
التأمين الصحي الشامل: اشتراكات المنشآت والعاملين ومراحل التطبيق
كم يؤدي صاحب العمل والعامل للتأمين الصحي الشامل؟ 4% على صاحب العمل بحد أدنى 50 جنيهاً و1% على العامل، ومساهمة تكافلية 2.5 في الألف من الإيرادات السنوية تحصّلها مصلحة الضرائب.
إعداد قسم التأمينات والعمل · 24 أكتوبر 2026 · 8 دقائق قراءة
يؤدي صاحب العمل للتأمين الصحي الشامل 4% من أجر الاشتراك بحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً، ويؤدي العامل 1%، عن كل عامل يقيم في محافظة دخلت النظام، وتؤدي المنشآت فوق ذلك مساهمة تكافلية قدرها اثنان ونصف في الألف من جملة إيراداتها السنوية. والنسب في قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون 2 لسنة 2018 (الجريدة الرسمية العدد 2 تابع (ب) في 11 يناير 2018، ويُعمل به من 12 يوليو 2018)، والقانون 155 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام هذا القانون (الجريدة الرسمية العدد 31 مكرر (أ) في 2 أغسطس 2026، ويُعمل به من 3 أغسطس 2026) هو الذي جعل فحص المساهمة وربطها وتحصيلها لمصلحة الضرائب المصرية.
ويسري النظام على المحافظات تدريجياً، وتصف قرارات منشورة سبع محافظات بأنها في نطاق تطبيقه، آخرها المنيا التي حدد القرار 1449 لسنة 2026 يوم 1 يونيو 2026 لبداية التشغيل التجريبي فيها. ويلتزم صاحب العمل بالاشتراكات عن العاملين المقيمين إقامة دائمة في محافظة مطبَّق فيها، ويوردها مع اشتراكات التأمينات، ولا يؤدي عنهم اشتراك علاج الإصابة في قانون التأمينات، لأنه مقصور على غير الخاضعين للنظام الجديد. أما المساهمة التكافلية فتؤديها المنشآت الفردية والشركات والهيئات العامة الاقتصادية لمصلحة الضرائب في موعد غايته نهاية أجل إقرار ضريبة الدخل.
الاشتراكات على الأجر
يسري القانون 2 إلزامياً على جميع المواطنين المقيمين في مصر واختيارياً على المصريين العاملين بالخارج (المادة الأولى من مواد الإصدار)، والأسرة وحدة التغطية الرئيسة (المادة 2 من القانون 2). لكن المؤمن عليه هو من يسري في شأنه القانون طبقاً لقواعد التدرج الجغرافي في التطبيق (المادة 1، البند 26)، وصاحب العمل هو من يستخدم عاملاً أو أكثر من هؤلاء (البند 27).
| من يؤديها | النسبة | الأساس | المصدر |
|---|---|---|---|
| صاحب العمل | 4% (3% تأمين مرض و1% إصابات عمل)، وبحد أدنى 50 جنيهاً شهرياً | أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه | المادة 40/ثانياً والجدول 2 |
| العامل | 1% | أجر الاشتراك | الجدول 1 |
| العامل عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت | 3% | دخل العائل (مثال الهيئة) | الجدول 1 |
| العامل عن كل ابن أو معال | 1% | دخل العائل (مثال الهيئة) | الجدول 1 |
يضع الجدول 1 نسبتي المعالين في عمود مستقل دون أن يذكر أساسهما، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحسبهما في أمثلتها المنشورة من إجمالي دخل الأب. ويستمر الاشتراك عن الأبناء والمعالين حتى الالتحاق بعمل أو زواج الإناث، ومن يجمع بين أكثر من وظيفة يشترك عن كل ما يحصل عليه من دخل (المادة 40/أولاً من القانون 2).
وأجر الاشتراك هنا هو تعريف القانون 2 لا تعريف قانون التأمينات: كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي من جهة أو جهات عمله، ويشمل الأجر الوارد بالعقد وعلاواته والحوافز والعمولات الرسمية والبدلات، عدا بدلات بعينها لا يجاوز مجموع المستبعد منها 25% من إجمالي الأجر (المادة 1، البند 31). والجدول 2 يضع حداً أدنى لحصة صاحب العمل، ولا يضع هو ولا التعريف حداً أقصى، والهيئة تقول في جوابها المنشور عن اشتراك المؤمن عليه إنه لا يوجد حد أقصى للاشتراك. أما أجر الاشتراك في التأمينات بحديه فموضوع أجر الاشتراك التأميني في مصر.
ويسدد صاحب العمل الاشتراكات المستحقة شهرياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حصته والحصة التي يقتطعها من أجر العامل عنه وعمن يعولهم، في مواعيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي نفسها (المادة 41/أولاً). وهذه المواعيد في نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية في مصر وفي تقويم الالتزامات الضريبية والتأمينية في مصر. وعند التأخير يُستحق مبلغ إضافي سنوي عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد (المادة 43).
