
العاملون بمكتب التمثيل في مصر: التأمينات وقانون العمل وتراخيص الأجانب
هل يخضع العاملون بمكتب تمثيل الشركة الأجنبية في مصر لقانون العمل والتأمينات؟ نعم بشروط النصوص، مصريين وأجانب، وللهيئة توصية بترخيص عمل المدير، وللمكتب بيانات دورية بعامليه.
إعداد قسم التأمينات والعمل · 21 أكتوبر 2026 · 7 دقائق قراءة
ملخص
- صاحب العمل في قانون العمل 14 لسنة 2025 «كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر» (المادة 1)، وأحكامه تسري على العاملين الأجانب «فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية» (المادة الأولى من مواد الإصدار).
- يُؤمَّن على العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل متى كانت علاقة العمل منتظمة وبلغ المؤمن عليه الثامنة عشرة (المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019)، وتعدّ اللائحة التنفيذية من العاملين لدى الغير «الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل» (المادة 3، البند 5).
- نسبتا المصريين في قانون الشركات (90% من العاملين و80% من الأجور) تُلزم بهما المادة 170 الفروع وما في حكمها، ولا تحيل إليهما المادة 173 الخاصة بالمكاتب؛ أما القرار 279 لسنة 2025 فلا يجيز أن يزيد الأجانب على 10% من العاملين المصريين «في أي منشأة» (المادة 9).
- للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خدمة للتوصية باستخراج ترخيص عمل مدير المكتب أو خبير دراسة الأسواق وأخرى لتجديده، برسم 1,500 جنيه عن كل عامل لكل منهما، ويُستخرج الترخيص نفسه من مكتب تراخيص عمل الأجانب (دليل مركز خدمات المستثمرين 2026).
- يخطر المكتب الإدارة العامة للشركات سنوياً ببيانات العاملين ونسبة أجور المصريين (المادة 321 من لائحة قانون الشركات)، ويرسل إلى الجهة الإدارية المختصة بياناً بالعمال خلال ثلاثين يوماً من بدء العمل ثم في يناير من كل عام (المادة 36 من قانون العمل).
الفرق بين مكتب التمثيل والفرع في فرع الشركة الأجنبية والمكتب التمثيلي في مصر، وقيد المكتب وشطبه في قيد مكتب تمثيل شركة أجنبية في مصر، والضريبة على مرتبات العاملين به في ضريبة مكتب التمثيل في مصر.
المكتب صاحب عمل في قانون العمل
يعرّف قانون العمل صاحب العمل بأنه «كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر» (المادة 1/بند 3)، والمنشأة بأنها «كل مشروع أو مرفق يملكه أو يديره شخص من أشخاص القانون الخاص أياً كان نوعها أو تبعيتها» (المادة 1/بند 33). والفئتان اللتان تخرجهما المادة الأولى من مواد الإصدار من نطاق القانون، «فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص»، هما العاملون بأجهزة الدولة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. فمكتب التمثيل، في قراءتنا، منشأة بهذا التعريف، والشركة الأجنبية التي تستخدم العاملين به صاحب عمل.
ويشمل ذلك الأجانب، إذ تسري أحكام القانون «فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقود العمل الفردية أو اتفاقيات العمل الجماعية على العاملين الأجانب داخل جمهورية مصر العربية» (المادة الأولى من مواد الإصدار)، وبالمعنى نفسه المادة 34 من قرار وزير العمل 279 لسنة 2025. فتقع على المكتب التزامات صاحب العمل من عقد وملف لكل عامل وسجلات وبيانات للجهة الإدارية المختصة، وتفصيلها في ملف المنشأة في مكتب العمل و الإخطار بالتعيين وبانتهاء الخدمة.
التأمينات الاجتماعية: المصريون والأجانب
يسري قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في نصه كما صُحّح، على:
«العاملين بالقطاع الخاص الخاضعين لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة» (المادة 2، البند أولاً/3).
ويشترط القانون في هذا البند ألا تقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشرة. وتعدّ اللائحة التنفيذية (قرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021) العلاقة منتظمة إذا كان العمل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل (المادة 3، البند 4)، وتذكر في بند مستقل «الأجانب الخاضعين لأحكام قوانين التوظف أو قانون العمل» (البند 5). وقراءة النصين معاً تؤدي في رأينا إلى أن العامل الأجنبي بالمكتب مؤمن عليه متى خضع لقانون العمل، بالشرطين اللذين يضعهما القانون للعاملين بالقطاع الخاص: انتظام العلاقة وبلوغ الثامنة عشرة.
