
الإخطار بالتعيين وبانتهاء الخدمة لدى مكتب العمل: الإجراءات والمواعيد
ما يلزم صاحب العمل عند تعيين عامل وخروجه: قيده لدى مكتب العمل خلال 30 يوماً وإعادة شهادة قيده خلال 45، وبيان يناير، واعتماد الاستقالة، وشهادة نهاية الخدمة خلال 15 يوماً من طلبها.
إعداد قسم التأمينات والعمل · 15 أكتوبر 2026 · 6 دقائق قراءة
ملخص
- لا يُشغَّل عامل إلا بشهادة قيد، أو بقيد اسمه لدى الجهة الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تسلمه العمل (المادة 33 من قانون العمل 14 لسنة 2025)، ثم تُعاد الشهادة مستوفاة خلال خمسة وأربعين يوماً (المادة 35).
- النسخة الرابعة من عقد العمل تُودَع لدى الجهة الإدارية (المادة 89)، ويجوز إيداعها إلكترونياً (قرار وزير العمل 260 لسنة 2025).
- بيان بالعمال خلال ثلاثين يوماً من بدء العمل بالمنشأة، ثم في يناير من كل عام بما تغيّر وبالوظائف الشاغرة والملغاة (المادة 36).
- الاستقالة تُعتمد من الجهة الإدارية، ولا تنتهي بها الخدمة إلا بقبولها أو بمضي عشرة أيام من تقديمها دون بتّ (المادة 167).
- شهادة نهاية الخدمة خلال خمسة عشر يوماً من طلبها، ورد أوراق العامل فور الطلب؛ والمخالفة غرامتها من 1,000 إلى 20,000 جنيه (المادتان 175 و286).
الجهة المختصة
الجهة التي تتعامل معها المنشأة هي «الجهة الإدارية المختصة»: «الوزارة المعنية بشئون العمل ومديرياتها وإداراتها التابعة لها» (المادة 1/بند 38). ووزّع قرار وزير العمل 260 لسنة 2025 الاختصاص داخل مديريات العمل: مكاتب التشغيل لقيد العمال وشهادات القيد وبيانات العمالة والإعلان عن الوظائف، ومكاتب علاقات العمل لإيداع العقد واعتماد الاستقالة، والإدارة المختصة بتراخيص عمل الأجانب لإخطارات الأجانب. وتُطلب شهادة القيد واعتماد الاستقالة من أي مديرية في الجمهورية (المادة الثانية من القرار).
وإلى أن تصدر القرارات المنفذة للقانون «يستمر العمل بالقرارات السارية في هذا الشأن بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون والقانون المرافق» (المادة الحادية عشرة من مواد الإصدار). ولا نذكر هنا من قرارات وزير العمل إلا ما قرأنا نصه منشوراً في الوقائع المصرية.
عند التعيين
«ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل» (المادة 33).
| الإجراء | الميعاد | الجهة | السند |
|---|---|---|---|
| قيد اسم العامل المعيَّن دون شهادة قيد | 30 يوماً من تسلمه العمل | مكتب التشغيل | المادة 33 |
| إعادة شهادة القيد مستوفاة، وتدوين رقمها وتاريخها في سجل قيد العمال بالمنشأة | 45 يوماً من استلامه العمل | مكتب التشغيل | المادة 35 |
| إخطار بالإعلان عن وظائف شاغرة، وبيان بما شُغل منها | لم تحدد المادة ميعاداً | مكتب التشغيل | المادة 47 |
| إخطار بتشغيل أجنبي معفى من شرط الترخيص | 7 أيام من مزاولته العمل | إدارة تراخيص عمل الأجانب | المادة 71 |
ويُحرَّر العقد بالعربية من أربع نسخ، الثالثة لمكتب التأمين الاجتماعي والرابعة للجهة الإدارية (المادة 89)، وتُودَع الرابعة لدى مكاتب علاقات العمل «مع التأكيد على جواز الإيداع الإلكتروني للعقد» (القرار 260 لسنة 2025). ويعطي صاحب العمل العامل إيصالاً بما يودعه لديه من أوراق وشهادات (المادة 89).
