
تسوية الضرائب غير النهائية للمنشآت حتى عشرة ملايين جنيه بالقانون 151
هل تُربط ضريبة منشأتك عن 2023 و2024 على أساس رقم الأعمال؟ نعم إن لم يتجاوز رقم أعمالها عشرة ملايين جنيه وضريبتها غير نهائية، بما لا يقل عن إقرارها، ولها اختيار المحاسبة العادية.
ملخص
- تقضي المادة الرابعة من القانون رقم 151 لسنة 2026 بربط الضرائب غير النهائية على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه بنسبة من رقم الأعمال أو بمبلغ سنوي مقطوع، ويُعمل بها من 29 يوليو 2026.
- تشمل الفترات الضريبية من 1 يناير 2023 حتى نهاية الفترة الضريبية قبل مارس 2025، بعد أن صحّح استدراك 8 أغسطس 2026 سنة 2022 الواردة في النص المنشور.
- الضريبة 1,000 أو 2,500 أو 5,000 جنيه سنوياً لرقم أعمال أقل من مليون جنيه، و0.5% أو 0.75% أو 1% من رقم الأعمال من مليون جنيه حتى عشرة ملايين.
- لا تقل الضريبة عن الضريبة الواردة في الإقرار، وللممول أن يختار المحاسبة وفق قانون الضريبة على الدخل.
- حتى 9 أكتوبر 2026 لا يتضمن موقع مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) تعليمات للمادة ولا نموذجاً ولا ميعاداً، لكن كتابها الدوري بخطة الفحص حتى 30 يونيو 2027 يلزم الفاحصين بمراعاتها.
النص بعد الاستدراك
نُشر القانون في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، في 28 يوليو 2026، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة السابعة)، وسائر أحكامه في مقال تعديلات ضريبة الدخل 2026: ما غيّره القانون 151 للشركات. وتنص مادته الرابعة، بعد التصحيح، على أن:
«تربط الضرائب غير النهائية المستحقة فى تاريخ العمل بهذا القانون على المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى عشرة ملايين جنيه عن الفترات الضريبية التي تبدأ فى الأول من يناير عام 2023 وحتى نهاية الفترة الضريبية قبل مارس عام 2025 وفقًا للقواعد التالية وبما لا يقل عن قيمة الضرائب التي وردت في الإقرارات الضريبية لهذه المنشآت والشركات، وذلك كله دون الإخلال بحق الممول فى أن يختار أن يحاسب ضريبيًا وفقًا للأحكام المقررة بقانون الضريبة على الدخل المشار إليه.»
وكان النص المنشور يقول «عام 2022»، فصحّحه الاستدراك المنشور في العدد 32 (مكرر) في 8 أغسطس 2026 إلى «عام 2023».
والمادة تكرر صيغة المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، التي ربطت الضرائب غير النهائية المستحقة في 16 يونيو 2023 على المنشآت ذاتها «وفقًا لأحكام المادتين (93 و94)» من القانون 152 لسنة 2020، بالحد الأدنى وحق الاختيار ذاتهما. والفرق أن المادة الرابعة تحدد فتراتها، وتورد الشرائح في نصها بعد أن ألغى القانون 6 لسنة 2025 المادتين 93 و94.
النطاق: من يدخل وعن أي فترات
المنشأة. الشرط ألا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه. ولا يقيّدها النص بشكل قانوني، ولا بمحاسبة سابقة وفق القانون 152 لسنة 2020.
الضريبة غير النهائية. لم يعرّفها القانون 151 لسنة 2026، والعبرة في نصه بالضرائب غير النهائية «المستحقة فى تاريخ العمل بهذا القانون»، أي في 29 يوليو 2026. فالضريبة التي صارت نهائية قبل هذا التاريخ لا تدخل في المادة.
الفترات. بدأ العمل بالقانون 6 لسنة 2025 في 1 مارس 2025، أول الشهر التالي لنشره في 12 فبراير 2025. وأياً كانت قراءة عبارة «نهاية الفترة الضريبية قبل مارس عام 2025»، فالسنتان 2023 و2024 لمن تنتهي سنته الضريبية في 31 ديسمبر داخلتان في المادة. أما فترة 2025، التي بدأت قبل مارس وانتهت بعده، والسنوات المالية التي لا تنتهي في 31 ديسمبر، فلا يحسم النص وضعها صراحة.
الضريبة المستحقة والحد الأدنى
| رقم الأعمال السنوي | الضريبة |
|---|---|
| أقل من 250 ألف جنيه | 1,000 جنيه سنوياً |
| من 250 ألفاً إلى أقل من 500 ألف جنيه | 2,500 جنيه سنوياً |
| من 500 ألف إلى أقل من مليون جنيه | 5,000 جنيه سنوياً |
| من مليون إلى أقل من مليوني جنيه | 0.5% من رقم الأعمال |
| من مليونين إلى أقل من ثلاثة ملايين جنيه | 0.75% من رقم الأعمال |
| من ثلاثة ملايين إلى عشرة ملايين جنيه | 1% من رقم الأعمال |
وهي شرائح المادتين 93 و94 من القانون 152 لسنة 2020 نفسها. والنسبة تُحسب على رقم الأعمال كله: منشأة رقم أعمالها ستة ملايين جنيه ضريبتها وفق الجدول 60,000 جنيه.
