
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة: الحد الإلزامي والتسجيل الاختياري
هل بلغت مبيعاتك حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة؟ الحد 500,000 جنيه خلال السنة المالية، والتقدم للتسجيل خلال 30 يومًا من بلوغه، وإلا سجّلتك المصلحة من تلقاء نفسها.
ملخص
- حد التسجيل الإلزامي 500,000 جنيه من المبيعات الخاضعة والمعفاة معًا، خلال السنة المالية أو جزء منها، والتقدم للتسجيل خلال 30 يومًا من بلوغه (المادة 16 من قانون 67 لسنة 2016).
- مستورد السلعة أو الخدمة الخاضعة بقصد الاتجار، والمصدِّر، ووكيل التوزيع، ومنتج سلع الجدول ومستوردها يُسجَّلون وجوبًا أيًا كان حجم تعاملهم.
- من لا يتقدم في الميعاد تُسجِّله المأمورية من تلقاء نفسها دون إخلال بالمسئولية الجنائية — فالتخلف عن التسجيل تهرب ضريبي عقوبته السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 50,000 جنيه، أو إحداهما.
- المورد غير المقيم الذي يبيع لغير المسجَّلين داخل مصر دون منشأة دائمة يُسجَّل بنظام تسجيل الموردين المبسط عبر بوابة المصلحة الإلكترونية.
- التسجيل الاختياري متاح لمن لم يبلغ الحد، بشروط منها حد أدنى للتعامل أو لرأس المال المدفوع، ولا يجوز له طلب إلغاء تسجيله قبل 24 شهرًا.
- منشآت قانون 6 لسنة 2025 (حجم أعمال سنوي لا يجاوز 20 مليون جنيه) تقدم إقرار القيمة المضافة كل 3 أشهر بدلاً من كل شهر.
الحد الإلزامي ومدة قياسه
تُلزم المادة (16) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) كل من يبيع سلعة أو يؤدي خدمة خاضعة للضريبة وبلغت أو جاوزت مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها 500,000 جنيه خلال السنة المالية أو جزء منها:
«من تبلغ قيمة مبيعاته هذا المبلغ [500,000 جنيه] بعد تاريخ العمل بهذا القانون في أية سنة مالية أو جزء منها فعليه أن يتقدم للمصلحة لتسجيل اسمه» — المادة 16.
ولا يسري هذا الالتزام على شخص طبيعي لا يباشر أصلاً نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة، ولو بلغت قيمة تصرف عارض له هذا الحد. وللوزير بقرار منه تعديل الحد.
| الفئة | حد التسجيل | الميعاد أو الإجراء |
|---|---|---|
| بائع السلعة أو مؤدي الخدمة الخاضعة | 500,000 جنيه (خاضع ومعفى معًا) خلال السنة المالية أو جزء منها | 30 يومًا من بلوغ الحد |
| مستورد بقصد الاتجار أو مصدِّر أو وكيل توزيع لسلعة أو خدمة خاضعة، ومنتج سلع الجدول ومستوردها | بلا حد أدنى | 30 يومًا من بدء المزاولة |
| مورد غير مقيم يبيع لغير مسجَّل بلا منشأة دائمة | من لا يتقدم يُعامَل مسجَّلاً من بلوغ مبيعاته الحد | طلب على بوابة المصلحة |
| راغب في تسجيل اختياري | دون الحد، بشرط 150,000 جنيه تعامل أو 50,000 جنيه رأسمال مدفوع | عند توافر الشروط |
| من لم يبلغ الحد | — | تسجيل على المنظومة الإلكترونية برسم سنوي لا يجاوز 500 جنيه |
من يُسجَّل وجوبًا أيًا كان حجم تعامله
يلتزم بالتسجيل بصرف النظر عن حجم مبيعاته كل مستورد بقصد الاتجار، وكل مصدِّر، وكل وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة (المادة 16، والمادة 18 من اللائحة التنفيذية)، وكذلك كل منتج أو مؤدٍّ أو مستورد لسلعة أو خدمة واردة في الجدول المرافق للقانون، إذ يعده تعريف «المكلف» في المادة (1) مكلفًا مهما كان حجم معاملاته. ولا تسري أحكام التسجيل على من يقتصر نشاطه على سلع أو خدمات معفاة، منتجًا كان أو مستوردًا أو مؤدي خدمة أو تاجرًا، ولا على التاجر الذي يقتصر نشاطه على سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط (المادة 20 من اللائحة).
أثر عدم التقدم في الميعاد
من بلغت مبيعاته الحد ولم يتقدم بطلب تسجيله، تتولى المأمورية تسجيله من تلقاء نفسها بناءً على ما يتوافر لديها من بيانات، وتُخطره خلال 5 أيام عمل، دون إخلال بالمسئولية الجنائية (الفقرة الثالثة من المادة 25 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، الذي ألغى الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة 16 من قانون القيمة المضافة اللتين كانتا تنظمان الإخطار بالتسجيل والتسجيل بحكم القانون).
