
حوافز الاستثمار ونظام المناطق الحرة في قانون الاستثمار 72 لسنة 2017
ما نسبة الخصم الضريبي التي يمنحها قانون الاستثمار، وما الرسم الذي تؤديه مشروعات المناطق الحرة بدلاً من الضريبة؟ حدود ونسب من نص القانون ولائحته.
ملخص
- الحوافز الخاصة في قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 (المادة 11) خصم من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ) أو 30% للقطاع (ب)، بسقف 80% من رأس المال المدفوع ولمدة لا تزيد على سبع سنوات؛ ولمشروعات صناعية يحددها مجلس الوزراء حافز نقدي بين 35% و55% من الضريبة المسددة (المادة 11 مكرراً، أُضيفت بالقانون 160 لسنة 2023).
- مهلة تأسيس الشركة الجديدة التي تستفيد بحافز المادة 11 ما زالت مفتوحة حتى 28 أكتوبر 2026 وتنتهي في هذا التاريخ (قرار مجلس الوزراء 1 لسنة 2024).
- الموافقة الواحدة («الرخصة الذهبية»، المادة 20) قرار من مجلس الوزراء نافذ بذاته بإقامة المشروع وتشغيله وإدارته، دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
- مشروعات المناطق الحرة لا تخضع لقوانين الضرائب والرسوم، وتؤدي بدلاً منها رسماً بين 1% و2% بحسب نوع المنطقة والنشاط؛ ويُحظر فيها الخمور والأسلحة ومشروعات المهن الحرة والاستشارات.
الحوافز العامة
تسري الحوافز العامة على كل المشروعات الخاضعة للقانون، أقيمت قبل العمل به أو بعده، عدا مشروعات المناطق الحرة (المادة 9). فتُعفى من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها لمدة خمس سنوات من القيد بالسجل التجاري، كما تُعفى منها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامتها. وتخضع الآلات والمعدات اللازمة للإنشاء لضريبة جمركية موحدة بفئة 2% من القيمة (المادة 10، بالإحالة إلى المادة 4 من قانون الإعفاءات الجمركية 186 لسنة 1986).
الحوافز الخاصة: نسبة من التكاليف الاستثمارية
تمنح المادة 11 المشروعات التي تقام بعد العمل بالقانون، وفق الخريطة الاستثمارية، خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة:
| القطاع | نسبة الخصم | النطاق |
|---|---|---|
| (أ) | 50% من التكاليف الاستثمارية | المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية، ومنها بنص اللائحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة |
| (ب) | 30% من التكاليف الاستثمارية | باقي الجمهورية، لمشروعات تعددها المادة، منها كثيفة العمالة والمتوسطة والصغيرة والطاقة المتجددة والسياحية وما يُصدَّر إنتاجه خارج مصر وصناعات بعينها |
وفي جميع الأحوال لا يجاوز الحافز 80% من رأس المال المدفوع حتى بدء مزاولة النشاط، ولا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من هذا التاريخ. ويشترط تأسيس شركة جديدة خلال ثلاث سنوات من العمل باللائحة التنفيذية، يجوز لمجلس الوزراء مدها «لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات» (المادة 12). وقد مدّها قرار مجلس الوزراء 1 لسنة 2024 لمدة ثانية، فالمهلة ما زالت مفتوحة حتى 28 أكتوبر 2026 وتُغلق في هذا التاريخ. ومنذ القانون 141 لسنة 2019 يجوز أن تستفيد توسعات المشروعات القائمة بحوافز المادتين 11 و13، بحسابات وقوائم دخل مستقلة وفي حدود زيادة الإنتاج (قرار مجلس الوزراء 6 لسنة 2020).
وتقرر المادة 11 مكرراً حافزاً نقدياً بين 35% و55% من الضريبة المسددة مع الإقرار، للأنشطة الصناعية التي يحددها قرار من مجلس الوزراء مع مدة الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات. وشرطه تمويل لا يقل عن 50% بنقد أجنبي من الخارج حتى بدء النشاط، وبدء النشاط خلال ست سنوات من العمل بالمادة، قابلة للمد ست سنوات بحد أقصى. وتصرفه وزارة المالية خلال 45 يوماً من نهاية أجل تقديم الإقرار وإلا استحق مقابل تأخير، ولا يُعد دخلاً خاضعاً للضريبة.
الحوافز الإضافية
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح المشروعات المنصوص عليها في المادتين 11 و11 مكرراً حوافز إضافية (المادة 13، كما استُبدلت بالقانون 160 لسنة 2023): منافذ جمركية خاصة، وتحمل الدولة تكلفة توصيل المرافق كلها أو بعضها بعد التشغيل وجزءاً من تكلفة التدريب الفني، ورد نصف قيمة الأرض الصناعية إذا بدأ الإنتاج خلال عامين من تسلمها، وأراضٍ بالمجان لبعض الأنشطة الاستراتيجية، والإعفاء من مقابل الانتفاع بالأرض عشر سنوات كحد أقصى. ويجوز إعفاؤها من المساهمة في تكاليف البنية الأساسية والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز 50%، وأن تتحمل الخزانة العامة ما لا يزيد على 50% من مقابل استهلاكها للمرافق الأساسية عشر سنوات كحد أقصى.
