
الإيصال الإلكتروني في مصر: من يخضع له ومتى، وجزاء عدم إصداره
من يلزمه الإيصال الإلكتروني؟ الممول المسجل الذي يبيع للمستهلك النهائي متى شمله قرار إلزام. مضت كل تواريخ الجدول، وآخرها 31 ديسمبر 2025، ولا يتأخر الإرسال عن 24 ساعة.
ملخص
- السند هو المادتان 35 و37 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، وقرار وزير المالية 230 لسنة 2022 المعدَّل بالقرار 38 لسنة 2024، وقرارات رئيس مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) التي تحدد الملزمين.
- بدأ الإلزام في 1 يوليو 2022، وآخر تاريخ في جدول الوزير 31 ديسمبر 2025، ولا مرحلة بعده في قائمة المصلحة حتى 9 أكتوبر 2026.
- يجب تفعيل نقطة البيع قبل الإرسال منها على أي قناة.
- يُرسَل الإيصال لحظياً وفي حدود 24 ساعة من إصداره، وما فات ذلك يحتاج طلب إرسال متأخر في حدود 30 يوماً.
- الغرامة من 20,000 إلى 100,000 جنيه (المادة 71)، وخصم التكلفة مشروط بتأييدها بفواتير أو إيصالات إلكترونية (الإيصالات اعتباراً من يناير 2025)، والانضمام إلى المنظومة شرط للاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
السند ومن يخضع
تُلزم المادة 35 من القانون من تحددهم اللائحة بنظام إلكتروني يسجل مشترياتهم ومبيعاتهم و«المتحصلات النقدية جميعها أو الإلكترونية»، وتوجب الفقرة الرابعة من المادة 37 إصدار الفاتورة الضريبية «فى شكل محرر إلكترونى». ثم جاء الإلزام بقرار وزير المالية 230 لسنة 2022، الساري من 26 مايو 2022:
«يلتزم الممولون والمكلفون المسجلون بمصلحة الضرائب المصرية بإصدار فواتير ضريبة إلكترونية (إيصالات ضريبية إلكترونية) عن الخدمات المؤداة والسلع المبيعة للمستهلك النهائى، وذلك وفقًا للمراحل الزمنية والشرائح المحددة بالجدول الآتى» (المادة الأولى).
ويحدد جدول الوزير المراحل بالنشاط والنطاق الجغرافي، وتسمّي قرارات رئيس المصلحة الملزمين في قوائم معلنة على موقعها بتاريخ إلزام كل قائمة، ويُتحقق منها بخدمة الاستعلام عن الممولين بقرارات الإلزام بالإيصال الإلكتروني. ولأي ممول أن يسجل قبل تاريخ إلزامه (المادة الثالثة من القرار).
وللإيصال قراراته ومراحله المستقلة عن الفاتورة الإلكترونية. فالتعامل بين الشركات تصدر عنه فاتورة إلكترونية أياً كانت قيمته لا إيصال، والملزم بالفاتورة الذي تقتصر تعاملاته على المستهلك النهائي يطلب التسجيل الطوعي على منظومة الإيصال.
مراحل الإلزام وتواريخها
| المرحلة | النطاق في جدول الوزير | تاريخ الإلزام وقرار رئيس المصلحة |
|---|---|---|
| الأولى | من طبّقوا النظام قبل العمل بالقرار | 1 يوليو 2022 (289 لسنة 2022، 153 شركة) |
| الثانية | 400 ممول بالقاهرة الكبرى والإسكندرية | 1 أكتوبر 2022 (345 لسنة 2022) |
| الثالثة | 2,000 ممول بالقاهرة الكبرى والإسكندرية | 15 يناير 2023 (588 لسنة 2022) |
| الرابعة | خمس مراحل فرعية، من الصحة والمطاعم والفنادق إلى سلاسل المحال ومحال المراكز التجارية | من 15 أبريل 2023 إلى 15 يوليو 2024 (168 و396 و702 لسنة 2023، و139 و232 لسنة 2024) |
| الخامسة | الثقافة والترفيه والتعليم في كل المحافظات | 15 سبتمبر 2024 (302 لسنة 2024) |
| السادسة | المطاعم والكافيهات خارج المراكز التجارية | 15 نوفمبر 2024 للقاهرة الكبرى والإسكندرية، و15 يناير 2025 لباقي المحافظات (396 و455 لسنة 2024) |
| السابعة | الصحة والعناية الشخصية والاتصالات | 1 يوليو 2025 (123 لسنة 2025) |
| الثامنة | النقل بالتطبيقات الإلكترونية والصيانة والنظافة | 15 يوليو 2025 للقاهرة الكبرى والإسكندرية، و15 سبتمبر 2025 لباقي المحافظات (225 و281 لسنة 2025) |
| التاسعة | السوبر ماركت وغيره من الأنشطة | 15 نوفمبر 2025 للقاهرة الكبرى والإسكندرية (361 لسنة 2025)، و31 ديسمبر 2025 لباقي المحافظات في جدول الوزير |
وأُلزم بقرارات مستقلة ممولو شرم الشيخ من 1 نوفمبر 2022، وقرى ومراكز سياحية بالساحل الشمالي من 25 أغسطس 2023، وقوائم أخرى بالاسم في النصف الثاني من 2024. ومنذ القرار 702 لسنة 2023 تُلزم قرارات المراحل كذلك بالتسجيل على بوابة برنامج التحفيز «فاتورتك .. حمايتك وجايزتك».