البيانات الدورية
خلال ثلاثين يوماً من بدء العمل بالمنشأة يُرسل إلى مديرية العمل، ورقياً أو إلكترونياً، بيان مفصل بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم وأجورهم (المادة 36؛ قرار وزير العمل 270 لسنة 2025). وفي يناير من كل عام يُرسل، على نماذج الوزارة، ما طرأ على البيان من تعديلات، والوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات، والوظائف الملغاة، وتقدير احتياجات العام التالي (المادة 36). والموعد التالي يناير 2027.
ولا تذكر المادة 36 انتهاء الخدمة بلفظه، وقراءة بنديها الأول والثاني معاً تعني أن خروج العامل خلال السنة ينعكس في بيان يناير ضمن التعديلات على أعداد العمال، وأن وظيفته، إن بقيت شاغرة، تُعدّ من الشاغرة بسبب الإحلال، وإن أُلغيت فمن الوظائف الملغاة. وبقية ما يُرسل ويُحفظ في ملف المنشأة في مكتب العمل.
عند انتهاء الخدمة
الاستقالة مكتوبة، موقعة من العامل أو وكيله الخاص، و«معتمدة من الجهة الإدارية المختصة»، ولا تنتهي الخدمة إلا بقرار قبولها؛ فإن لم يُبتّ فيها خلال عشرة أيام من تقديمها اعتُبرت مقبولة. وللعامل العدول عنها خلال عشرة أيام من إخطاره بالقبول، بعدول مكتوب معتمد من الجهة نفسها (المادة 167).
شهادة نهاية الخدمة ورد الأوراق.
«ويلتزم صاحب العمل بمنح العامل عند انتهاء علاقة العمل شهادة يبين فيها تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهائه، ونوع العمل الذي كان يؤديه، والمزايا التي كان يحصل عليها، ويجوز بناءً على طلب العامل، أن تتضمن تلك الشهادة مقدار الأجر الذي كان يتقاضاه، وسبب انتهاء علاقة العمل، وذلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ طلبها» (المادة 175).
ويعطيه أيضاً، بناءً على طلبه ودون مقابل، شهادة بخبرته وكفاءته المهنية أثناء العقد أو عند انتهائه، ويرد إليه ما أودعه من أوراق أو شهادات أو أدوات وما يفيد إخلاء طرفه «فور طلبهم» (المادة 175).
العامل الأجنبي. يُخطر صاحب العمل الجهة الإدارية عند انتهاء خدمة الأجنبي المعفى من شرط الترخيص (المادة 71)، ويبلغها والسلطات المختصة بغياب العامل الأجنبي خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانوني (المادة 72).
الإغلاق وتقليص العمالة. يُقدَّم طلب الإغلاق الكلي أو الجزئي أو تقليص الحجم أو النشاط إلى لجنة تُشكَّل لهذا الغرض، ببيان الأسباب وأعداد وفئات العمال الذين سيُستغنى عنهم، وتصدر قرارها خلال خمسة وأربعين يوماً وإلا اعتُبر ذلك موافقة ضمنية (المادتان 236 و237). ويُخطَر العمال والمنظمة النقابية المعنية بالطلب وبالقرار (المادة 238). وفي الإغلاق الجزئي والتقليص، إن لم تتضمن اتفاقية جماعية سارية معايير الاختيار، يتشاور صاحب العمل مع المنظمة النقابية، إن وجدت، بعد قرار المنشأة وقبل التنفيذ، مدة لا تقل عن سبعة أيام عمل (المادة الثانية من قرار وزير العمل 301 لسنة 2025)؛ و«في جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بإخطار الجهة الإدارية المختصة بقرار الاستغناء والمبررات والمعايير التي تم تطبيقها» (المادة الخامسة من القرار).
