقالة كتابية، موقعة من العامل أو وكيله الخاص ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة، ولا تنتهي الخدمة إلا بقبولها أو بمضي عشرة أيام من تقديمها دون بت، وللعامل العدول عنها خلال عشرة أيام من إخطاره بالقبول، بعدول مكتوب ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة (المادة 167 من قانون العمل 14 لسنة 2025).
- لا يُنهى العقد غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف (المادة 157)، وبإخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منه أو تخفيض مدته (المادتان 156 و161)، وإلا أدى صاحب العمل أجر المهلة أو الباقي منها (المادة 164).
- إنهاء صاحب العمل هذا العقد لسبب غير مشروع يوجب تعويضاً لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة خدمة (المادة 165)، والفصل للمحكمة العمالية ولخطأ جسيم فقط (المادة 148).
- ينتهي العقد بوفاة العامل وعجزه الكلي، ويجوز إنهاؤه ببلوغ الستين وللمرض وللحكم الجنائي بشروط كل حالة (المواد 169 إلى 174).
- لأي من طرفي النزاع الفردي طلب تسويته ودياً خلال عشرة أيام من نشوئه، واللجنة تنتهي من أعمالها خلال 21 يوماً (المادة 149، وقرار وزير العمل 299 لسنة 2025).
- في الإغلاق الجزئي أو التقليص يبقى على صاحب العمل أن يراعي مهلة الإخطار القانونية ويصرف للعامل جميع مستحقاته، وعلى الأخص مقابل رصيد إجازاته ومكافأة المادة 241 حداً أدنى (المادة 5 من قرار وزير العمل 301 لسنة 2025).
أما انتهاء العقد محدد المدة فتفصيله في عقد العمل محدد المدة وغير محدد المدة في مصر، وإخطارات انتهاء الخدمة في الإخطار بالتعيين وبانتهاء الخدمة لدى مكتب العمل واستمارات التأمينات 1 و2 و6. والإنهاء خلال فترة الاختبار في فترة الاختبار في عقد العمل بمصر، ومكافأة نهاية الخدمة في نشرة مكافأة نهاية الخدمة.
طرق انتهاء العلاقة
يُعمل بقانون العمل 14 لسنة 2025 من 1 سبتمبر 2025 (المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار)، وفصله السابع «انتهاء علاقة العمل الفردية» هو المواد 154 إلى 175.
| طريق الانتهاء | المادة |
|---|---|
| انقضاء مدة العقد محدد المدة أو إنجاز العمل المعين | 154 و155 |
| الإنهاء بالإخطار في العقد غير محدد المدة، من أي من الطرفين | 156 و157 |
| الاستقالة | 167 |
| اعتبار العامل مستقيلاً إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوماً متقطعة في السنة أو أكثر من عشرة أيام متتالية، بعد إنذاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول عقب غيابه عشرة أيام في الأولى وخمسة في الثانية | 166 |
| إنهاء العامل العقد لإخلال صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية، أو لاعتداء منه أو ممن يمثله على العامل أو أحد ذويه، ويُعد إنهاءً من صاحب العمل بغير مبرر مشروع | 168 |
| الفصل بحكم المحكمة العمالية | 148 |
| الوفاة، والعجز | 169 و170 |
| بلوغ الستين، والمرض، والحكم الجنائي النهائي | 171 و173 و174 |
| الإغلاق أو تقليص الحجم أو النشاط لضرورات اقتصادية | 236 إلى 241 |
ويذكر قرار وزير العمل 162 لسنة 2026 «الاتفاق المكتوب بين الطرفين على إنهاء العقد» بين عشر حالات تنظمها لائحة تنظيم العمل لمن يستخدم عشرة عمال فأكثر، أوردها على سبيل المثال («ومنها») (المادتان 2 و60).
الاستقالة
للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل، بشرط أن تكون موقعة منه أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة (المادة 167):
«ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة» (المادة 167).
وللمستقيل أو وكيله الخاص العدول خلال عشرة أيام من إخطاره بالقبول، بعدول مكتوب معتمد من الجهة الإدارية، فتُعتبر الاستقالة «كأن لم تكن». ولأن الميعاد يجري من الإخطار، ينبغي أن يُسلَّم القبول للعامل مكتوباً ومؤرخاً. وجهة الاعتماد في الإخطار بالتعيين وبانتهاء الخدمة.
