
إنهاء المنازعات الضريبية: المهلة ممتدة حتى 31 ديسمبر 2026
القانون 152 لسنة 2026 مدّ مهلة إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026. من يستفيد، وكيف يُقدَّم الطلب، ولماذا لم يعد القانون 5 لسنة 2025 متاحاً.
ملخص
- نُشر القانون رقم 152 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- يُجدِّد القانون العمل بأحكام وإجراءات القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026.
- تستمر لجان إنهاء المنازعات في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، وتفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدَّم إليها حتى ذلك التاريخ.
- لا يمتد التجديد إلى القانون رقم 5 لسنة 2025، وقد انتهت مهلة الاستفادة منه في 12 أغسطس 2025.
صدر هذا القانون ضمن سبعة قوانين ضريبية نُشرت في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.
الإطار التشريعي
صدر القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية (قانون إنهاء المنازعات) طريقاً استثنائياً لتسوية المنازعات القائمة بين مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) والممولين والمكلفين خارج ساحات التقاضي. وقد عُدِّل بالقانونين 14 و174 لسنة 2018، وجُدِّد العمل به بالقوانين 16 و173 لسنة 2020 و153 لسنة 2022 و160 لسنة 2024، ثم بالقانون 152 لسنة 2026 محل هذه النشرة.
آلية الإنهاء
يشمل القانون المنازعات القائمة أو التي تنشأ أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، ولجان الطعن الضريبي، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات، متى نشأت عن تطبيق قانون الضريبة على الدخل أو غيره من القوانين الضريبية التي تطبقها المصلحة، وذلك أياً كانت الحالة التي عليها الدعوى أو الطعن (المادة الأولى).
وتنظر الطلبات لجانٌ تُشكَّل بقرار من وزير المالية، برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الجهات القضائية بدرجة مستشار على الأقل، وعضو فني من المصلحة (المادة الثانية).
ويُقدَّم الطلب إلى المصلحة على النموذج المعتمد، متضمناً موضوع المنازعة ورقم الدعوى أو الطعن ومبررات الطلب، ومرفقاً به صور المستندات المؤيدة (المادة الثالثة). فإذا قدّرت اللجنة جدية الطلب وأُخطرت به المحكمة أو اللجنة المنظور أمامها النزاع، وقف نظر الدعوى أو الطعن بقوة القانون ثلاثة أشهر، تتجدد تلقائياً مدة مماثلة ما لم تُخطر المصلحة بعدم التوصل إلى إنهاء المنازعة (المادة الرابعة).
وتُصدر اللجنة توصيتها في ضوء المبادئ القانونية المقررة وظروف كل حالة. فإذا قبلها الممول كتابةً خلال خمسة أيام من عرضها عليه، واعتمد وزير المالية أو من يفوضه محضرها، صارت للمحضر قوة السند التنفيذي واعتُبرت المنازعة منتهية بقوة القانون. أما إذا رُفضت التوصية، أو انقضت مدة الوقف دون إنهاء المنازعة، فيُستأنف نظر النزاع بقوة القانون (المادة الخامسة).
نطاق التجديد والميعاد
نصّت المادة الأولى من القانون 152 لسنة 2026 على أن:
تستمر اللجان المشكلة وفقاً لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يُفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تُقدَّم إليها حتى 31 ديسمبر سنة 2026.
ولم يُدخل القانون تعديلاً على آلية الإنهاء ولا على شروط قبول الطلب؛ فهو من مادتين، الأولى للتجديد والثانية للنشر والعمل به.
والميعاد نهائي: لا تختص اللجان بالطلبات الجديدة التي تُقدَّم بعد 31 ديسمبر 2026، ويستمر نظر النزاع عندئذٍ أمام الجهة المنظور أمامها. والقانون مؤقت بنصّه، إذ قضت مادته الثامنة بالعمل به لمدة عام من اليوم التالي لنشره، وما امتد بعد ذلك إلا بقوانين تجديد متعاقبة؛ فلا يصح بناء القرار على توقّع تجديد جديد.