أما الفصل جزاءً تأديبياً فللمحكمة العمالية (المادة 148)، وتفصيله في لائحة تنظيم العمل والجزاءات. وإنهاء العقد ومبرراته ومهلة الإخطار، وبيانات عقد العمل، والسجلات الإلزامية للمنشأة، خارج نطاق هذا المقال.
الجانب التأميني
إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي التزام مستقل بمواعيده وجزاءاته: الاستمارة 1 عند الاشتراك عن العامل والاستمارة 6 عند انتهاء خدمته، وتفصيلهما في استمارات التأمينات 1 و2 و6، وتبدأ المنشأة الجديدة بـفتح ملفها لدى التأمينات. ويلتقي الجانبان عند سبب انتهاء الخدمة: فاستمارة نهاية الخدمة تبيّن أسبابه موقعةً من الطرفين، وإذا أثبت فيها صاحب العمل سبباً من الأسباب التي تعددها اللائحة، كالاستقالة، واعترض العامل، أرسلت الهيئة أوراق النزاع إلى مكتب العمل المختص في اليوم التالي لوصولها (المادة 192 من اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019).
العقوبات
| المخالفة | الغرامة بالجنيه | السند |
|---|---|---|
| التشغيل دون شهادة قيد أو قيد خلال ثلاثين يوماً (المادة 33)، وعدم إعادة الشهادة (المادة 35) | 500 إلى 1,000 | المادة 290 |
| بيانات العمال (المادة 36)، وشهادة نهاية الخدمة ورد الأوراق (المادة 175) | 1,000 إلى 20,000 | المادة 286 |
| عقد العمل ونسخه (المادة 89) | 500 إلى 5,000 | المادة 288 |
| أحكام تشغيل الأجانب، ومنها المادتان 71 و72 | 20,000 إلى 100,000 | المادة 293 |
| الإغلاق والتقليص (المواد 236 و237 و239 وقراراتها المنفذة)، وإخطار العمال والمنظمة النقابية (المادة 238) | 3,000 إلى 10,000 | المادة 295 |
وتتعدد الغرامة في هذه المواد بتعدد العمال المعنيين وتضاعف في العود. والقرار 301 لا يصف نفسه بأنه منفذ للمادة 239، لكن موضوعه هو ما تحيل إليه فقرتها الأخيرة، فقراءة النصين معاً تُدخل إخطاره، في رأينا، في «القرارات الوزارية المنفذة» التي تعاقب عليها المادة 295. أما إخطار الإعلان عن الوظائف (المادة 47) فلا تذكره مواد العقوبات 281 إلى 298؛ فالمادة 286 تذكر المادة 46 التي تسبقه ولا تذكره.
ما يترتب على المنشآت
- شهادة قيد لكل عامل قبل تسلمه العمل أو قيده خلال ثلاثين يوماً، ثم إعادتها خلال خمسة وأربعين يوماً وتدوين رقمها في سجل قيد العمال.
- النسخة الرابعة من كل عقد إلى مكتب علاقات العمل ورقياً أو إلكترونياً، مع سؤال المكتب عن طريقة الإيداع المعتمدة لديه.
- بيان يناير 2027، وإخطار مكتب التشغيل بكل إعلان عن وظائف شاغرة.
- لا يُعامَل المستقيل كمن انتهت خدمته إلا بعد اعتماد استقالته وقبولها، أو مضي عشرة أيام من تقديمها دون بتّ.
- عند كل خروج: شهادة نهاية الخدمة خلال خمسة عشر يوماً من طلبها، ورد الأوراق فور الطلب، والاستمارة 6.
- عند الإغلاق الجزئي أو التقليص: الطلب إلى اللجنة، وإخطار العمال والمنظمة النقابية، ثم الجهة الإدارية بقرار الاستغناء ومعاييره.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب إعداد إخطارات التعيين وانتهاء الخدمة وبيانات العمالة الدورية ومتابعتها لدى مديرية العمل والتأمينات، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
