
أرباح الشركات المملوكة للدولة: 5% و4% للخزانة بالقانون 154
5% من الأرباح القابلة للتوزيع تُجنَّب قبل أية احتياطيات، و4% حيث تساهم الدولة بما يجاوز 50%، وتؤول الحصيلة للخزانة خلال أربعة أشهر من إقفال السنة.
ملخص
- نُشر القانون رقم 154 لسنة 2026 في شأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة إلى الخزانة العامة للدولة، في الجريدة الرسمية، العدد 30 مكرر (أ)، بتاريخ 28 يوليو 2026، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
- الشركة المملوكة بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة: تجنيب 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع.
- والشركة التي تساهم فيها الدولة جزئياً بنسبة تجاوز 50%: تحصيل نسبة تعادل 4%، تُخصم كاملة من نصيب الدولة.
- والتجنيب يكون بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطيات — أي قبل الاحتياطي القانوني.
- وتؤول الحصيلة إلى الخزانة العامة خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية، وتُعد إيرادات ضريبية.
- ولا يقتصر أثره على الشركات الحكومية الخالصة: يمسّ كل شركة تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بما يجاوز 50% من رأسمالها، ومنها المشروعات المشتركة مع جهات حكومية متى جاوزت مساهمة الجهة هذه النسبة.
صدر هذا القانون ضمن سبعة قوانين ضريبية نُشرت في العدد ذاته من الجريدة الرسمية، ويعرضها معاً مقال حزمة يوليو 2026 الضريبية.
الحالتان
| المملوكة بالكامل | التي تساهم فيها الدولة بما يجاوز 50% | |
|---|---|---|
| النسبة | 5% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع | 4% من الأرباح الصافية القابلة للتوزيع |
| التوقيت | بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطيات | بعد اعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، وبعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطيات |
| الحد | — | بما لا يجاوز حصة الدولة في هذه الأرباح |
| من يتحملها | الشركة | تُخصم كاملة من نصيب الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في الأرباح الصافية |
| الوصف | إجراؤها تجنيب | إجراؤها تحصيل |
والفرق بين «التجنيب» في الحالة الأولى و«التحصيل» في الثانية ليس لفظياً: في الأولى تُجنَّب النسبة من أرباح الشركة كلها وهي مملوكة للدولة بالكامل، وفي الثانية تُحصَّل من نصيب الدولة وحده، فلا يتحملها الشركاء الآخرون.
الترتيب هو الحكم العملي
النص يوجب أن يكون التجنيب بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطيات.
فالنسبة تُحتسب وتُجنَّب قبل الاحتياطي القانوني لا بعده، وهذا يغيّر بناء قائمة التغير في حقوق الملكية لدى كل شركة خاضعة. وظاهر العبارة أن الاحتياطي القانوني يُحسب بعدئذٍ على ما تبقى بعد اقتطاع النسبة، ما لم تبيّن القرارات التنفيذية غير ذلك.
وكل جدول توزيع أرباح معدّ على الترتيب المعتاد (تغطية الخسائر ← الاحتياطي القانوني ← الاحتياطيات الأخرى ← التوزيعات) يلزم إعادة بنائه بإدراج هذه النسبة في موضعها الجديد.
طبيعتها وميعادها
النص يصف النسبة بأنها إيرادات ضريبية، وتؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
وفي الحالة الثانية يرتبط التحصيل باعتماد القوائم المالية من الجمعية العمومية، فيصير موعد انعقادها عنصراً في الالتزام بالميعاد لا مسألة إجرائية منفصلة.
استثناءان
الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية — صدّر النص المادة الأولى بعبارة «مع عدم الإخلال بالشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية».
واستثناء مؤقت بقرار من مجلس الوزراء — يجوز لضرورات اجتماعية أو اقتصادية يقتضيها الصالح العام استثناء بعض الشركات لفترة مؤقتة من تطبيق أحكام هذا القانون، بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية.
ما يترتب على الشركات الخاضعة
- إعادة بناء جدول توزيع الأرباح بإدراج النسبة بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل الاحتياطي القانوني، ومراجعة وعاء الاحتياطي القانوني في ضوء ذلك.
- تحديد الحالة المنطبقة: مملوكة بالكامل (5%، تجنيب) أم مساهمة تجاوز 50% (4%، تحصيل من نصيب الدولة بما لا يجاوزه).
- ضبط توقيت الجمعية العمومية في الشركات ذات المساهمة الجزئية بما يتيح التحصيل والتوريد خلال أربعة أشهر من إقفال السنة المالية.
- مراجعة العرض والإفصاح في القوائم المالية عن نسبة موصوفة في القانون بأنها إيرادات ضريبية ومقتطعة من الأرباح القابلة للتوزيع.
- للشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية: توثيق أساس عدم الخضوع.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب فحص موقف الشركة من هذا القانون وأثره على ترتيب توزيع الأرباح وعلى القوائم المالية.
محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
