
التأمين على أصحاب الأعمال في مصر: من يخضع ودخل الاشتراك لسنة 2026
هل يؤمّن صاحب العمل على نفسه؟ نعم إن كان من فئات أصحاب الأعمال في قانون 148 لسنة 2019، فيختار دخلاً بين 3,000 و16,700 جنيه في 2026 بحساب جدول اللائحة، ويؤدي عنه 21%.
ملخص
- يُؤمَّن على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم عن أنفسهم في فئة مستقلة، منهم التاجر لحسابه والشريك المتضامن ومدير الشركة ذات المسئولية المحدودة وأعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة الخاصة ومالك شركة الشخص الواحد (المادة 2/ثانياً من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019).
- يختار صاحب العمل دخل اشتراك من جدول اللائحة التنفيذية، وفئاته في 2026، بتطبيق ملاحظات الجدول على حدّي السنة، من 3,000 إلى 16,700 جنيه شهرياً، ويؤدي عنه وحده 21%، وتزيد النسبة 1% في 1 يناير 2027 (المادة 19 من القانون، والمادة 57 من اللائحة).
- سن الشيخوخة لهذه الفئة خمس وستون سنة (المادة 1/بند 10)، ولا يشملها نظام المكافأة ولا تأمين إصابات العمل ولا تأمين البطالة.
- لا يُحسب المبلغ الإضافي إذا سُددت اشتراكات الشهر خلال خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي، ولا تُصرف الحقوق التأمينية إلا بعد أداء الالتزامات (المادتان 121 و139).
- التغطية في فئة واحدة، والعاملون لدى الغير أولى الفئات (المادة 2 من اللائحة).
من يدخل فئة أصحاب الأعمال
«صاحب العمل» في تعريفات القانون هو من «يستخدم عاملاً أو أكثر» (المادة 1/بند 2)، والتأمين على عماله موضوع تأمين منشأة جديدة. أما فئة «أصحاب الأعمال ومن في حكمهم» فيُؤمَّن فيها الشخص عن نفسه، وتعدد المادة 2/ثانياً سبع عشرة فئة منها، تكررها المادة 5 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021، وأهمها للمنشآت:
| الفئة | الشرط في النص |
|---|---|
| من يزاول لحساب نفسه نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، والحرفيون ومؤدو الخدمات لحسابهم | أن تنظم النشاط قوانين خاصة، أو يلزم لمزاولته ترخيص من الجهة الإدارية المختصة |
| الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في شركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة، وملاك شركات الشخص الواحد | لا شرط إضافياً |
| المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية | يبدأ انتفاع كل مهنة بقرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي (الهيئة) |
| مالكو الأراضي الزراعية وحائزوها | مساحة فدان فأكثر |
| ملاك العقارات المبنية | ألا يقل نصيب المالك من القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة العقارية عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وأن يكون العقار مؤجراً لا مسكناً له أو لأسرته |
ولا يذكر البند الخاص بالشركات الشريك الموصي، ولا المساهم الذي ليس عضواً بمجلس الإدارة، ولا الشريك غير المدير في الشركة ذات المسئولية المحدودة، والأشكال نفسها في أشكال الشركات في مصر. وللفئة كلها شرطان: «عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبند أولاً من هذه المادة، وألا تقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين» (المادة 2/ثانياً).
دخل الاشتراك وحدوده في 2026
دخل الاشتراك هو «الدخل الذى يختاره المؤمن عليه ... للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له» (المادة 1/بند 9)، ويُختار من جدول اللائحة (المادة 19) الذي صدر بفئات من 1,000 إلى 7,000 جنيه، على أن «تضاف شريحة جديدة فى أول يناير من كل عام بقيمة الزيادة فى الحد الأقصى لأجر الاشتراك» و«تلغى تباعاً» الفئات التي تقل عن الحد الأدنى (ملاحظات الجدول رقم 1). وعلى ذلك جرى جدول فئات دخل الاشتراك الذي نشرته الهيئة لسنة 2023، فأعلى فئاته الحد الأقصى لتلك السنة.
ولم نقف على جدول للهيئة بفئات 2026 حتى تاريخ هذه المراجعة، فالمدى الآتي محسوب من النصوص. والحدان لسنة 2026، كما أعلنتهما الهيئة، 2,700 و16,700 جنيه، وتفصيلهما في أجر الاشتراك التأميني. وفي الجدول فئة 2,600 تليها فئة 3,000 جنيه، فتلغى فئة 2,600 لأنها دون 2,700، ولا تضيف الملاحظات فئة عند الحد الأدنى نفسه، وأعلى الفئات شريحة يناير 2026 المساوية للحد الأقصى، فيكون الاختيار في 2026 من 3,000 إلى 16,700 جنيه شهرياً، على ألا يقل الدخل عن آخر أجر أو دخل اشتراك له، ولا عن أكبر أجر اشتراك للعاملين لديه، ولا عن المتوسط الشهري لدخله السنوي المتخذ أساساً لربط الضريبة عن السنة السابقة (المادة 54 من اللائحة).
ويجوز رفع الفئة متى أدى كل المبالغ المستحقة عليه، وخفضها إلى الفئة الأقل مباشرة بأسباب توافق عليها الهيئة، ككتاب من مصلحة الضرائب بعدم تحقيق أرباح في السنة السابقة. ويُقدَّم الطلب في ديسمبر ويسري من أول الشهر التالي، ويتعين نقل الدخل إلى الفئة الأعلى التالية بعد ثلاث سنوات على الأكثر في الفئة الأقل (المادة 117 من القانون، والمادتان 54 و55 من اللائحة).