التمييز عن القانون 5 لسنة 2025
يقع خلط متكرر بين القانونين، والفرق بينهما جوهري:
| وجه المقارنة | القانون 5 لسنة 2025 | القانون 79 لسنة 2016 بعد تجديده |
|---|---|---|
| الطبيعة | قانون مستقل لتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين | آلية لإنهاء المنازعات أمام لجان مختصة، يُجدَّد العمل بها بقوانين متعاقبة |
| النطاق | منازعات الفترات الضريبية المنتهية قبل 1 يناير 2020 | المنازعات القائمة أو التي تنشأ أمام المحاكم ولجان الطعن والتوفيق والتظلمات |
| أساس التسوية | شروط سداد محددة في القانون نفسه | توصية تُصدرها اللجنة في كل حالة على حدة |
| المهلة | انتهت في 12 أغسطس 2025 | حتى 31 ديسمبر 2026 |
ويترتب على ذلك أن من فاتته مهلة القانون 5 لسنة 2025 لا يستفيد اليوم من شروطه، وأن التسوية في إطار قانون إنهاء المنازعات تقوم على توصية اللجنة في كل ملف، لا على نسبة ثابتة.
مقابل التأخير أثناء النزاع
في ضريبة الدخل، يُستحق مقابل التأخير على ما لم يُؤدَّ من الضريبة في ميعاده بحكم المادة 110 من القانون 91 لسنة 2005، ولا يقف سريانه بالطعن، ولا بوقف نظر الدعوى إثر تقديم طلب الإنهاء. فإذا انتهى النزاع بتأييد الضريبة كلها أو بعضها، استُحق مقابل التأخير عنها عن كامل المدة من تاريخ استحقاقها حتى السداد.
ويُحتسب بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي المصري في الأول من يناير، مضافاً إليه 2%، مع استبعاد كسور الشهر والجنيه. ووفقاً للكتاب الدوري رقم 1 لسنة 2026 بلغ السعر في الأول من يناير 2026 نسبة 20.50%، فيكون مقابل التأخير عن سنة 2026: 22.50%.
فعلى ضريبة متنازع عليها قدرها 500,000 جنيه، إذا انتهى النزاع بتأييدها، يبلغ مقابل التأخير عن سنة 2026 وحدها 112,500 جنيه. أما عن سنة 2021 فيُحتسب بسعرها، 10.75%، أي 53,750 جنيهاً.
ولكل سنة سعر الأول من يناير منها، فمقابل التأخير عن مدة تمتد عدة سنوات يُحتسب بعدة أسعار، ولا يصح تقديره بسعر واحد ولا بمتوسط.
ما يترتب على الممولين
- حصر المنازعات الضريبية المنظورة، ببيان المبالغ والفترات الضريبية والجهة المنظور أمامها كل نزاع والمرحلة التي بلغها.
- تقدير الكلفة المرجّحة للتسوية ومقارنتها بالنتيجة المتوقعة للنزاع، مضافاً إليها مقابل التأخير المتراكم حتى التاريخ المتوقع للفصل فيه.
- اتخاذ قرار في كل ملف على حدة: تقديم طلب إنهاء، أو الاستمرار في التقاضي.
- تجهيز مستندات الطلب — ملف الفحص والمراسلات وقرارات لجان الطعن وما يثبت السداد — بما يتيح تقديمه قبل نهاية الميعاد بوقت كافٍ.
- مراعاة مواعيد الطعن السارية في الوقت ذاته، وأهمها ميعاد الطعن على قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري: ستون يوماً من اليوم التالي لتاريخ الإعلان بالقرار (المادة 65 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020).
ولمّا كان إعداد الطلب ومستنداته يستغرق وقتاً، فالأجدى أن تبدأ دراسة الملفات الآن لا عند اقتراب الميعاد. ويتولى قسم الضرائب بالمكتب دراسة المنازعات القائمة وإعداد طلبات الإنهاء ومتابعتها.
محمود ناصف — الشريك المؤسس
محاسب قانوني · عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية · عضو جمعية الضرائب المصرية
صفحة الشريك · حجز استشارة
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
