
نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية في مصر: حصة صاحب العمل والعامل
صاحب العمل في القطاع الخاص يؤدي 18.75% من أجر الاشتراك ويقتطع 11% من أجر العامل. التوزيع على التأمينات ونظام المكافأة بموادها، ومثال محسوب، وزيادة يناير 2027.
ملخص
- عن عامل القطاع الخاص يؤدي صاحب العمل 18.75% من أجر الاشتراك، ويقتطع 11% من أجر العامل، مجموعها 29.75%، موزعة على التأمينات الأربعة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019 (المادة 3) وعلى نظام المكافأة.
- تُحسب النسب على أجر الاشتراك لا على إجمالي المرتب: أجر شهر يناير بعد البدلات المستبعدة، بين 2,700 و16,700 جنيه في 2026.
- تستحق الاشتراكات في أول الشهر التالي، ولا يُحسب المبلغ الإضافي إذا سُددت خلال خمسة عشر يوماً من ذلك التاريخ (المادة 121).
- يزيد اشتراك الشيخوخة والعجز والوفاة 1% كل سبع سنوات، مناصفة، واللائحة تحسبها من 1 يناير 2020، فأول زيادة في 1 يناير 2027 (المادة 19 من القانون، والمادة 57 من اللائحة).
النسب بالتفصيل
| التأمين | صاحب العمل | العامل | المادة من القانون |
|---|---|---|---|
| الشيخوخة والعجز والوفاة | 12% | 9% | 19 |
| نظام المكافأة | 1% | 1% | 36 |
| إصابات العمل | 1.5% | — | 46 |
| المرض | 3.25% | 1% | 70 |
| البطالة | 1% | — | 86 |
| المجموع | 18.75% | 11% |
وتكرر اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021 هذه النسب في المواد من 57 إلى 62. وثلاثة منها تحتاج إلى بيان:
إصابات العمل 1.5% شقان: 1% للعلاج والرعاية الطبية تؤدى إلى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، لغير الخاضعين لقانون التأمين الصحي الشامل، و0.5% للحقوق المالية «وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى (1%) تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة» وفقاً لما تحدده اللائحة (المادة 46). واللائحة تكرر هذا الحكم دون أن تحدد درجات المخاطر (المادة 60 منها)، ولم نقف على قرار يحددها حتى تاريخ هذه المراجعة. وتنخفض نسبة هذا الشق إلى النصف إذا وافقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على أن يؤدي صاحب العمل تعويض الأجر ومصاريف الانتقال بنفسه (المادة 46)، بترخيص مدته عام يُجدد سنوياً (المادة 60 من اللائحة).
المرض 3.25% على صاحب العمل و1% على العامل، يُخصص منها 4% للعلاج و0.25% لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال، ويجوز لرئيس الهيئة إعفاء صاحب العمل من الـ0.25% إذا التزم بأداء التعويض بنفسه. وإذا صرّحت الهيئة المعنية بالتأمين الصحي لصاحب العمل بعلاج عماله، تنخفض النسبة المخصصة للعلاج إلى 1% من الأجور يتحملها صاحب العمل، بالإضافة إلى الـ0.25% (المادة 70).
البطالة 1% على صاحب العمل وحده. ويُستثنى من هذا التأمين العاملون في أعمال عرضية أو مؤقتة، وعلى الأخص عمال المقاولات والتراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ والنقل البري والزراعة والصيد، ويُشترط للانتفاع به ألا يجاوز العامل سن الشيخوخة، وهي الستون في 2026 (المادة 85 كما صُحّحت بالاستدراك المنشور في الجريدة الرسمية في 28 نوفمبر 2019، والمادة 1/بند 10).
على أي أجر بالضبط
النسب كلها على أجر الاشتراك، لا على إجمالي ما يتقاضاه العامل. وأجر الاشتراك في القطاع الخاص هو أجر شهر يناير، بعد استبعاد بدلات بعينها كبدل الانتقال وبدل السكن، ولا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على الحد الأقصى، وهما لسنة 2026: 2,700 جنيه و16,700 جنيه. ويظل أجر الاشتراك ثابتاً طوال السنة، ومن التحق بعد يناير فعلى أجر شهر التحاقه حتى يناير التالي (المادة 115 من القانون، والمادة 70 من اللائحة).