ويتقدم صاحب العمل إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بطلب الاشتراك على النموذج 2 خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط (المادة 17 من اللائحة)، وتفصيل الملف في تأمين منشأة جديدة في مصر. ومن مرفقاته «أي مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجاري أو عقد الشركة أو قرار إنشائها أو عقد الإيجار أو أمر التشغيل أو أمر التوريد أو الترخيص الصادر بالنشاط». والأمثلة غير حاصرة، وفي قراءتنا تصلح لذلك شهادة قيد المكتب لدى الهيئة العامة للاستثمار وعقد إيجار مقره. وأجر الاشتراك ونسبه في أجر الاشتراك التأميني في مصر و نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية في مصر. ويطلب دليل مركز خدمات المستثمرين 2026 الصادر عن الهيئة لشطب المكتب «ما يفيد سداد مستحقات الدولة من ضرائب كسب العمل والتأمينات الاجتماعية».
نسبة المصريين وحد الأجانب
تفرض المادة 174 من قانون الشركات 159 لسنة 1981 ألا يقل عدد المصريين المشتغلين في مصر من العاملين «بالشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون» عن 90% من مجموع العاملين بها، وألا يقل ما يتقاضونه من أجور عن 80% من مجموع الأجور التي تؤديها الشركة، وتلزم المادة 170 «فروع الشركات الأجنبية وما في حكمها» بأحكام المواد 174 و175 و176. أما المادة 173 الخاصة بالمكاتب فلا تحيل إليها، وهي في نسخة الهيئة المجمعة من القانون تحت عنوان مستقل هو «مكاتب التمثيل وما في حكمها». وتكتفي المادة 321 من اللائحة بإخطار سنوي يتضمن «نسبة أجور المصريين». فالمكتب، في قراءتنا لهذه النصوص معاً، لا يلزمه نص بنسبتي المادة 174، لكنه يكشف نسبة أجور المصريين لديه كل سنة.
وفي جانب قانون العمل يحدد الوزير «النسبة القصوى لتشغيل الأجانب» في المنشآت (المادة 70)، وقد حددها القرار 279:
«لا يجوز أن يزيد عدد العاملين الأجانب في أي منشأة ولو تعددت فروعها عن (10%) من مجموع عدد العاملين المصريين بها» (المادة 9).
والمكتب منشأة بتعريف القانون، فيدخل في قراءتنا في عموم هذا النص. فإذا عمل به أجنبي واحد مع أقل من عشرة مصريين تجاوز الأجانب النسبة بحسابها الحرفي، وينبغي عندئذ بحث استثناءات المادة 9، ومنها ما توافق عليه لجنة الاستثناءات ويعتمده الوزير، وتفصيلها في ترخيص عمل الأجانب في مصر.
ترخيص عمل المدير وخبير دراسة الأسواق
لا يعمل الأجنبي ولا يُشغَّل إلا بترخيص (المادة 71 من قانون العمل)، وشروطه ورسومه ومواعيد تجديده في المقال المشار إليه. ويصدر الترخيص، بنص المادة 3 من القرار 279، «من الوزارة المختصة، أو من مديريات العمل التابعة لها، أو المكاتب المنشأة من الوزارة لهذا الغرض في الجهات الأخرى، مثل الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للبترول وغيرها».
ويضع الدليل للمكتب خدمتين: «التوصية باستخراج ترخيص عمل مدير/ خبير دراسة أسواق مكتب تمثيل»، و«التوصية بتجديد» هذا الترخيص. ويُقدَّم الطلب إلى قطاع خدمات الاستثمار ببيانات الأجنبي ووظيفته ومؤهله، ومعه جواز سفره، وتوكيل بالتعامل مع الجهات الحكومية أو تفويض من المدير، وبيان حديث بالعاملين بالمكتب وجنسياتهم ووظائفهم معتمد من مديره، وصورة شهادة القيد، وجدول زمني بالدراسات، والأعمال التي باشرها المكتب للشركة الأم وما يفيد إرسالها إليها ورأيها فيها. ويضاف في الاستخراج قرار الشركة الأم بتعيين الأجنبي موثقاً ومصدقاً ومترجماً، أو قرار مدير المكتب إن كان مفوضاً في التعيين، وعلى طلب خبير دراسة الأسواق ختم الإدارة المركزية للأمن بما يفيد استلام نماذج الأمن الخاصة به، وفي التجديد صورة الترخيص السابق.
