
تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية في مصر: شهري وربعي وسنوي
ما الذي يُقدَّم شهرياً وما الذي يُقدَّم سنوياً؟ إقرار القيمة المضافة شهري، ونموذجا 41 و4 ربع سنويان، وإقرار الشركات 30 أبريل أو أربعة أشهر من نهاية السنة.
ملخص
- شهرياً: إقرار القيمة المضافة وضريبة الجدول (نموذج 10)، وتوريد ضريبة المرتبات المحجوزة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي، واشتراكات التأمينات الاجتماعية.
- ربع سنوياً، في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر: نموذج 41 للخصم والتحصيل مع توريد المبالغ المخصومة، ونموذج 4 لضريبة المرتبات.
- سنوياً: التسوية السنوية لضريبة المرتبات في يناير، وإقرار الأشخاص الطبيعيين 31 مارس، وإقرار الأشخاص الاعتبارية 30 أبريل أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية، والجمعية العامة ومصادقتها على القوائم المالية.
- ويناير شهر تقديم ومراجعة معاً: تُقدَّم فيه نماذج الربع الرابع والتسوية السنوية، وتتغير فيه حدود أجر الاشتراك التأميني ويصدر الكتاب الدوري بسعر الائتمان والخصم.
- والمنشآت التي تطلب الاستفادة من القانون 6 لسنة 2025 لها دورية مخففة: القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر، وضريبة المرتبات بإقرار التسوية السنوية وحده.
شهرياً
| الالتزام | الموعد |
|---|---|
| إقرار الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول — نموذج 10 | خلال الشهر التالي لانتهاء الشهر، ولو لم تتحقق مبيعات |
| توريد ضريبة المرتبات المحجوزة | خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من الشهر التالي لشهر الصرف |
| اشتراكات التأمينات الاجتماعية | تستحق من أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق، ولا يُحسب المبلغ الإضافي إن سُدِّدت خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ |
وفي كل إقرار تُسدَّد الضريبة من واقعه في يوم تقديمه (المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020).
ربع سنوياً
| الالتزام | الموعد |
|---|---|
| نموذج 41 — الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، مع توريد المبالغ المخصومة | في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لكل ربع: يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر |
| نموذج 4 — إقرار ضريبة المرتبات | في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، عن الأشهر الثلاثة السابقة |
| إقرار القيمة المضافة للمنشآت الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025 | عن كل ثلاثة أشهر، خلال الشهر التالي لانتهاء الربع، مقترناً بسداد الضريبة |
سنوياً
| الالتزام | الموعد |
|---|---|
| إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات | خلال شهر يناير، مع سداد الفروق |
| الإقرار الضريبي — الأشخاص الطبيعيون | 31 مارس من السنة التالية |
| الإقرار الضريبي — الأشخاص الاعتبارية | 30 أبريل، أو خلال أربعة أشهر من انتهاء السنة المالية |
| الجمعية العامة العادية لشركة المساهمة | خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية (المادة 61 من قانون الشركات 159 لسنة 1981) |
| جماعة الشركاء في الشركة ذات المسئولية المحدودة | في موعد لا يجاوز ستة أشهر من نهاية السنة المالية (المادة 284 من اللائحة التنفيذية) |
| تجديد السجل التجاري | بحسب تاريخ القيد أو آخر تجديد |
| تجديد شهادة التوقيع الإلكتروني (التوكن) | بحسب تاريخ الإصدار — وانتهاؤها يمنع توقيع الفواتير الإلكترونية وإرسالها |
وتُصادق الجمعية العامة على القوائم المالية بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عليها. وتنشر شركة المساهمة القوائم وتقرير المراقب قبل الاجتماع (المادة 65)، وتودعها الشركة ذات المسئولية المحدودة مكتب السجل التجاري (المادة 128).
والميعاد السنوي للشركة يُحسب من نهاية سنتها المالية لا من تقويم أبريل. فالشركة التي تنتهي سنتها في 30 يونيو يقع ميعاد إقرارها في 31 أكتوبر.
المنشآت الخاضعة للقانون 6 لسنة 2025
المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وتطلب الاستفادة من أحكام القانون 6 لسنة 2025، عدا الحالات المستثناة بالمادة 4 منه، تقدّم إقرار القيمة المضافة عن كل ثلاثة أشهر خلال الشهر التالي لانتهاء الربع مقترناً بسداد الضريبة، ويقتصر التزامها في ضريبة المرتبات على إقرار التسوية السنوية مقترناً بالسداد. ونصّ القانون على أنها «لا تخضع ... لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة» (المادة 11)، ولا يجوز لها العدول عن هذا النظام قبل خمس سنوات.