ويجيز النص للعامل كذلك إنهاء العقد غير محدد المدة بإخطار كتابي قبل ثلاثة أشهر (المادة 156)، ولصاحب العمل إعفاؤه منها كلها أو بعضها (المادة 161). ولا تبين المادتان 156 و167 العلاقة بين الطريقين، ولذلك قراءتان. الأولى أن الاستقالة طريق مستقل لا يلزم المستقيل بغير الأيام العشرة، ويوافقها أن القرار 162 يوجب أن تفرد اللائحة لكل سبب أحكاماً مستقلة «دون خلط ... بين الاستقالة ومهلة الإخطار» (المادة 61)، وأنه «يحظر النص في اللائحة على مهلة إخطار للاستقالة» (المادة 62). والثانية أن الاستقالة صورة من إنهاء العامل للعقد، فتسري عليها مهلة المادة 156 وتنظم المادة 167 شكلها وقبولها. ولا نورد في المسألة حكماً قضائياً صادراً في ظل القانون الجديد. وفي رأينا، احتياطاً ما دامت المسألة غير محسومة، أن تبت المنشأة في الاستقالة بإجراءات المادة 167 ومواعيدها، وإن احتاجت وقتاً للتسليم فالأسلم اتفاق مكتوب على الإنهاء ومهلته، وهو ما تجيزه المادة 62 من القرار «فقط في حالات إنهاء العلاقة باتفاق الطرفين أو التقايل أو الفسخ بالتراضي».
إنهاء صاحب العمل للعقد غير محدد المدة
«لا يجوز لأصحاب الأعمال والعمال إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف. ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل» (المادة 157).
ولا تعرّف المادة 157 المبرر المشروع والكافي. وتعد المادة 165 ستة بنود «من الأسباب غير المشروعة».
| قاعدة مهلة الإخطار | المادة |
|---|---|
| إخطار كتابي قبل الإنهاء بثلاثة أشهر؛ يجوز الاتفاق على زيادتها لا على الإعفاء منها أو تخفيضها | 156 و161 |
| إنهاء صاحب العمل دون إخطار أو قبل انقضاء المهلة: مبلغ يعادل أجر العامل عن المهلة أو الجزء الباقي منها، ويُحسب ذلك ضمن مدة خدمته | 164 |
ومخالفة المادتين 156 و164 يعاقب عليها، بنص الفقرة الثانية من المادة 288، بذات العقوبة المقررة في فقرتها الأولى: غرامة من 500 إلى 5,000 جنيه، تتعدد بتعدد العمال وتضاعف في العود.
الإنهاء لسبب غير مشروع والفصل
إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، فللعامل تعويض عما أصابه من ضرر «بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة»، دون إخلال بحقه في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانوناً (المادة 165). والمواد 156 و164 و165 مقررة بلفظها للعقد غير محدد المدة. أما الفصل فجزاء تأديبي تختص بتوقيعه المحكمة العمالية، و«في جميع الأحوال، لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأً جسيمًا» (المادة 148)، وتعد المادة من قبيل الخطأ الجسيم سبع حالات. ويوجب القرار 162 ألا تخلط اللائحة «بين الإنهاء والفصل التأديبي» (المادة 61). والتحقيق والجزاءات في لائحة تنظيم العمل والجزاءات.
الوفاة والعجز والسن والمرض والحكم الجنائي
- الوفاة: إذا توفي العامل وهو في الخدمة صرف صاحب العمل لأسرته ما يعادل أجر شهرين، طبقاً لآخر أجر، لنفقات الجنازة بحد أدنى ألف جنيه، وتحمّل نفقات تجهيز الجثمان ونقله (المادة 169).
- العجز: ينتهي العقد بعجز العامل عن تأدية عمله عجزاً كلياً أياً كان سببه. ولا تنتهي العلاقة بالعجز الجزئي إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل أداءه على وجه مرضٍ، فإن وُجد كان على صاحب العمل، بناءً على طلب العامل كتابة، أن ينقله إليه (المادة 170).
- السن: يجوز الإنهاء ببلوغ الستين ما لم يكن العقد محدد المدة تمتد مدته بعدها (المادة 171)، والتفصيل في سن المعاش والمعاش المبكر.
- المرض: «يُحظر على صاحب العمل إنهاء عقد العامل لمرض العامل، إلا إذا استنفد إجازاته المرضية، وما تبقى من متجمد إجازاته السنوية المستحقة له»، ويخطره برغبته في الإنهاء قبل مضي خمسة عشر يوماً من استنفادها، فإن شُفي قبل تمام الإخطار امتنع الإنهاء (المادة 173).
- الحكم الجنائي: لصاحب العمل الإنهاء، ولو كان العقد محدد المدة أو مبرماً لإنجاز عمل معين، إذا حُكم نهائياً على العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ (المادة 174).
ومخالفة المادة 173 داخلة في الفقرة الثانية من المادة 288. ومخالفة المادتين 169 و170 يعاقب عليها، بنص الفقرة الثانية من المادة 295، بذات العقوبة المقررة في فقرتها الأولى: غرامة من 3,000 إلى 10,000 جنيه، تتعدد بتعدد العمال وتضاعف في العود.
