
ترخيص عمل الأجانب في مصر: الإعفاءات والنسبة والرسوم وفق القرار 279
متى يحتاج الأجنبي إلى ترخيص عمل في مصر؟ القرار 279 لسنة 2025 يحدد الفئات المعفاة، وحد الأجانب 10% من العاملين المصريين واستثناءاته، والرسوم والتجديد، والإبلاغ عن الغياب.
إعداد قسم التأمينات والعمل · 18 أكتوبر 2026 · 7 دقائق قراءة
ملخص
- لا يعمل الأجنبي ولا يُشغَّل إلا بترخيص من وزارة العمل، مع تصريح بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل (المادة 71 من قانون العمل 14 لسنة 2025)، وينظمه قرار وزير العمل 279 لسنة 2025 المعمول به من 25 ديسمبر 2025.
- لا يزيد عدد الأجانب في المنشأة على 10% من مجموع العاملين المصريين بها، ولو تعددت فروعها، مع ثلاثة استثناءات (المادة 9 من القرار).
- الترخيص لسنة أو أقل، ورسمه 6,000 جنيه للسنة الأولى ويزيد عن كل سنة تالية بحد أقصى 100,000 جنيه (المادة 18)، ويقدّم الأجنبي طلب تجديده قبل انتهائه بشهرين على الأقل (المادة 24).
- على المنشأة سجل للعاملين الأجانب، وبيانات في الأسبوع الأول من يناير ويوليو، وإخطار خلال أسبوع من انتهاء التعاقد، وإبلاغ عن غياب خمسة عشر يوماً متصلة خلال سبعة أيام عمل فعلية (المواد 25 و31 و32 من القرار).
- مخالفة المواد 70 و71 و72 و74 وقراراتها المنفذة غرامتها من 20,000 إلى 100,000 جنيه، تتعدد بتعدد العمال وتضاعف في العود (المادة 293).
القرار المنظم
نُشر قرار وزير العمل 279 لسنة 2025 «بشأن تنظيم ترخيص عمل الأجانب»، وفي ديباجته قانون العمل 14 لسنة 2025، في الوقائع المصرية العدد 290 تابع (ب) في 24 ديسمبر 2025، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره (المادة 40)، وأحكامه ومبالغه في هذا المقال من نصه المنشور في ذلك العدد. وتلغي مادته 39 «كل قرار أو نص أو حكم سابق يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار» دون أن تسمّي قراراً. وقراءتها مع المادة الحادية عشرة من مواد إصدار القانون، التي أبقت القرارات السارية «إلى أن تصدر هذه القرارات»، تعني في رأينا أن قرار وزير القوى العاملة 146 لسنة 2019، الصادر في ظل القانون الملغى 12 لسنة 2003، لم يعد مرجعاً فيما نظمه القرار الجديد.
من يحتاج إلى الترخيص ومن يُعفى منه
«لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولا يجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص» (المادة 71).
والعمل هنا «كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس»، بما فيه الخدمة المنزلية (المادة 69)، في جميع منشآت القطاع الخاص ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والإدارة المحلية والجهاز الإداري للدولة، «مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل» الذي يجوز للوزير الإعفاء منه (المادة 70؛ المادة 2 من القرار).
وتُستثنى من الترخيص ثماني فئات (المادة 4 من القرار): المعفون بنص صريح في اتفاقية دولية مصر طرف فيها وفي حدودها؛ والموظفون الإداريون بالسفارات والقنصليات والمنظمات الإقليمية والدولية الوافدون بقرارات من سلطات دولهم؛ والمراسلون الأجانب؛ ورجال الدين الذين يمارسون نشاطهم دون أجر؛ والعاملون على السفن المصرية في أعالي البحار خارج المياه الإقليمية؛ والعاملون بلجنة مقابر الحرب العالمية لدول الكومنولث؛ وأعضاء وخبراء المعاهد والمراكز والبعثات العاملة في الأبحاث المعمارية والآثار المصرية القديمة؛ والمستثمر الأجنبي الحاصل على إقامة مستثمر لمزاولة نشاطه بالبلاد. ومن يستخدم أجنبياً معفى يخطر مديرية العمل خلال سبعة أيام من مزاولته العمل وعند انتهاء خدمته (المادة 71؛ المادة 5 من القرار)، وتفصيله في الإخطار بالتعيين وبانتهاء الخدمة.
ويُحظر على الأجانب الإرشاد السياحي وأعمال التصدير والتخليص الجمركي، وفي بند التصدير والتخليص الجمركي: «ويستثنى الفلسطينيون من هذا الشرط» (المادة 8 من القرار).
النسبة القصوى واستثناءاتها
«لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن (10٪) من مجموع عدد العاملين المصريين بها» (المادة 9 من القرار).