مواعيد ثابتة تتغيّر فيها الأرقام
هذه تواريخ تتبدّل عندها قيم يُبنى عليها الحساب. ولا غرامة على إغفالها بذاته، لكن ما ينقص من اشتراكات التأمين بسببها يُعد متأخراً ويُستحق عليه المبلغ الإضافي الشهري.
| التاريخ | ما يتغيّر |
|---|---|
| 1 يناير | حدود أجر الاشتراك التأميني — وهي لسنة 2026: 2,700 جنيه حداً أدنى و16,700 جنيه حداً أقصى. ويُحسب اشتراك عامل القطاع الخاص طوال السنة على أجر شهر يناير، ويُقدَّم في يناير بيان التعديلات في بيانات العاملين وأجورهم (نموذج 2) |
| 1 يناير | سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي، ويصدر به كتاب دوري من المصلحة خلال يناير. وعليه يُحتسب مقابل التأخير في ضريبة الدخل للتأخير الذي يبدأ في تلك السنة، مضافاً إليه 2%. أما التأخر في القيمة المضافة فعليه ضريبة إضافية 1.5% عن كل شهر أو جزء منه. ولا يجاوز أيهما 100% من أصل الضريبة |
| 1 يناير | مراجعة أثر الحدود التأمينية الجديدة على ضريبة المرتبات — حصة العامل في الاشتراكات تُخصم من وعاء الضريبة |
| 1 يوليو | بداية السنة المالية للدولة، وزيادات أجور العاملين بالدولة المرتبطة بالموازنة. أما الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص فيسري من التاريخ الذي يحدده قرار المجلس القومي للأجور |
| كل ستة أشهر على الأقل | اجتماع المجلس القومي للأجور (المادة 103 من قانون العمل 14 لسنة 2025) |
ومن أكثر ما يُغفل تغيّر حد أجر الاشتراك في يناير، لأن أثره لا يظهر في مسير واحد وإنما يتراكم على حساب التأمينات طوال السنة.
ميعاد مؤقت يخص سنة 2026
31 ديسمبر 2026 آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية، بالقانون 152 لسنة 2026 الذي جدّد العمل بالقانون 79 لسنة 2016. وهو ميعاد مؤقت لا دوري، ينقضي بانقضاء سنة 2026 ما لم يصدر تجديد جديد.
ما ليس في هذا التقويم
المواعيد المرتبطة بتاريخ الشركة نفسها — تجديد السجل التجاري وتجديد التوكن ونهاية السنة المالية — تختلف من منشأة لأخرى، فتُدرج في تقويم كل عميل على حدة لا في تقويم عام.
والمواعيد الناشئة عن واقعة بعينها — التوقف الكلي عن النشاط والتنازل عن المنشأة، ولكل منهما إقرار خلال ستين يوماً (المادة 31) — والمواعيد الناشئة عن إجراء قائم، كمواعيد الطعن والتظلم ومواعيد الرد على طلبات الفحص، تجري من تاريخ الواقعة أو الإعلان أو الإخطار، فلا تدخل تقويماً سنوياً وإنما تُرصد عند نشوئها.
ما يترتب على المنشآت
- بناء تقويم التزامات لكل منشأة على تاريخ سنتها المالية وتاريخ قيدها وتاريخ إصدار توكنها، لا على التقويم العام وحده.
- التعامل مع يناير بوصفه شهر تقديم ومراجعة معاً: التسوية السنوية للمرتبات، ونماذج الربع الرابع، وحدود أجر الاشتراك، وسعر مقابل التأخير.
- التحقق من الخضوع للقانون 6 لسنة 2025 قبل بناء الدورية، فهو يغيّر إيقاع القيمة المضافة والمرتبات معاً.
- إدراج تجديد التوكن ضمن المواعيد الحرجة، لأن انتهاءه يوقف إصدار الفواتير الإلكترونية.
- مراجعة المنازعات القائمة قبل نهاية 2026 في ضوء الميعاد المؤقت.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب بناء تقويم الالتزامات لكل عميل ومتابعته وإعداد الإقرارات والنماذج في مواعيدها.
محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
