
ضريبة مكتب التمثيل في مصر: خطر المنشأة الدائمة والتسجيل والمرتبات
ما الذي يحوّل مكتب تمثيل الشركة الأجنبية إلى منشأة دائمة في مصر، وما الذي يبقيه خارجها؟ اختبار المادتين 4 و4 مكرراً، ثم التسجيل الضريبي وضريبة مرتبات العاملين بالمكتب.
إعداد قسم الضرائب · 21 أكتوبر 2026 · 7 دقائق قراءة
ملخص
- «المكتب» من صور المنشأة الدائمة متى نُفذ من خلاله كل أو بعض أعمال الشخص غير المقيم (المادة 4 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005 كما استبدلها القانون 30 لسنة 2023).
- ولا يُعد منشأة دائمة المكان المستعمل فقط لتجميع المعلومات أو لنشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة، ما لم يسقط الاستبعاد بنشاط للشركة أو لمشروع مرتبط بها ارتباطاً وثيقاً في مصر (المادة 4 مكرراً).
- ويُعد في حكم المنشأة الدائمة من له سلطة إبرام العقود باسم الشركة، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي في إبرام عقود تُبرم دون تعديل جوهري منها، ولو كان من العاملين بالمكتب.
- على كل ممول أو مكلف أن يطلب التسجيل الضريبي خلال ثلاثين يوماً من بدء النشاط (المادة 25 من القانون 206 لسنة 2020)، والمكتب الذي يحجز ضريبة المرتبات مكلف في قراءتنا.
- مرتبات العاملين بالمكتب عن عمل أُدي في مصر خاضعة للضريبة ولو دُفعت من الخارج (المادة 9)، وفي رأينا أن الأسلم أن يتولى المكتب حجزها وتوريدها.
- الخدمة التي يبيعها داخل البلاد غير مقيم غير مسجل لجهة غير مسجلة يحسب المستفيد ضريبتها على القيمة المضافة ويسددها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع، ما لم يكن البائع مسجلاً بنظام تسجيل الموردين المبسط (المادة 32 من القانون 67 لسنة 2016).
الفرق بين مكتب التمثيل والفرع في فرع الشركة الأجنبية والمكتب التمثيلي في مصر، وقيد المكتب وشطبه في قيد مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر.
متى لا يكون المكتب منشأة دائمة
المنشأة الدائمة «كل مكان ثابت للأعمال يتم من خلاله تنفيذ كل أو بعض أعمال المشروعات الخاصة بشخص غير مقيم في مصر»، ومنها «(ج) المكتب» (المادة 4 كما استبدلها القانون 30 لسنة 2023، ويُعمل بها منذ 16 يونيو 2023، ولم يمسها القانون 151 لسنة 2026). فالعبرة، في قراءتنا، بما يُنفَّذ من خلال المكتب فعلاً، لا بالغرض المقيد له لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة (الهيئة). والأحكام العامة للمنشأة الدائمة وضريبة أرباحها في المنشأة الدائمة في مصر.
وأضاف القانون نفسه المادة 4 مكرراً «استثناء من أحكام المادة (4)»، ومن بنودها:
«(د) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض شراء سلع أو بضائع أو تجميع معلومات للمشروع. (هـ) استعمال مكان ثابت للعمل فقط بغرض القيام بأي نشاط آخر ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع.»
ويلحق بهما الجمع بين هذه الأنشطة إذا كان النشاط الكلي للمكان «ذا صفة تمهيدية أو مساعدة» (البند و). وتعرّف المادة 4 من اللائحة التنفيذية (قرار وزير المالية 991 لسنة 2005) هذا العمل بأنه «كل نشاط لا يساهم في تحقيق دخل يخضع للضريبة في مصر». وهي تحيل إلى البند 5 من الفقرة الثالثة من المادة 4 بنصها الأصلي، وهو بند لم يعد قائماً منذ استبدال المادة، ولم تُعدَّل المادة 4 من اللائحة بعد ذلك؛ والعبارة نفسها «ذي صفة تمهيدية أو مساعدة للمشروع» واردة في البند (هـ)، وفي قراءتنا أن تعريف اللائحة يبقى مرشداً لتفسيره.