وعدم التقدم للتسجيل في المواعيد المحددة يُعد تهربًا من الضريبة بنص البند (1) من المادة (68) من قانون 67 لسنة 2016، وهو بند أبقى عليه قانون 206 لسنة 2020. وعقوبة التهرب السجن من 3 إلى 5 سنوات وغرامة من 5,000 إلى 50,000 جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين، ويُحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة والضريبة الإضافية، وتُضاعف العقوبة عند تكرار الجريمة خلال 3 سنوات، وتُنظر القضية على وجه الاستعجال، وتُعد الجريمة مخلة بالشرف والأمانة (المادة 67).
ومن لم تبلغ مبيعاته الحد يبقى ملزَمًا بتسجيل نفسه على المنظومة الإلكترونية بالمصلحة، مقابل رسم سنوي يحدده الوزير بحد أقصى 500 جنيه يتوقف تحصيله عند بلوغ حد التسجيل (الفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون 206 لسنة 2020). والنص يسمي هؤلاء «غير المكلفين»، فلا يُلزمهم هذا التسجيل بتحصيل الضريبة أو الإقرار عنها قبل بلوغ الحد.
الموردون غير المقيمين
المورد غير المقيم وغير المسجَّل الذي يبيع سلعًا أو يؤدي خدمات خاضعة للضريبة لشخص غير مسجَّل داخل البلاد، ولا يمارس نشاطه من خلال منشأة دائمة في مصر، يتقدم بطلب التسجيل بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط عبر البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصلحة (المادة 17 المستبدلة بالقانون رقم 3 لسنة 2022، والمادة 21 من اللائحة المستبدلة بقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2023)، ومن لا يتقدم يُعامَل مسجَّلاً من تاريخ بلوغ مبيعاته حد التسجيل (البند 5 من المادة 21). ويلتزم بالتسجيل لأغراض نظام التكليف العكسي كل شخص اعتباري يخضع لحساب الضريبة على الخدمات المستوردة، ولو لم يبع سلعًا أو خدمات خاضعة. وقد انقضت المدتان اللتان حددهما القانون لسريان هذه الأحكام محسوبتين من بدء العمل بالنظام في 2023: 6 أشهر للخدمات، وعامان على الأكثر للسلع.
التسجيل الاختياري وإلغاء التسجيل
لمن لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم بطلب تسجيل اختياري (المادة 18)، بشرط تعامل لا يقل عن 150,000 جنيه خلال الـ12 شهرًا السابقة على الطلب، أو رأسمال مدفوع لا يقل عن 50,000 جنيه، ومقر ثابت للنشاط، وبطاقة ضريبية سارية (المادة 22 من اللائحة). ولا يجوز لهذا المسجَّل طلب إلغاء تسجيله قبل مضي 24 شهرًا من تاريخ التسجيل، ما لم يكن قد توقف نهائيًا عن النشاط قبل ذلك وأثبت ذلك للمصلحة.
ولرئيس المصلحة إلغاء التسجيل: لفقد المسجَّل أحد شروطه، أو بناءً على طلب المسجَّل وفقًا للمادة 18، أو لثبوت أن تسجيله تم على خلاف الحقيقة، أو لتوقفه عن مزاولة النشاط — ويكون الإلغاء في هذه الحالة الأخيرة من آخر يوم في الفترة الضريبية التي توقف خلالها (المادة 21 من القانون، والمادة 25 من اللائحة).
منشآت قانون 6 لسنة 2025
المنشأة التي لا يجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من قانون 6 لسنة 2025، تخضع لذات قواعد التسجيل المتقدمة، لكنها تقدم إقرار القيمة المضافة كل 3 أشهر بدلاً من كل شهر، ويكون فحص إقراراتها — في الدخل والقيمة المضافة — بعد مضي 5 سنوات من تاريخ طلب الاستفادة (المادة 12).
ما يترتب على المنشآت
- حساب المبيعات الخاضعة والمعفاة معًا عند قياس بلوغ الحد، لا الخاضعة وحدها.
- التقدم بطلب التسجيل خلال 30 يومًا من بلوغ الحد، لا الانتظار حتى نهاية السنة المالية.
- التقدم بطلب التسجيل خلال 30 يومًا من بدء النشاط، دون انتظار أي حد، حيث يجب التسجيل أيًا كان حجم التعامل.
- تسجيل الشخص الاعتباري الذي يحتسب الضريبة على خدمات مستوردة بنظام التكليف العكسي، ولو لم تكن له مبيعات خاضعة.
- عدم طلب إلغاء تسجيل اختياري قبل مرور 24 شهرًا إلا بثبوت التوقف النهائي عن النشاط.
- الإخطار بأي تغيير في بيانات التسجيل خلال 30 يومًا من حدوثه (المادة 28 من قانون 206 لسنة 2020).
- مراجعة موقف مؤجر المباني والوحدات غير السكنية المتخذة مقرًا مستقلاً لإدارة أحد الأنشطة: خرج هذا التأجير من الإعفاء بقانون 149 لسنة 2026 (البند 28 من قائمة السلع والخدمات المعفاة) إلا لأنشطة محددة، فيلزم المؤجر التسجيل متى بلغت مبيعاته الحد — تفصيله في الضريبة على القيمة المضافة على الإيجارات التجارية.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب فحص التزام المنشأة بحد التسجيل، والتقدم بطلبات التسجيل والتعديل والإلغاء، ومتابعة مواعيدها.
محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