ويُستثنى منها: «المنشآت الكائنة بالمناطق الحرة والخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017»، ونسبتها وفق الأوزان النسبية والضوابط التي تضعها اللجنة المشتركة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار؛ والمنشآت الصغيرة (المحال والمطاعم) بحد يحدده الوزير؛ وما توافق عليه لجنة الاستثناءات ويعتمده الوزير (المواد 9 و11 و17)، واللجنة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لترخيص وتنظيم عمل الأجانب (المادة 10).
وفي نسخة الهيئة العامة للاستثمار المجمّعة من قانون الاستثمار 72 لسنة 2017، بتعديلاته حتى القانون 160 لسنة 2023، للمشروع الاستثماري الحق في استخدام عاملين أجانب «في حدود نسبة (10%) من إجمالي عدد العاملين بالمشروع»، تجوز زيادتها إلى ما لا يزيد على 20% في حالة عدم إمكانية استخدام عمالة وطنية تملك المؤهلات اللازمة (المادة 8). والمادة 73 من قانون العمل تبدأ بعبارة «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار». وأساس الحساب مختلف: إجمالي العاملين في قانون الاستثمار، والعاملون المصريون في القرار. وعبارة القرار تحتمل أن تقصد منشآت المناطق الحرة وحدها أو كل منشأة خاضعة لقانون الاستثمار، ولا يحسم القرار ذلك. وتوصية الهيئة بترخيص عمل مدير فرع الشركة الأجنبية في فرع الشركة الأجنبية والمكتب التمثيلي.
الطلب والتجديد
تتقدم المنشأة بالطلب إلى الإدارة العامة لتراخيص وتنظيم عمل الأجانب، بالمستندات الدالة على تأسيسها وطبيعة عملها وترخيص مزاولة النشاط، ومستندات الأجنبي، وعقد عمله (المادة 6). ولا يُطلب العقد من «الأجانب الذين يُسند إليهم عمل محدد لمدة ستة أشهر ولا تزيد عن سنة، والخبراء الذين يعملون وفقًا لاتفاقية دولية». ومن شروط الترخيص خبرة تتناسب مع المهنة لا تقل عن ثلاث سنوات معتمدة وموثقة، وعدم مزاحمة الأيدي العاملة الوطنية، والاحتياج الفعلي للمنشأة، وتعيين المنشأة المصرّح لها باستخدام خبراء أو فنيين أجانب مساعدَين مصريين اثنين وتدريبهما على أعمال الأجنبي، وللوزير الإعفاء من هذه الشروط كلها أو بعضها (المادة 7).
ويصدر الترخيص لمدة سنة أو أقل بعد سداد رسمه، وكسور السنة سنة كاملة (المادة 18)، وبطاقته بـ 300 جنيه وبدل الفاقد أو التالف بـ 500 جنيه (المادة 22). و«يلتزم الأجنبي بتقديم طلب لتجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل» إلى المديرية المختصة أو أحد مكاتب الوزارة، ومن السنة الرابعة يُقدَّم إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقاً به مبررات التجديد (المادة 24).
الرسوم
تحصر المادة 71 رسم الترخيص ورسوم الإعفاء من شروط الاستقدام بين 5,000 و150,000 جنيه، ويحدد القرار مقاديرها:
| الحالة | الرسم بالجنيه | الزيادة عن كل سنة تالية | السند |
|---|---|---|---|
| السنة الأولى | 6,000 | 1,500 حتى السنة الثالثة | المادة 18 أولاً |
| التجديد من السنة الرابعة | 12,000 | 1,000 حتى السنة السادسة | المادة 18 ثانياً |
| التجديد من السنة السابعة | 17,000 | 1,000 حتى السنة العاشرة | المادة 18 ثالثاً |
| التجديد من السنة الحادية عشرة | 23,000 | 2,000 بحد أقصى 100,000 | المادة 18 رابعاً |
| السنة الأولى لمنشأة مستثناة من نسبة 10% بموافقة لجنة الاستثناءات | 10,000 | 3,000 بحد أقصى 100,000 | المادة 18 خامساً |
| عمل معين لا يتجاوز أربعة عشر يوماً | 10% من أجر الأجنبي عنه، بحد أدنى 15,000 وأقصى 100,000 | يتعدد بتعدد الأعمال | المادة 20 |
| توفيق وضع أجنبي عمل دون ترخيص | 15,000 | — | المادة 23 |
وللوزير تخفيض رسم المادة 18 أو زيادة مدة الترخيص لأكثر من سنة في بعض الحالات، والإعفاء من رسم المادة 20، والإعفاء من رسم المادة 23 أو تخفيضه. ولا يجوز للأجنبي في حالة المادة 20 مباشرة عمله قبل موافقة كتابية من الوزارة. وتعفي المادة 19 من رسوم المادة 18، وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، فئات منها رعايا السودان ولبنان واليونان، ومن تنص اتفاقية دولية مصر طرف فيها صراحة على إعفائه. وتُؤدّى الرسوم باسم الأجنبي إلكترونياً (المادة 21).
