
أجر الاشتراك التأميني في مصر: حدود 2026 وما يدخل فيه وما يُستبعد
على أي أجر تُحسب التأمينات؟ لعامل القطاع الخاص على أجر شهر يناير، بين 2,700 و16,700 جنيه في 2026، بعد استبعاد بدلات بعينها لا يتجاوز مجموعها 30% منه.
ملخص
- أجر الاشتراك هو المقابل النقدي الذي يحصل عليه العامل من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل الأجر الأساسي والحوافز والعمولات والأجور الإضافية والبدلات، عدا أربعة أنواع من البدلات يستبعدها النص (المادة 1/بند 8 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019).
- حداه لسنة 2026: 2,700 جنيه حداً أدنى و16,700 جنيه حداً أقصى في الشهر، بعد 2,300 و14,500 في 2025.
- يزيد الحدان في أول يناير من كل سنة، 15% لمدة سبع سنوات ثم بنسبة التضخم، ويُجبران إلى أقرب مائة جنيه (المادة 53 من اللائحة التنفيذية).
- عامل القطاع الخاص يُحسب اشتراكه طوال السنة على أجر شهر يناير، ومن يلتحق بعد يناير فعلى أجر شهر التحاقه حتى يناير التالي (المادة 115 من القانون، والمادة 70 من اللائحة).
- البدلات المستبعدة لا يجوز أن يتجاوز مجموعها 30% من أجر الاشتراك (المادة 53 من اللائحة).
ما يدخل في أجر الاشتراك
يعرّف القانون أجر الاشتراك بأنه «المقابل النقدي الذي يحصل عليه المؤمن عليه ... من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي»، ثم يعدّد عناصره (المادة 1/بند 8)، وتكررها اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021 (المادة 1/بند 9):
| يدخل في أجر الاشتراك | يُستبعد منه |
|---|---|
| الأجر الوظيفي والأساسي والمكمل، وما زاد عن الحد الأقصى للأجر الأساسي | بدل الانتقال والسفر وحضور الجلسات، وكل بدل يُصرف مقابل أعباء يتكلفها العامل في عمله، عدا بدل التمثيل فيدخل |
| الحوافز والعمولات والأجور الإضافية والتعويض عن الجهود غير العادية | بدل السكن والملبس والسيارة، وكل بدل يُصرف مقابل ميزة عينية |
| الوهبة، إذا جرى العرف بأن يدفعها العملاء بنسبة محددة، ولها صندوق مشترك وقواعد توزيع متفق عليها | البدلات المستحقة عن ندب العامل بعض الوقت داخل جهة عمله أو خارجها |
| سائر البدلات، وإعانة غلاء المعيشة، والعلاوات الاجتماعية والإضافية، والعلاوات الخاصة التي لم تُضم للأساسي | البدلات المستحقة لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد |
| المنح والمكافآت الجماعية |
فالعبرة بالمقابل النقدي الذي يحصل عليه العامل لقاء عمله الأصلي بعناصره المذكورة، ولا يستبعد النص منه إلا البدلات الأربعة بأوصافها.
حدود 2026 وكيف تُحسب
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| الحد الأدنى لأجر الاشتراك | 2,300 جنيه | 2,700 جنيه |
| الحد الأقصى لأجر الاشتراك | 14,500 جنيه | 16,700 جنيه |
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الحدين الجديدين في 30 نوفمبر 2025، ساريين من 1 يناير 2026. والقانون يحيل تحديدهما إلى اللائحة (المادة 1/بند 8 في آخرها)، واللائحة تحددهما بقاعدة ثابتة: 1,000 جنيه و7,000 جنيه من 1 يناير 2020، يُزادان 15% في أول يناير من كل سنة لمدة سبع سنوات ثم بنسبة التضخم، «ويراعى جبر الحدين الأدنى والأقصى الشهري إلى أقرب مائة جنيه» (المادة 53). وتطبيق القاعدة على حدي 2025 يعطي الرقمين المعلنين: 2,300 × 1.15 = 2,645 تُجبر إلى 2,700، و14,500 × 1.15 = 16,675 تُجبر إلى 16,700.
وأجر الاشتراك لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأقصى. وقد نبّهت الهيئة في إعلانها إلى أن القانون «ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للمؤمن عليه»، وأن الحد الأدنى وُضع لفئات يصعب تحديد أجرها كالعمالة غير المنتظمة وعمال المقاولات والزراعة. فالتأمين على الحد الأدنى لعامل أجره الفعلي أعلى منه مخالفة لتعريف أجر الاشتراك في المادة 1/بند 8.