والتاريخ الملزم هو الوارد في القرار الذي شمل الممول، وقد يخالف الجدول: فالمرحلة السابعة حدد لها الجدول 15 مارس و15 مايو 2025، وجعلها القرار 123 لسنة 2025 من 1 يوليو 2025. وحتى 9 أكتوبر 2026 مضت تواريخ الجدول كلها، وآخر قرار في قائمة المصلحة هو القرار 361 لسنة 2025. ولا تتضمن القائمة قراراً بأسماء ممولي المرحلة الفرعية الثانية من المرحلة التاسعة، ولا مرحلة لاحقة.
قبل أول إيصال: التسجيل ونقاط البيع
تُلزم المادة الثانية من القرار 230 بالتسجيل على المنظومة ذاتياً أو عن طريق المأمورية، والتكامل معها من نظام ERP أو نقاط البيع، والترميز بنظام GS1 أو EGS، والإرسال «لحظيًا على بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة اعتباراً من التاريخ المحدد لكل مرحلة».
ونقطة البيع، بحسب دليل المصلحة، تُعتمد بعد معاينة الجهاز، ثم يسجلها الممول من قسم «نقاط البيع» في ملفه على البوابة ويحتفظ بمعرّف العميل ورمزه السري (client ID وclient secret)، ثم يصادق على الجهاز. ويجب تفعيل نقطة البيع قبل الإرسال منها على أي قناة، ولا يرسل الإيصالات إلا ممول مُنح صفة B2C على المنظومة. ولا تصلح البطاقة الضريبية المؤقتة التي استحدثها القانون 150 لسنة 2026 لإصدار الإيصالات (المادة 27 مكرراً).
الإصدار للمستهلك النهائي ومهلة الإرسال
يحمل الإيصال المطبوع المعرّف الفريد (UUID) ورمز QR ليستعلم به المستهلك عنه على المنظومة. ويُدرج فيه الرقم القومي للمشتري من الأشخاص الطبيعيين متى بلغت قيمته الحد المضبوط على المنظومة، وهو 150,000 جنيه لإيصال الإصدار 1.2 وما بعده.
وبحسب دليل الأسئلة الشائعة الذي تنشره المصلحة (الإصدار 24، يناير 2024) لا يتخطى الإرسال 24 ساعة من الإصدار بتوقيت UTC. والإيصال الذي تخطاها ولم يتجاوز 30 يوماً يُرسَل من البوابة بخاصية الإرسال المتأخر بتاريخه، خلال 48 ساعة من تقديم الطلب. ولطلبات الإرسال المتأخر حد سنوي، ويلزم ذكر سبب الطلب. وتحتفظ المصلحة بحق اتخاذ الإجراءات القانونية عند عدم الإرسال اللحظي، ما لم يقدّم الممول سبباً تقبله.
ما يترتب على عدم الإصدار
الغرامة. مخالفة الفقرتين الأولى والثانية من المادة 35 والفقرتين الأولى والرابعة من المادة 37 عقوبتها غرامة لا تقل عن 20,000 جنيه ولا تجاوز 100,000 جنيه (المادة 71).
التكلفة لدى المشتري. يشترط البند 2 من المادة 22 من قانون الضريبة على الدخل، كما استبدله القانون 30 لسنة 2023، أن تكون التكلفة «حقيقية ومؤيدة بفواتير أو إيصالات الكترونية»، اعتباراً من يناير 2025 للإيصالات، ويجيز للوزير مد المهلة لفترة لا تزيد على سنة، فلو مُدت بحدها الأقصى لانتهت في يناير 2026. ويُستثنى ما لم يجر العرف على إثباته بمستندات، وما يستثنيه الوزير.
النظام المبسط. يشترط القانون 6 لسنة 2025 (المادة 3)، الساري من 1 مارس 2025، للاستفادة من حوافزه الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية للمصلحة، ومنها الإيصال الإلكتروني، «طبقًا لمراحل الإلزام التى يصدر بها قرار من رئيس المصلحة، وإصدار الفواتير أو الإيصالات المقررة». وتفصيله في النظام الضريبي المبسط.
وتفاصيل الربط التقني في ربط نظام ERP بمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكترونيين، وأحكام الفاتورة في الفاتورة الإلكترونية في مصر. أما رفض المستندات وإشعارات الخصم والإضافة وشهادة التوقيع الإلكتروني، والبيع من صفحات التواصل الاجتماعي والمتاجر الإلكترونية، فخارج نطاق هذه النشرة.
ما يترتب على المنشآت
- التحقق بخدمة الاستعلام من ورود المنشأة في قرار إلزام ومن تاريخه، لا الاكتفاء بجدول الوزير.
- المنشأة الواقعة في شريحة مضى تاريخها ولم ترد في قرار لا تفترض أنها خارج الإلزام، ولها التسجيل الطوعي.
- تسجيل نقاط البيع وتفعيلها قبل تاريخ الإلزام لا في يومه.
- متابعة الإيصالات غير المرسلة يومياً، لأن الإرسال المتأخر محدود ومشروط.
- طلب فاتورة إلكترونية باسم المنشأة عند الشراء لأغراض النشاط من بائع يصدر إيصالات.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب التحقق من تاريخ إلزام المنشأة، وتسجيلها ونقاط بيعها على المنظومة، ومتابعة الإيصالات المتأخرة ومطابقتها بالدفاتر.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