مثال: عامل أجر اشتراكه 13,000 جنيه في 2026:
| التأمين | صاحب العمل | العامل |
|---|---|---|
| الشيخوخة والعجز والوفاة | 1,560.00 | 1,170.00 |
| نظام المكافأة | 130.00 | 130.00 |
| إصابات العمل | 195.00 | — |
| المرض | 422.50 | 130.00 |
| البطالة | 130.00 | — |
| المجموع | 2,437.50 | 1,430.00 |
يُقتطع 1,430 جنيهاً من أجر العامل، ويتحمل صاحب العمل 2,437.50 جنيه فوق الأجر، ويورد الاثنين معاً 3,867.50 جنيه. وعند الحد الأقصى (16,700 جنيه) تبلغ حصة صاحب العمل 3,131.25 جنيه وحصة العامل 1,837 جنيهاً، وعند الحد الأدنى (2,700 جنيه) 506.25 جنيه و297 جنيهاً. والمثال على 0.5% في شق الحقوق المالية من إصابات العمل؛ فإن زادت النسبة لمخاطر النشاط زادت حصة صاحب العمل بقدرها.
الموعد والتأخير
يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر، حصته وحصة العامل التي يقتطعها من أجره (المادة 115)، «في أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق» (المادة 121). وعند التأخير يستحق مبلغ إضافي شهري عن مدة التأخير حتى نهاية شهر السداد، بنسبة متوسط العائد على إصدارات الخزانة من الأذون والسندات في الشهر السابق للشهر الذي يتعين فيه السداد مضافاً إليه 2%، ويُعفى منه من يسدد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء (المادة 121 من القانون، والمادة 71 من اللائحة). فاشتراكات كل شهر تُسدَّد في الأيام الخمسة عشر الأولى من الشهر التالي. ومواعيد السنة كلها في تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية.
زيادة يناير 2027
تنص المادة 19 من القانون على أن «تزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة (1%) وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالي نسبة الاشتراكات 26%». والقانون معمول به من 1 يناير 2020 (المادة السابعة من مواد الإصدار)، واللائحة تنص صراحة على الزيادة «كل سبع سنوات اعتبارا من 1/1/2020» (المادة 57). فأول زيادة بهذا النص في 1 يناير 2027:
| حتى ديسمبر 2026 | من يناير 2027 | |
|---|---|---|
| اشتراك الشيخوخة — صاحب العمل | 12% | 12.5% |
| اشتراك الشيخوخة — العامل | 9% | 9.5% |
| إجمالي حصة صاحب العمل | 18.75% | 19.25% |
| إجمالي حصة العامل | 11% | 11.5% |
وعلى أجر اشتراك 13,000 جنيه تصبح حصة صاحب العمل 2,502.50 جنيه وحصة العامل 1,495 جنيهاً. وتأتي الزيادة مع حدي 2027 الجديدين في مسير واحد، فيُراجَع ما تصدره الهيئة من تعليمات قبل إعداده.
حالات خارج القاعدة
- العامل دون 18 سنة في القطاع الخاص خارج فئة العاملين لدى الغير، لأن القانون يشترط لها 18 سنة، ويسري عليه تأمين إصابات العمل (المادتان 2 و45).
- الشركاء المتضامنون، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص من فئة أصحاب الأعمال (المادة 2/ثانياً)، ولا يُحسب لهم أجر اشتراك؛ يشترك الواحد منهم بدخل يختاره من جدول اللائحة، واشتراك الشيخوخة عليه 21% من هذا الدخل في 2026 (المادة 19). ومن اجتمعت فيه شروط أكثر من فئة يُؤمَّن عليه في فئة واحدة بترتيبها، والعاملون لدى الغير أولاها (المادة 2 من اللائحة).
- من يخضع لنظام التأمين الصحي الشامل (القانون 2 لسنة 2018): اشتراك الـ1% لعلاج الإصابة مقصور على غير الخاضعين له (المادة 46)، والمادتان 46 و70 تبدآن كلتاهما «مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل».
- تأمين المرض يسري تدريجياً على من يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحي، دون إخلال بحقوق من انتفعوا به في ظل القانون 79 لسنة 1975 (المادة 71)، ولم نقف على قرار صادر بذلك في ظل القانون الحالي حتى تاريخ هذه المراجعة.
- الأعمال الصعبة والخطرة يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء يتضمن زيادة نسبة الاشتراكات التي يتحملها صاحب العمل (المادة 21 من القانون، والمادة 57 من اللائحة)، ولم نقف على صدوره حتى تاريخ هذه المراجعة.
ما يترتب على صاحب العمل
- حساب الاشتراك لكل عامل على أجر اشتراكه، لا على إجمالي أجره، واقتطاع حصته من أجره شهرياً.
- السداد قبل مرور خمسة عشر يوماً من أول الشهر التالي.
- مطابقة مطالبة الهيئة على الحساب: نسبة إصابات العمل المطبقة على المنشأة، وسريان تأمين المرض عليها.
- إعداد مسير يناير 2027 على النسب الجديدة والحدين الجديدين معاً.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب حساب الاشتراكات الشهرية ومطابقتها على مطالبات الهيئة، ضمن خدمات المرتبات والتأمينات.
نهال سعيد، شريكة
محاسبة قانونية، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