ولا يسري الاستبعاد إذا زاول المشروع أو مشروع مرتبط به ارتباطاً وثيقاً أنشطة تجارية في المكان نفسه أو في مكان آخر داخل مصر، وكان أحد المكانين منشأة دائمة لأيهما، أو كان مجموع النشاط غير تمهيدي ولا مساعد وتشكل الأنشطة «وظائف تكميلية تشكل جزءاً من عملية تجارية متماسكة». والارتباط وثيق في كل حال بملكية مباشرة أو غير مباشرة تزيد على 50% من الأسهم أو حقوق التصويت أو حقوق الملكية. فمكتب الشركة التي لها في مصر فرع أو شركة مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً يُختبر نشاطه مع نشاطهما.
ما يجعل المكتب منشأة دائمة
يُعد في حكم المنشأة الدائمة «الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام العقود باسم المشروع»، والمشروع هنا الشركة الأجنبية، ما لم يقتصر نشاطه على شراء السلع أو البضائع لها، وكذلك من «يبرم عادة العقود، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي لإبرام العقود التي يتم إبرامها بشكل متكرر دون تعديل جوهري من قبل المشروع» إذا كانت باسمه، أو لنقل ملكية الممتلكات التي يملكها أو له حق استخدامها أو لمنح الحق في استخدامها، أو لتوفير خدماته (المادة 4، الفقرة الثانية، البند هـ). أما الأنشطة المستبعدة فلا تُعد منشأة دائمة إذا قام بها شخص «لا يقوم بأي دور في إبرام العقود» (المادة 4 مكرراً).
| ما يجري في المكتب أو من خلاله | الأثر | السند |
|---|---|---|
| دراسة السوق وتجميع المعلومات للشركة الأم فقط | لا منشأة دائمة، ما لم يسقط الاستبعاد بنشاط مرتبط | المادة 4 مكرراً (د) |
| نشاط آخر ذو صفة تمهيدية أو مساعدة فقط | الحكم نفسه | المادة 4 مكرراً (هـ) و(و) |
| عامل له سلطة إبرام العقود باسم الشركة الأم، أو يقوم بشكل معتاد بالدور الرئيسي في إبرامها | في حكم المنشأة الدائمة بشروط البند | المادة 4، الفقرة الثانية (هـ) |
| تأدية الشركة خدمات في مصر، ومنها الاستشارية، عن طريق موظفين مدة تزيد في مجموعها على تسعين يوماً خلال أي اثني عشر شهراً | في حكم المنشأة الدائمة | المادة 4، الفقرة الثانية (ب) |
| البيع أو أداء خدمات بمقابل لعملاء في مصر من خلال المكتب | منشأة دائمة في قراءتنا، لأنه تنفيذ لأعمال الشركة من خلال مكان ثابت | المادة 4، الفقرة الأولى |
والبيع ممنوع على المكتب أصلاً، إذ يقتصر هدفه على دراسة الأسواق وإمكانيات الإنتاج «دون ممارسة أي نشاط تجاري بما في ذلك نشاط الوكلاء التجاريين» (المادة 173 من قانون الشركات 159 لسنة 1981)، ويُشطب إذا مارس نشاطاً مخالفاً لغرضه (المادة 319 من لائحته التنفيذية).
التسجيل الضريبي والمأمورية المختصة
ألغت المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020 المادتين 74 و75 من قانون الضريبة على الدخل، وكانتا تنظمان الإخطار بإنشاء الفرع أو المكتب والبطاقة الضريبية. والحكم اليوم في المادة 25 من القانون 206: «يلتزم كل ممول أو مكلف بأن يتقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة بطلب للتسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ بدء مزاولة النشاط». والمكلف هو المكلف «بتحصيل وتوريد الضريبة» (المادة 1)؛ وفي قراءتنا أن المكتب الذي يحجز الضريبة على مرتبات العاملين به مكلف بهذا المعنى، ويضاف إليه وصف الممول إذا عُدّ منشأة دائمة. وتصدر للممول بطاقة ضريبية وللمكلف شهادة تسجيل خلال خمسة أيام عمل، وتسري كل منهما خمس سنوات (المادة 27)، ويُخطَر بأي تغيير في بيانات التسجيل خلال ثلاثين يوماً (المادة 28).