والحد الأدنى هو الضريبة الواردة في الإقرار. فإن أقرت المنشأة في المثال بضريبة 80,000 جنيه رُبطت بها، وإن أقرت بضريبة 45,000 جنيه رُبطت بمبلغ الجدول. فالمادة لا تخفض ضريبة أقر بها الممول، وقد ترفع ضريبة من أقر بخسارة أو بربح قليل.
حق اختيار المحاسبة العادية
يحفظ النص حق الممول في أن يُحاسَب وفق قانون الضريبة على الدخل، ويُنظر في ذلك حين تزيد ضريبة الجدول على الضريبة المحسوبة من دفاتر منتظمة تصمد للفحص. ولم تبيّن المادة طريقة الاختيار ولا ميعاده.
ما أصدرته المصلحة حتى الآن
أصدرت المصلحة التعليمات التنفيذية رقم 95 لسنة 2023 للحكم المماثل في المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023، ولم تنشر حتى 9 أكتوبر 2026 تعليمات ولا نموذجاً ولا ميعاداً للمادة الرابعة من القانون 151 لسنة 2026. ولا تتضمن قوائم التعليمات التنفيذية والكتب الدورية على موقعها شيئاً من ذلك، وتقتصر صفحة الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية فيه على نصوص القوانين.
ويلزم الكتاب الدوري رقم 4 لسنة 2026 بشأن خطة الفحص حتى 30 يونيو 2027 القائمين على الفحص بـ«مراعاة تنفيذ أحكام الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وخاصة القانون رقم 151 لسنة 2026 (المادة الرابعة)». وتشمل الخطة الإقرارات غير المؤيدة بحسابات منتظمة، والحالات التي لم تقدم إقراراتها أو قدمتها بعد الميعاد، حتى الفترة 2025.
الصلة بالقانونين 6 لسنة 2025 و152 لسنة 2026
القانون 6 لسنة 2025. ألغت مادته 15 المادتين 93 و94 من القانون 152 لسنة 2020 مع مواد أخرى. ومنذ 1 مارس 2025 يحكم المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه وتطلب الاستفادة منه، بأسعاره هو المبيّنة في مقال الضريبة على المنشآت الصغيرة: شرائح النظام الضريبي المبسط كاملةً. وحدّ المادة الرابعة «قبل مارس عام 2025» يقع عند بدء العمل به.
القانون 152 لسنة 2026. جدّد حتى 31 ديسمبر 2026 العمل بالقانون 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، وهو يتناول المنازعات القائمة أو التي تقام أمام المحاكم على اختلاف درجاتها أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق أو لجان التظلمات. ويُقدَّم الطلب على النموذج المرفق بقرار وزير المالية رقم 450 لسنة 2026، ويجوز تقديمه مجاناً على البوابة الإلكترونية للمصلحة. والطريقان مختلفان: المادة الرابعة تحدد مقدار الضريبة، وقانون إنهاء المنازعات إجراء لإنهاء نزاع قائم. وتفاصيله في مقال إنهاء المنازعات الضريبية: المهلة ممتدة حتى 31 ديسمبر 2026.
ما يترتب على المنشآت
- تحديد رقم أعمال 2023 و2024 وشريحة كل سنة، وحفظ المستندات المؤيدة له، فهو أساس الضريبة.
- مقارنة ضريبة الجدول، سنة بسنة، بضريبة الإقرار وبالضريبة المحسوبة وفق قانون الضريبة على الدخل.
- حصر موقف كل فترة من الفحص والطعن، فالمادة لا تشمل ضريبة صارت نهائية قبل 29 يوليو 2026.
- تحديد السنة التي تكون فيها المحاسبة العادية في صالح المنشأة، والاستعداد لاختيارها متى تحددت طريقة الاختيار.
- إذا كانت السنة المالية لا تنتهي في 31 ديسمبر، فلا يُفترض دخول فترة بعينها قبل صدور تعليمات المصلحة.
- لمن له نزاع قائم عن الفترات ذاتها: حساب أثر المادة الرابعة قبل طلب إنهاء المنازعة، والطلبات الجديدة تُقدَّم حتى 31 ديسمبر 2026.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب حساب الضريبة وفق المادة الرابعة لكل سنة ومقارنتها بالإقرار وبالمحاسبة العادية، وإعداد ما يلزم لاختيار المحاسبة العادية حين تكون في صالح المنشأة، ومتابعة ما تصدره المصلحة من تعليمات بشأنها.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