| الخطوة | الجهة | الرسم والزمن وفق الدليل |
|---|---|---|
| التوصية باستخراج الترخيص | قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة | 1,500 جنيه عن كل عامل تستحقه الهيئة؛ يوما عمل من اليوم التالي لاستلام الطلب بعد ورود موافقة الجهات المعنية، أو من اليوم التالي لآخر استيفاء |
| استخراج الترخيص | مكتب تراخيص عمل الأجانب «بعد ورود الموافقات اللازمة» | رسم الترخيص في القرار 279 |
| التوصية بالتجديد | قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة | 1,500 جنيه عن كل عامل؛ يوما عمل من اليوم التالي لاستلام الطلب أو لآخر استيفاء |
| التجديد | مكتب تراخيص عمل الأجانب بالدور الثاني «لتنفيذ توصية الهيئة» | رسم التجديد في القرار 279 |
فالهيئة توصي، ومكتب تراخيص عمل الأجانب يصدر الترخيص ويجدده، وهو في قراءتنا من المكاتب التي تنشئها الوزارة في الجهات الأخرى بنص المادة 3. ورسم الدليل تستحقه الهيئة مقابل خدمتها، أما رسم الترخيص فيحدده القرار 279 (المادة 18).
بيانات العاملين الدورية
| البيان | الجهة | الميعاد | السند |
|---|---|---|---|
| أسماء العاملين ووظائفهم وجنسياتهم ومرتباتهم ومجموع أجورهم ونسبة أجور المصريين والأعمال التي باشرها المكتب | الإدارة العامة للشركات | سنوياً | المادة 321 من لائحة قانون الشركات |
| بيان مفصل بعدد العمال ومؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم وأجورهم، ثم ما طرأ عليه والوظائف الشاغرة والملغاة والاحتياجات المتوقعة | الجهة الإدارية المختصة | خلال ثلاثين يوماً من بدء العمل بالمنشأة، ثم يناير من كل عام | المادة 36 من قانون العمل |
| تعديلات بيانات العاملين وأجورهم على النموذج 2 | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي | يناير من كل عام | المادة 18 من لائحة قانون التأمينات؛ قرار رئيس مجلس الوزراء 487 لسنة 2022 |
| كشف بالأجانب وتراخيصهم، وكشف بعدد ومهن العاملين المصريين مع استمارة (2) تأمينات | مديرية العمل المختصة | الأسبوع الأول من يناير ويوليو | المادة 31 من القرار 279 |
وتلزم المادة 36 الجهة الإدارية بموافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من بيانات يناير، فتصل البيانات نفسها إلى الجهتين. ويطلب الدليل أيضاً بياناً بالعاملين ونسبة أجور المصريين مع كل طلب لشهادة من الهيئة. ولذلك ينبغي أن تُستخرج هذه البيانات كلها من سجل واحد للعاملين بالمكتب. والموعد التالي لبيانات يناير هو يناير 2027.
ما يترتب على المنشآت
- فتح ملف لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خلال أسبوعين من بدء النشاط، بشهادة القيد وعقد الإيجار ضمن ما يدل على بدء النشاط، والاشتراك عن كل عامل مصري أو أجنبي تتوافر فيه الشروط.
- بيان العمال إلى مديرية العمل خلال ثلاثين يوماً من بدء العمل بالمكتب، ثم في يناير من كل عام.
- قبل تعيين أي أجنبي: هل يحتاج إلى ترخيص، وهل يتجاوز عدد الأجانب 10% من المصريين، وطلب الاستثناء إن لزم.
- توصية الهيئة ثم الترخيص قبل أن يبدأ الأجنبي العمل، وجدول بتواريخ انتهاء التراخيص يسمح بطلب توصية التجديد ثم التجديد في ميعاده.
- سجل واحد بالعاملين ووظائفهم وجنسياتهم وأجورهم ونسبة أجور المصريين، تُستخرج منه بيانات الهيئة العامة للاستثمار ومديرية العمل والتأمينات، ويُطابَق مع كشوف الاشتراكات.
- الاحتفاظ بما يثبت سداد الاشتراكات، فالدليل يطلبه عند شطب المكتب.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب تسجيل مكاتب التمثيل لدى التأمينات ومكتب العمل، وملفات تراخيص العاملين الأجانب بها وتوصياتها وتجديدها، وبيانات العاملين الدورية، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