وما زاد من الأجر على الحد الأقصى لا تُحسب عليه الاشتراكات الإلزامية. ويجوز للعامل أن يطلب معاشاً إضافياً مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد، بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى (المادة 38 من القانون).
أجر يناير في القطاع الخاص
يفرّق القانون في طريقة الحساب بين جهتين (المادة 115، وتكررها المادة 70 من اللائحة):
- العاملون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام: على ما يستحقه العامل من أجر خلال كل شهر.
- العاملون بالقطاع الخاص ومن في حكمهم: «خلال سنة ميلادية على أساس أجورهم في شهر يناير من كل عام». ومن التحق بعد يناير يُحسب اشتراكه على أجر شهر التحاقه حتى يناير التالي.
فالزيادة التي يمنحها صاحب العمل لعامل القطاع الخاص في منتصف السنة لا تغيّر أجر اشتراكه حتى يناير التالي، ويُعاد تحديد أجر الاشتراك لكل العاملين في يناير على أجر يناير وحدود السنة الجديدة معاً. وتقدّم منشآت القطاع الخاص النموذج 2 («طلب اشتراك منشأة أو إخطار تعديل بيانات المؤمن عليهم وأجورهم») في يناير من كل عام، وفي أي تاريخ خلال العام يصدر فيه قانون أو قرار بتعديل الأجور، على ما في إرشادات النموذج الذي استبدله قرار رئيس مجلس الوزراء 487 لسنة 2022.
وتضع المادة 115 ثلاث قواعد أخرى: يُحسب الشهر ثلاثين يوماً لمن لا يتقاضى أجره مشاهرة، ولا تستحق الاشتراكات عن شهر بدء الخدمة إلا إذا كان شهراً كاملاً، وتستحق كاملة عن شهر انتهائها.
سقف البدلات المستبعدة
تنص اللائحة على أنه «في جميع الأحوال يجب ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الاشتراك (30%) من أجر اشتراك المؤمن عليه» (المادة 53). فتوزيع الأجر على بدلات مستبعدة له حد، ولا يُستبعد من البدلات ما يزيد مجموعه على هذه النسبة.
مثال: حزمة عامل بالقطاع الخاص في يناير 2026:
| البند | الشهري | في أجر الاشتراك؟ |
|---|---|---|
| الأجر الأساسي | 9,000 | نعم |
| حافز شهري | 2,500 | نعم |
| بدل تمثيل | 1,500 | نعم |
| بدل انتقال | 1,200 | لا |
| بدل سكن | 2,000 | لا |
أجر الاشتراك 9,000 + 2,500 + 1,500 = 13,000 جنيه، وهو بين الحدين. والبدلات المستبعدة 3,200 جنيه، أي 24.6% من أجر الاشتراك، في حدود السقف. ويظل أجر اشتراكه 13,000 جنيه حتى ديسمبر 2026 ولو زاد صاحب العمل أجره في يوليو. ولو كانت العناصر الداخلة في أجر يناير 25,000 جنيه لكان أجر الاشتراك 16,700 جنيه فقط، الحد الأقصى.
ما يترتب على صاحب العمل
- فصل عناصر الأجر في العقد وكشف المرتبات بأسمائها وطبيعتها، حتى يظهر ما يدخل في أجر الاشتراك وما يُستبعد.
- التحقق من أن البدلات المستبعدة لا تتجاوز 30% من أجر الاشتراك لكل عامل.
- إعادة تحديد أجر الاشتراك لكل العاملين في مسير يناير: على أجر يناير، وبالحدين الجديدين، فيُرفع من كان على الحد الأدنى القديم، ويُعاد حساب من كان عند الحد الأقصى القديم.
- تقديم النموذج 2 في يناير، وعند صدور قانون أو قرار بتعديل الأجور.
- عدم التأمين على الحد الأدنى لعامل أجره الفعلي أعلى منه.
- حصة العامل في الاشتراكات معفاة من ضريبة المرتبات (المادة 13/بند 2 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005)، فأي خطأ في أجر الاشتراك ينتقل إلى حساب الضريبة، على ما في شرائح ضريبة الدخل على الأشخاص الطبيعيين. ومواعيد يناير مجمّعة في تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب تحديد أجر الاشتراك لكل عامل ومراجعته في يناير من كل عام، ضمن خدمات المرتبات والتأمينات.
نهال سعيد، شريكة
محاسبة قانونية، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