أثناء سريان الترخيص
السجل والبيانات. تمسك المنشأة سجلاً ببيانات كل أجنبي ومهنته وأجره وترخيصه وتاريخ انتهائه، وأسماء المساعدين المكلفين بالتدريب. وتوافي الإدارة المختصة «أولاً بأول» ببيان عن العمالة الأجنبية يتضمن عددها ونسبتها إلى العمالة المصرية، وتوافي المديرية «خلال الأسبوع الأول من شهري يناير ويوليو من كل عام» بكشف بالأجانب وتراخيصهم، وكشف بعدد العاملين المصريين ومهنهم مرفقاً به استمارة (2) تأمينات أو مستند رسمي آخر من جهة التأمينات الاجتماعية (المادة 31). والموعد التالي الأسبوع الأول من يناير 2027. وبقية سجلات المنشأة في السجلات الإلزامية في قانون العمل.
انتهاء التعاقد. تخطر المنشأة المديرية أو المكتب المختص «خلال أسبوع من تاريخ انتهاء التعاقد مع الأجنبي أو تركه العمل»، وتسلم ترخيصه إلى الجهة التي أصدرته (المادة 32).
الغياب. بعد غياب خمسة أيام عمل متصلة دون عذر يخطر صاحب العمل العامل على محل إقامته الثابت في ملف خدمته، فإن لم يجده حرر محضراً إدارياً بقسم الشرطة وأخطر المديرية (المادة 26). وبعد خمسة عشر يوماً متصلة دون مسوغ قانوني يبلغ المديرية والسلطات المختصة خلال سبعة أيام عمل فعلية من انقضائها (المادة 25)، فإن ثبت الغياب أُوقف الترخيص مؤقتاً، وإن استمر خمسة عشر يوماً أخرى أُلغي (المادة 27).
الإلغاء. يُلغى الترخيص بقرار من الوزير في خمس حالات: الحكم على الأجنبي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، والحصول على الترخيص ببيانات غير صحيحة، واستعماله في مهنة أو جهة عمل غير التي استُخرج لها، وثبوت غيابه خمسة عشر يوماً دون مسوغ قانوني، والحالات التي تمس مصالح البلاد الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمن القومي (المادة 30).
العودة إلى دولته. يلتزم صاحب العمل بإعادة الأجنبي إلى الدولة التي استُقدم منها «على نفقة صاحب العمل الخاصة حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك» (المادة 74).
أما عقد عمل الأجنبي، والضريبة على أجره، فخارج نطاق هذا المقال.
العقوبات
تعاقب المادة 293 كل من يخالف المواد 70 و71 و72 و74 «والقرارات الوزارية المنفذة لها» بغرامة من 20,000 إلى 100,000 جنيه، تتعدد بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف في العود. والتشغيل دون ترخيص، وإغفال الإخطار بالأجنبي المعفى، وعدم الإبلاغ عن الغياب، وعدم الإعادة، أحكام في هذه المواد نفسها. ولا يحدد القرار المادة التي ينفذها كل حكم من أحكامه، فانطباق المادة 293 على السجل والبيانات نصف السنوية وإخطار انتهاء التعاقد مسألة تقدير لا نقطع فيها.
ما يترتب على المنشآت
- قبل التعاقد: هل يحتاج الأجنبي إلى ترخيص أم يدخل في فئات المادة 4؛ ولا يبدأ العمل قبل الترخيص.
- حساب النسبة على المنشأة بفروعها وطلب الاستثناء قبل تجاوزها؛ والمشروع الخاضع لقانون الاستثمار يراجع النسبة المطبقة عليه لدى الهيئة.
- ملف الطلب: مستندات المنشأة والأجنبي، والعقد، وإثبات الخبرة، والمساعدان المصريان حيث يلزم.
- جدول بتواريخ انتهاء التراخيص يكفل طلب التجديد قبل الانتهاء بشهرين على الأقل.
- السجل، وكشفا يناير ويوليو، والتالي في الأسبوع الأول من يناير 2027.
- عند الغياب وانتهاء التعاقد: المواعيد السابقة، وتسليم الترخيص، والإعادة ما لم ينص العقد على غيرها.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب إعداد طلبات تراخيص عمل الأجانب وتجديدها، وسجل العاملين الأجانب وبياناته الدورية، ومتابعتها لدى مديرية العمل، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