المساهمة التكافلية على الإيرادات
تفرض المادة 40/تاسعاً من القانون 2 «مساهمة تكافلية، بواقع (٠,٠٠٢٥٪) (اثنين ونصف فى الألف) من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية وللشركات أيًا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له، والهيئات العامة الاقتصادية». والرقم مطبوع في الجريدة بعلامة النسبة المئوية، لكن لفظه يحدده باثنين ونصف في الألف، وكذلك المادة 46 من اللائحة التنفيذية (قرار رئيس مجلس الوزراء 909 لسنة 2018، الجريدة الرسمية العدد 18 مكرر (أ) في 8 مايو 2018). وتقول الهيئة في إجاباتها المنشورة إنها ليست من اشتراكات صاحب العمل عن العاملين لديه وإنما مساهمة مجتمعية.
ولا تربط المادة 40/تاسعاً المساهمة بمحافظة تطبيق، والهيئة حسبتها من 12 يوليو 2018، تاريخ العمل بالقانون. لذلك نرى أنها تُستحق على المنشأة أياً كانت محافظتها. وتحسبها صفحة الهيئة عن المساهمة، وآخر تحديث لها سابق على التعديل، على جملة الإيرادات دون استبعاد أي مبالغ، والشركة التي تبيع بالعمولة تحسبها على إيراد العمولة مع إيراداتها الأخرى. فمنشأة إيراداتها السنوية 10 ملايين جنيه تؤدي 25,000 جنيه.
وأضاف القانون 155 إلى المادة 42 من القانون 2 فقرتين، أولاهما: «وتعد المساهمة التكافلية المنصوص عليها بالبند تاسعًا من المادة (40) من هذا القانون إيرادًا ضريبيًا، وتتولى مصلحة الضرائب المصرية مسئولية فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بأحكامها، وذلك في موعد غايته نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل» (المادة الأولى من القانون 155). وللمصلحة في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً. والفقرة الأخرى تجعل الحصيلة للخزانة العامة، على أن تورّد الخزانة ما يعادلها إلى الهيئة دون أي استقطاعات. وحذف القانون 155 من المادة 40/تاسعاً عبارة عدم اعتبار المساهمة من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وعبارة تحصيلها وفق ضوابط اللائحة التنفيذية (المادة الثانية من القانون 155).
وقبله بأيام أضاف القانون 151 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل (الجريدة الرسمية العدد 30 مكرر (أ) في 28 يوليو 2026، ويُعمل به من 29 يوليو 2026) قيمة المساهمة التكافلية إلى التكاليف واجبة الخصم في قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005: البند 10 من المادة 23 في أرباح النشاط التجاري والصناعي، وتسري على الأشخاص الاعتبارية بالمادة 51، والبند 5 من المادة 33 في إيرادات المهن غير التجارية (المادة الثانية من القانون 151). ولا يحدد أي من القانونين أول فترة ضريبية يسري عليها الخصم، والمسألة محل اجتهاد، ولم يحسمها نص صريح ولا حكم قضائي منشور. وإلى أن تُحسم، ننصح بالرجوع إلى تعليمات المصلحة قبل إعداد إقرار سنة 2026.
وتلزم المادة الثالثة من القانون 155 وزير المالية بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع الهيئة خلال ستين يوماً من العمل به، ولم نقف حتى 24 أكتوبر 2026 على أي من هذه القرارات. ولا يحدد القانون 155 طريقة الإقرار بالمساهمة ولا طريقة سدادها، ونتوقع أن تحددهما هذه القرارات. وميعاد إقرار الشركات في الإقرار الضريبي للشركات في مصر.
مراحل التطبيق والمحافظات
يسري القانون على المحافظات تدريجياً، استرشاداً بالمراحل المبينة بالجدول 5 (المادة الثالثة من مواد الإصدار):
| المرحلة | المحافظات |
|---|---|
| الأولى | بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، جنوب سيناء، شمال سيناء |
| الثانية | أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، البحر الأحمر |
| الثالثة | الإسكندرية، البحيرة، دمياط، سوهاج، كفر الشيخ |
| الرابعة | أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، بني سويف |
| الخامسة | الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية |
| السادسة | القاهرة، الجيزة، القليوبية |
وتلزم المادة الرابعة من قرار إصدار اللائحة الهيئة بخطة لا تجاوز خمس عشرة سنة من تاريخ العمل بالقانون، أي حتى يوليو 2033. وتجعل المادة الخامسة الخطة الزمنية بقرار من الوزير المختص بالصحة، ولم نقف على هذا القرار. أما القرارات المنشورة فتصف المحافظات الآتية بأنها في نطاق التطبيق:
| المحافظة | مرحلتها في الجدول 5 | القرار |
|---|---|---|
| بورسعيد، السويس، جنوب سيناء | الأولى | 4874 لسنة 2025 (الجريدة الرسمية 52 تابع (ب) في 25 ديسمبر 2025) |
| الإسماعيلية | الأولى | 4874 لسنة 2025، و1437 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية 18 مكرر (د) في 6 مايو 2026) |
| أسوان | الثانية | 4874 لسنة 2025، و1437 لسنة 2026 |
| الأقصر | الثانية | 1437 لسنة 2026 |
| المنيا | الرابعة | 1449 لسنة 2026 (الجريدة الرسمية 19 مكرر (أ) في 12 مايو 2026): تشغيل تجريبي من 1 يونيو 2026 |
تنقل القرارات الثلاثة أصولاً علاجية إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل محافظة من هذه، لكن القرارين 4874 و1437 لا يحددان تاريخ بدء التطبيق في محافظاتهما، ولم نقف على قرار يحدده. والقرار 1449 لسنة 2026 يُعمل به من بداية التشغيل التجريبي للمنظومة في المنيا في 1 يونيو 2026 (المادة الرابعة منه)، ويذكر في مادته الثانية تاريخ دخول المنيا في النظام دون أن يحدده. وشمال سيناء من المرحلة الأولى في الجدول 5، ولم ترد في أي من هذه القرارات.