والمأمورية المختصة لمكاتب التمثيل، «في تطبيق أحكام الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتبارية»، هي مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالقاهرة، عدا محافظات الإسكندرية والبحيرة ومطروح فتختص بها مأمورية ضرائب شركات المساهمة بالإسكندرية، «أو المأمورية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية» (المادة 53/1 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل). وتجيز اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات لرئيس مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) تعيين مأمورية مختصة لأنشطة أو ممولين أو مكلفين محددين (المادة 1)، فينبغي التحقق من المأمورية عند تقديم الطلب. وما يلزم المكتب من دفاتر في مسك الدفاتر للشركات الأجنبية في مصر.
الضريبة على مرتبات العاملين بالمكتب
تسري الضريبة على ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير عن «أعمال أديت في مصر أو في الخارج ودفع مقابلها من مصدر في مصر»، وعلى «ما يستحق للممول من مصدر أجنبي عن أعمال أديت في مصر» (المادة 9). فمرتبات العاملين بالمكتب عن عملهم في مصر خاضعة لها، دفعها المكتب أو الشركة الأم من الخارج.
وتُلزم المادة 14 أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة بحجز مبلغ تحت حساب الضريبة، وتوريد ما حُجز خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر عن الشهر السابق. فإذا كان صاحب العمل «غير مقيم في مصر أو لم يكن له فيها مركز أو منشأة» وقع التوريد على مستحق الإيراد (المادة 16). والشركة الأم غير مقيمة، لكن لها في مصر مكتب مقيد يعمل فيه هؤلاء، فيحتمل النص أن يقع التوريد على العاملين أنفسهم أو أن يبقى على المكتب بحكم المادة 14؛ وفي رأينا أن الأسلم أن يتولى المكتب الحجز والتوريد، لأن دليل مركز خدمات المستثمرين 2026 الصادر عن الهيئة يطلب لشطب المكتب «ما يفيد سداد مستحقات الدولة من ضرائب كسب العمل والتأمينات الاجتماعية». والشرائح في شرائح ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين.
خدمات يشتريها المكتب من مورد غير مقيم
إذا باع شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة خدمة داخل البلاد لمسجل لا تلزمه لمزاولة نشاطه، أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية «أو لأية جهة أخرى»، «يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع»، ما لم يكن البائع مسجلاً بنظام تسجيل الموردين المبسط (المادة 32 من قانون الضريبة على القيمة المضافة 67 لسنة 2016 كما استبدلها القانون 3 لسنة 2022). وفي قراءتنا يدخل المكتب في «أية جهة أخرى» ولو لم يكن مسجلاً في هذه الضريبة.
ما يترتب على المنشآت
- حصر ما يقوم به المكتب فعلاً كل سنة ومقارنته ببنود المادة 4 مكرراً، والاحتفاظ بالدراسات وما أُرسل منها إلى الشركة الأم.
- قصر صلاحيات مدير المكتب والعاملين به، في التوكيلات والممارسة، على ما لا يشمل إبرام العقود باسم الشركة الأم أو القيام بالدور الرئيسي في إبرامها، وعدم إصدار فواتير أو تحصيل مقابل من عملاء في مصر عن طريقه.
- فحص نشاط الفرع أو الشركات المرتبطة بالشركة الأم في مصر، إن وُجدت، قبل الاعتماد على الاستبعاد.
- التقدم بطلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من بدء النشاط بعد التحقق من المأمورية المختصة، والإخطار بأي تغيير خلال ثلاثين يوماً.
- حجز الضريبة على المرتبات وتوريدها شهرياً، ومطابقة بيان العاملين ومرتباتهم الذي يُخطَر به سنوياً (المادة 321 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات) مع ما حُجزت عنه الضريبة.
- حساب الضريبة على القيمة المضافة على الخدمات التي يبيعها للمكتب داخل البلاد مورد غير مقيم غير مسجل، وسدادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب مراجعة نشاط مكاتب التمثيل على تعريف المنشأة الدائمة، وتسجيلها لدى مصلحة الضرائب المصرية، والضريبة على مرتبات العاملين بها وعلى ما تشتريه من خدمات من الخارج.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