الإغلاق وتقليص العمالة
إجراءات الطلب أمام اللجنة والإخطارات في الإخطار بالتعيين وبانتهاء الخدمة. وما يخص العامل الفرد:
- حيث يحق لصاحب العمل الإنهاء لأسباب اقتصادية، يجوز له بدلاً من ذلك أن يعدل شروط العقد مؤقتاً، وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه ولو اختلف عن عمله الأصلي، وأن يخفض أجره بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. فإن فعل جاز للعامل الإنهاء دون إخطار، ويُعتبر «إنهاء مبررًا من جانب صاحب العمل والعامل» (المادة 241).
- وفي الفقرة الثالثة من المادة 241: «وفي جميع الأحوال، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من سنوات الخدمة وشهر ونصف الشهر عن كل سنة تجاوز ذلك»، وحسابها في نشرة مكافأة نهاية الخدمة. ومخالفتها داخلة في الفقرة الثانية من المادة 295.
- في الإغلاق الجزئي أو تقليص النشاط أو حجم العمالة لسبب اقتصادي أو فني أو تنظيمي «يثبت جديته»، يجوز اختيار من يُستغنى عنهم وفق معايير وأولويات أولها الأقدمية في التعيين ما لم تثبت أسباب فنية موضوعية مخالفة (المادتان 1 و4 من القرار 301 لسنة 2025). ولا يخل القرار «بالتزام صاحب العمل بمراعاة مهلة الإخطار القانونية، وصرف جميع مستحقاته المالية وعلى الأخص المقابل النقدي لرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها، والمكافأة المنصوص عليها بالمادة (241) ... كحد أدنى» (المادة 5).
النزاع الفردي ولجنة التسوية الودية
| الخطوة | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| طلب التسوية الودية من أي من الطرفين إلى مديرية العمل التي بدائرتها مقر المنشأة، على النموذج المعد | عشرة أيام من نشوء النزاع | المادة 149؛ القرار 299، المادتان 1 و3 |
| انتهاء اللجنة من أعمالها | 21 يوماً من تقديم الطلب | المادة 149؛ القرار 299، المادة 4 |
| جلسة بالمحكمة العمالية عند تعذر التسوية، بطلب أي من الطرفين | لا تجاوز 20 يوماً من ورود الطلب | المادة 150؛ القرار 299، المادة 5 |
| الفصل المستعجل في نزاع فصل العامل | ثلاثة أشهر من أول جلسة | المادة 150؛ القرار 299، المادة 6 |
وصيغة المادة 149: «مع عدم الإخلال بحق التقاضي ... كان لأي منهما ... أن يطلب تسويته وديًا». ومحضر التسوية التي تتم يكون قابلاً للتنفيذ بالأمر الذي يصدره قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، وينتهي به النزاع في حدود ما تمت التسوية فيه. وفي نزاع الفصل، إذا رأت المحكمة من ظاهر الأوراق صحة طلب العامل «ألزمت صاحب العمل أن يؤدي إلى العامل ما يعادل أجره من تاريخ الفصل، وبحد أقصى ستة أشهر، ويكون قرارها نهائيًا» (المادة 150). والقرار 299 منشور في الوقائع المصرية في 25 ديسمبر 2025، ومعمول به من اليوم التالي لنشره.
ويقع باطلاً الشرط أو الاتفاق المخالف للقانون إذا تضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه «أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه» (المادة 6). وفي رأينا أن تكون المخالصة عند الخروج إقراراً باستلام مبالغ محددة ببنودها، لا إبراءً عاماً.
ما يترتب على المنشآت
- البت كتابة في كل استقالة معتمدة خلال عشرة أيام، وإخطار العامل بالقبول.
- قبل إنهاء عقد غير محدد المدة: سبب مكتوب مشروع وكاف ليس من أسباب المادة 165، وإخطار كتابي بثلاثة أشهر، أو أجر المهلة.
- عرض الخطأ الجسيم على المحكمة العمالية بدلاً من الفصل بقرار المنشأة.
- إنذار المنقطع بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بعد غيابه عشرة أيام متقطعة أو خمسة متتالية، قبل اعتباره مستقيلاً.
- في المرض: انتظار استنفاد الإجازات، والإخطار قبل مضي خمسة عشر يوماً من استنفادها.
- في الإغلاق الجزئي أو التقليص: اختيار مكتوب وفق معايير القرار 301، ثم مهلة الإخطار ومقابل رصيد الإجازات ومكافأة المادة 241.
- عند كل خروج: مخالصة باستلام مبالغ محددة لا إبراء عام، ثم إخطارات مكتب العمل والتأمينات.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب مراجعة إجراءات الاستقالة وإنهاء عقود العمل ومهلة الإخطار على قانون العمل وقراراته، وحساب مستحقات العامل عند انتهاء العلاقة، وإعداد ملف النزاع قبل عرضه على لجنة التسوية الودية، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