العلاقة باشتراكات قانون التأمينات
يستمر انتفاع المؤمن عليهم بخدمات التأمين الصحي وفق القوانين القائمة حتى يسري القانون 2 في شأنهم طبقاً للتدرج الجغرافي، ثم يُوقف في شأنهم كل حكم يتعارض معه في قانون التأمين الاجتماعي أو في أي قانون آخر (المادة الثالثة من مواد الإصدار)، وذلك اعتباراً من تاريخ التطبيق بالمحافظة (المادة السابعة من قرار إصدار اللائحة).
وفي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 (الجريدة الرسمية العدد 33 مكرر (أ) في 19 أغسطس 2019)، كما صُحّحت نصوصه، تبدأ المادتان 46 و70 بالنص على عدم الإخلال بأحكام القانون 2. والمادة 46 تجعل اشتراك علاج الإصابة (1%) لغير الخاضعين للقانون 2. أما المادة 70 فتفرض على صاحب العمل في القطاع الخاص 3.25% وعلى العامل 1% لتأمين المرض، منها 4% للعلاج والرعاية الطبية و0.25% لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
ولا تحدد المادة 70 ولا مواد إصدار القانون 2 أي جزء من نسبة تأمين المرض يتوقف في المحافظة المطبَّق فيها. ونرى، من صدر المادة 70 مع المادة الثالثة من مواد الإصدار، أن حصة العلاج هي التي يحل محلها الاشتراك الجديد، وهو ما تقوله الهيئة: تُحصّل الاشتراكات الجديدة عن الأسرة كلها لنظام التأمين الصحي الشامل، ولا تُدفع مرة أخرى نسبةً من اشتراكات التأمينات. والجدول 2 يجعل حصة صاحب العمل الجديدة نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل، ولم نقف في القانون 2 على نص يتناول نسبة 0.25% لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال.
والعبرة عند الهيئة بمحل الإقامة الدائم لا بمقر العمل، وتقول إن صاحب العمل في محافظة خارج نطاق التطبيق يحصّل اشتراكات التأمين الصحي الشامل عن العاملين لديه المقيمين إقامة دائمة في محافظة داخل النطاق وحدهم. ومن يعمل بصفة مؤقتة في محافظة مطبَّق فيها وأسرته مقيمة في غيرها تغطيه الهيئة ضد إصابات العمل فقط.
ما يلزم المنشأة
- كشف بالعاملين ومحافظة إقامة كل منهم الدائمة، يُقارن بالمحافظات الداخلة في نطاق التطبيق، مع متابعة الجريدة الرسمية لتاريخ دخول المنيا ولأي قرار يضيف محافظة.
- لمن يقيم في محافظة مطبَّق فيها: 4% على صاحب العمل بحد أدنى 50 جنيهاً و1% على العامل، على أجر الاشتراك بتعريف القانون 2، واقتطاع اشتراكات الزوجة والأبناء والمعالين من أجره، وإقرار لكل عامل يطلبه بخصم الاشتراك من أجره، وهو من مستندات التسجيل التي تطلبها الهيئة من العاملين في القطاع الخاص.
- توريد الاشتراكات مع اشتراكات التأمينات في مواعيدها، وتأكيد مكتب التأمينات المختص كتابةً أن حصة العلاج في القانون 148 لم تُحتسب مرة ثانية.
- حساب المساهمة التكافلية على جملة إيرادات السنة، وسدادها لمصلحة الضرائب في موعد غايته نهاية أجل إقرار ضريبة الدخل.
- متابعة قرارات وزير المالية المنفّذة للقانون 155، وتعليمات المصلحة في أول فترة ضريبية تُخصم فيها المساهمة من وعاء الضريبة.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب حصر العاملين الخاضعين للتأمين الصحي الشامل، ومراجعة حساب الاشتراكات وتوريدها مع اشتراكات التأمينات، وحساب المساهمة التكافلية، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