النسبة وما تغطيه
النسبة 21% من دخل الاشتراك الشهري يتحملها صاحب العمل كلها (المادة 19/بند 2، والمادة 57 من اللائحة)، بخلاف اشتراك العامل الذي يُقسَّم بينه وبين صاحب العمل، على ما في نسب اشتراكات التأمينات. فعلى فئة 3,000 جنيه يؤدي 630 جنيهاً شهرياً في 2026، وعلى فئة 16,700 جنيه 3,507 جنيهات. وتزيد اللائحة «جميع نسب الاشتراكات السابقة كل سبع سنوات اعتبارا من 1/1/2020 بنسبة (1%)» ولا تقسّم الزيادة إلا عن العاملين لدى الغير والعمالة غير المنتظمة، فتصير النسبة بهذا النص 22% من 1 يناير 2027 (المادة 19 من القانون، والمادة 57 من اللائحة).
وهذه النسبة اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. وسن الشيخوخة لأصحاب الأعمال الخامسة والستون (المادة 1/بند 10)، ومن حالات استحقاق المعاش بلوغها مع مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 180 شهراً، والعجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة النشاط (المادة 21). ولا تذكر المواد 36 و45 و85 أصحاب الأعمال بين المشمولين بنظام المكافأة وتأمين إصابات العمل وتأمين البطالة. أما تأمين المرض فاشتراكه 4% من فئة الدخل، ويسري تدريجياً على من يحددهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي (المادتان 70 و71)، ولم نقف على قرار بسريانه على أصحاب الأعمال حتى تاريخ هذه المراجعة. والتأمين الصحي الشامل خارج نطاق هذا المقال.
التسجيل والسداد والتأخير
يُقدَّم طلب الاشتراك على النموذج 1 مع ما يثبت بدء النشاط أو توافر الصفة (المادة 24 من اللائحة)، كالسجل التجاري أو البطاقة الضريبية أو الترخيص أو عقد الشركة، ومعه صورتا شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي وتقرير اللياقة الطبية (المادة 12 من اللائحة). ولا تحدد المادة 24 مهلة لتقديم هذا الطلب، بخلاف مهلة الأسبوعين من بدء النشاط المقررة لاشتراك المنشأة عن عمالها (المادة 17 من اللائحة). وعند انتهاء النشاط أو زوال الصفة يُخطر الهيئة على النموذج 6 خلال أسبوع (المادة 25 من اللائحة).
وتُؤدى اشتراكات كل شهر «من أول الشهر التالى لشهر الاستحقاق» (المادة 72 من اللائحة). وعند التأخير يستحق مبلغ إضافي شهري بنسبة متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه السداد، مضافاً إليه 2%، ويُعفى منه من يسدد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء (المادة 121 من القانون، والمادة 72 من اللائحة). ولا تُصرف حقوقه التأمينية إلا بعد «أداء الالتزامات المقررة» (المادة 139)، وللهيئة امتياز على جميع أمواله وحق التحصيل بالحجز الإداري (المادة 132)، ويجوز له طلب التقسيط ولا يُخل ذلك بحق الهيئة في المبالغ الإضافية (المادة 81 من اللائحة). ومن تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة بإعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات يعاقب بغرامة من 20,000 إلى 50,000 جنيه (المادة 166).
صاحب عمل وعامل معاً
من اجتمعت فيه شروط أكثر من فئة «لا يتم تغطيته تأمينيًا إلا باعتباره تابعًا لإحدى تلك الفئات فقط»، بالترتيب: العاملون لدى الغير، فأصحاب الأعمال، فالعاملون المصريون في الخارج، فالعمالة غير المنتظمة (المادة 2 من اللائحة). فمن تتوافر فيه شروط العامل في القطاع الخاص، وهي الخضوع لقانون العمل وانتظام علاقة العمل وألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة (المادة 2/أولاً)، يُؤمَّن عليه عاملاً ولو توافرت فيه إحدى صفات المادة 2/ثانياً.
وتتناول اللائحة الشريك المتضامن الذي يعمل بأجر في شركته حين تستثني من تأمين البطالة، وهو مقصور على العاملين لدى الغير، «الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم الذين يعملون بأجر فى شركاتهم» (المادة 190 من اللائحة).
ما يترتب على أصحاب الأعمال
- مراجعة صفة كل شريك ومدير وعضو مجلس إدارة على المادة 2/ثانياً، وهل هو مؤمَّن عليه عاملاً.
- التسجيل بالنموذج 1 ومستندات النشاط أو الصفة، والإخطار بالنموذج 6 خلال أسبوع من انتهاء النشاط.
- اختيار فئة بين 3,000 و16,700 جنيه في 2026، لا تقل عن أكبر أجر اشتراك للعاملين لديه ولا عن المتوسط الشهري لدخله المتخذ أساساً للضريبة.
- السداد خلال الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر التالي، والمواعيد في تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية.
- تقديم أي طلب لتعديل الفئة في ديسمبر، ومراجعتها في يناير 2027 على النسبة والحدين الجديدين.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب تحديد موقف أصحاب الأعمال والشركاء والمديرين من التأمين وتسجيلهم وإعداد طلبات دخل اشتراكهم وتعديله ومتابعة سداده، ضمن خدمات المرتبات والتأمينات.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