الموافقة الواحدة («الرخصة الذهبية»)
تجيز المادة 20، كما استُبدلت بالقانون 160 لسنة 2023، لمجلس الوزراء أن يمنح الشركات القائمة أو التي تؤسَّس لمشروعات استثمارية جديدة أو استراتيجية أو قومية، في المجالات وبالمعايير التي يحددها، أو لمشروعات مشاركة القطاع الخاص مع الدولة في المرافق والبنية التحتية والطاقة المتجددة والطرق والموانئ، «موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما فى ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له»، نافذة بذاتها، ويجوز أن يسري معها حافز أو أكثر من حوافز القانون. ويشترط قرار مجلس الوزراء 56 لسنة 2022 لاعتبار المشروع استراتيجياً أو قومياً توافر معيارين أو أكثر من ثمانية، منها تصدير 50% على الأقل من الإنتاج سنوياً أو التمويل بنقد أجنبي محوَّل من الخارج أو مكوّن محلي لا يقل عن 50%، وأن يقع في أحد المجالات التي يعددها. ويقدَّم الطلب للهيئة مع ما يثبت الملاءة المالية ودراسة جدوى من بيت خبرة مرخص وبرنامج زمني، ثم يعرضه الوزير المختص على مجلس الوزراء (المادة 42 من اللائحة كما استُبدلت عام 2024).
نظام المناطق الحرة
تنشأ المناطق الحرة العامة بقرار من مجلس الوزراء، وتهدف مشروعاتها بالأساس إلى التصدير خارج البلاد (المادة 33)، وتقتصر كل منطقة حرة خاصة على مشروع أو أكثر فى أنشطة متماثلة. ولا يجوز الترخيص فيها بصناعات الخمور والمواد الكحولية أو الأسلحة والذخائر والمتفجرات وما يرتبط بالأمن القومي. أما تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب، وتصنيع الغاز الطبيعي وتسييله ونقله، والصناعات كثيفة استخدام الطاقة، وكانت محظورة في النص الأصلي، فيجوز الترخيص بها الآن بموافقة المجلس الأعلى للطاقة (المادة 34، كما استُبدلت بالقانون 160 لسنة 2023). وتُحظر في جميع الأحوال إقامة مشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات؛ أما من يزاول مهنة أو حرفة لحسابه بصفة دائمة فى منطقة حرة عامة يحتاج تصريحاً من رئيس مجلس إدارتها ورسماً سنوياً لا يجاوز 5,000 جنيه، وإلا عوقب بغرامة بين 5,000 و20,000 جنيه (المادة 46).
«لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي توزعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية فى مصر» (المادة 41). فتؤدي مشروعات المناطق الحرة العامة 2% من قيمة السلع عند الدخول (سيف) للتخزين، و1% من قيمتها عند الخروج (فوب) للتصنيع والتجميع، و1% من إجمالي الإيرادات إذا كان نشاطها الرئيسي لا يقتضي إدخال سلع أو إخراجها، وتُعفى تجارة الترانزيت المحددة الوجهة. وفي المناطق الحرة الخاصة تؤدي مشروعات التصنيع والتجميع 1% من إجمالي إيراداتها عند تصدير السلع للخارج و2% عند دخولها إلى البلاد، وباقي المشروعات 2% من إجمالي الإيرادات. ويضاف في الحالين مقابل سنوي للخدمات تؤديه للهيئة لا يجاوز واحداً فى الألف من رأس المال بحد أقصى 100,000 جنيه. ولا تخضع وارداتها من الخارج وصادراتها إليه لمزاولة نشاطها للضرائب الجمركية والقيمة المضافة وغيرها، وتُعفى كذلك الآلات ووسائل النقل اللازمة للنشاط عدا سيارات الركوب (المادة 39).
ما يترتب على المنشآت
- تحديد القطاع (أ) أو (ب) والنشاط الفرعي قبل التأسيس، لأن نسبة الخصم تتوقف عليهما.
- تأسيس الشركة الجديدة التي ستطلب حافز المادة 11 في موعد أقصاه 28 أكتوبر 2026.
- إفراد حسابات مستقلة لكل منطقة جغرافية ولكل توسعة تستفيد بالحافز.
- التحقق من عدم استخدام أصول مادية لشركة قائمة عند العمل بالقانون، أو تصفيتها، لإنشاء المشروع، وإلا سقط الحافز والتزمت الشركة بسداد جميع المستحقات الضريبية.
- موازنة طلب الموافقة الواحدة، للمشروع الذي يستوفي معايير القرار 56 لسنة 2022، بالمسار المعتاد للتراخيص.
- قبل طرح الأسهم في البورصة، مراعاة أن حافز الطرح في القانون 151 لسنة 2026 لا يجوز الجمع بينه وبين أي حافز ضريبي في قانون آخر.
- مقارنة الرسم البديل في المناطق الحرة بعبء الضريبة العادية قبل الاختيار بين النظامين.
ويتولى قسم الشؤون القانونية للشركات بالمكتب تقييم الحوافز المتاحة للمشروع، وإعداد طلبات الموافقة الواحدة والحوافز الخاصة، ومتابعة مواعيدها.
محمود ناصف — محاسب قانوني، الشريك المؤسس
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
