
دمغة بيع الأسهم 0.5 في الألف للمقيم وغير المقيم بالقانون 153
عاد المقيم إلى دمغة بيع الأسهم المقيدة بـ0.5 في الألف بدلاً من ضريبة الأرباح الرأسمالية، ونزل سعر غير المقيم من 1.25، وصارت عمليات اليوم الواحد تتحمل 0.25.
ملخص
- نُشر القانون رقم 153 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره. واستبدل نص المادة 83 مكرراً، وألغى المادة الخامسة من القانون 199 لسنة 2020.
- عاد المقيم إلى نطاق الدمغة بسعر 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري. وكانت المادة الخامسة الملغاة قد أخرجته منها منذ انتهاء فترة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية، وفي المقابل أعفى القانون 151 لسنة 2026 أرباحه الرأسمالية من الأوراق المقيدة. فانتقل المستثمر المقيم من ضريبة على الربح إلى دمغة على إجمالي البيع.
- سعر غير المقيم انخفض من 1.25 في الألف إلى 0.5 في الألف، فتساوى مع المقيم.
- النطاق اقتصر على الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، عدا وثائق الاستثمار المقيدة بها.
- عمليات الشراء والبيع في ذات اليوم لم تعد خارج نطاق الضريبة، وصارت تحمل 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري.
- والوعاء إجمالي قيمة البيع دون خصم أي تكاليف، فالضريبة مستحقة ولو تمت الصفقة بخسارة.
صدر هذا القانون ضمن سبعة قوانين ضريبية نُشرت في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.
النص قبل التعديل وبعده
النص السابق للمادة 83 مكرراً مقرر بالمادة الأولى من القانون 199 لسنة 2020، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 39 مكرر (ز)، بتاريخ 30 سبتمبر 2020:
تُفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية بجميع أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أى تكاليف على النحو الآتى: (1.25) فى الألف يتحملها البائع غير المقيم، (1.25) فى الألف يتحملها المشترى غير المقيم. (0.5) فى الألف يتحملها البائع المقيم، (0.5) فى الألف يتحملها المشترى المقيم. ولا تسرى الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
وقضت المادة الخامسة من القانون ذاته بأن:
لا يخضع المقيم للضريبة على الدمغة المقررة بالمادة (83 مكرراً) من قانون ضريبة الدمغة المشار إليه اعتباراً من اليوم التالى لانتهاء فترة التأجيل المنصوص عليها فى المادة الرابعة من هذا القانون.
والتأجيل المقصود هو تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحققها المقيمون من الأوراق المالية المقيدة. فمنذ انتهائه كان المقيم يخضع للضريبة على الأرباح الرأسمالية ولا يتحمل الدمغة.
والنص الحالي للمادة 83 مكرراً، المقرر بالقانون 153 لسنة 2026:
تفرض ضريبة على إجمالى عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية عدا وثائق الاستثمار المقيدة بالبورصة، وذلك دون خصم أى تكاليف. ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشترى، على النحو الآتى: (0.5) فى الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0.5) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، أو (0.25) فى الألف يتحملها المشترى المقيم أو غير المقيم، و(0.25) فى الألف يتحملها البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، وذلك بالنسبة لعمليات شراء وبيع الأوراق المالية التى تتم فى ذات اليوم.
وبإلغاء المادة الخامسة من القانون 199 لسنة 2020 زال الحكم الذي كان يُخرج المقيم من نطاق الدمغة.
أربعة فروق
| قبل القانون 153 لسنة 2026 | بعده | |
|---|---|---|
| المقيم | خارج نطاق الدمغة منذ انتهاء فترة تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية | 0.5 في الألف على كل من البائع والمشتري |
| غير المقيم | 1.25 في الألف على البائع ومثلها على المشتري | 0.5 في الألف على كل منهما |
| النطاق | جميع الأوراق المالية، مصرية أو أجنبية، مقيدة أو غير مقيدة | المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية وحدها، عدا وثائق الاستثمار المقيدة |
| عمليات اليوم الواحد | لا تسري عليها الضريبة | 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري |
واتجاه التعديل ليس واحداً. سعر غير المقيم نزل إلى أقل من نصفه، والنطاق ضاق إلى المقيدة وحدها، لكن المقيم عاد إلى الدمغة، وعمليات اليوم الواحد انتقلت من خارج نطاقها إلى داخله. فالمتعامل الذي يفتح مركزاً ويغلقه في اليوم نفسه كان لا يتحمل شيئاً، وصار يتحمل 0.25 في الألف على كل ساق من ساقي الصفقة.
إعفاء صانع السوق
لا تسري الضريبة على العمليات التي تقوم بها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد طبقاً لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992. وهو استثناء لم يكن في النص السابق.
من يحجز الضريبة ومتى
تلتزم الجهة المسئولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، على النموذج المعد لذلك. وتكون مسئولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن أداء الضريبة ومقابل التأخير.
فالتزام الحجز والتوريد لا يقع على المتعامل، لكن المسئولية التضامنية تعني أن قصور الجهة لا يُبرئه.
الوعاء إجمالي البيع لا الربح: الفرق بين دمغة الأسهم وضريبة الأرباح الرأسمالية
الضريبة على إجمالي عمليات البيع دون خصم أي تكاليف. ولذلك فهي مستحقة على قيمة البيع كاملةً أياً كانت نتيجة الصفقة، ومن ذلك الصفقة التي تُغلق بخسارة. وهذا ما يميّزها عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية، التي وعاؤها الربح.
وقد عالج القانون 151 لسنة 2026 الأرباح الرأسمالية في موضع مستقل: أعفى أرباح التصرف في الأوراق المقيدة بالبورصة المصرية مع عدم جواز خصم خسائرها أو ترحيلها، وتجاوز عما لم يُسدد منها عن الفترة من 16 يونيو 2023 حتى بدء العمل به. ويجري التفصيل في تعديلات ضريبة الدخل 2026.
ما يترتب على المتعاملين
- للمقيمين: التحقق من تطبيق الدمغة بسعر 0.5 في الألف على عملياتهم من 29 يوليو 2026، وقد كانوا خارج نطاقها قبل ذلك.
- لغير المقيمين: مراجعة ما قد يكون حُجز بسعر 1.25 في الألف عن عمليات تمت من 29 يوليو 2026.
- مراجعة كشوف التسوية للتحقق من السعر المطبق على عمليات اليوم الواحد، وقد صارت تحمل 0.25 في الألف.
- استبعاد الأوراق غير المقيدة والأوراق الأجنبية من حساب الدمغة عن العمليات التالية لنفاذ القانون.
- فصل الدمغة عن الضريبة على الأرباح الرأسمالية في السجلات، فلكل منهما وعاء ومعاملة.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب مراجعة المعاملة الضريبية لمحافظ الأوراق المالية وما يُحجز عنها، وإعداد ما يلزم من تسويات.
محمود ناصف — الشريك المؤسس
محاسب قانوني · عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية · عضو جمعية الضرائب المصرية
صفحة الشريك · حجز استشارة
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
