
مراقبو حسابات شركات الوساطة والخبرة في التأمين: القرار 172 لسنة 2026
من 11 سبتمبر 2026، يكون مراقب حسابات شركات الوساطة والخبرة في التأمين من المقيدين بالقسم الأول، أو بالفرع (أ) أو (ب) من القسم الثاني، من سجل مراقبي الحسابات بهيئة الرقابة المالية.
إعداد قسم المراجعة وخدمات التأكد · 25 أكتوبر 2026 · 5 دقائق قراءة
يكون مراقب حسابات الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، والخبرة في الاستشارات التأمينية، على النحو المشار إليه بقرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية (الهيئة) المنظمة لتلك الأنشطة، من المقيدين بالقسم الأول، أو بالفرع (أ) أو (ب) من القسم الثاني، من سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، وذلك من 11 سبتمبر 2026. وهذا حكم قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 172 لسنة 2026، الذي وافق عليه المجلس بجلسته المنعقدة في 5 أغسطس 2026، ونُشر في الوقائع المصرية العدد 199 تابع (أ) في 10 سبتمبر 2026، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره (المادة الثانية من القرار 172). وللقرار مادة موضوعية واحدة، أما مادته الثانية فللنشر والسريان.
والحكم شرط في مراقب الحسابات نفسه. فلا يستوفيه مراقب مقيد بالفرع (ج) من القسم الثاني وحده، ولا مراقب غير مقيد بسجل الهيئة، ولو كان مقيداً بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين. ويعني ذلك الشركة عند تعيين مراقبها أو تجديد تعيينه، والمراقب عند قبول التكليف.
الشركات المخاطبة بالقرار
تحدد المادة الأولى من القرار 172 الشركات بالأنشطة التي تزاولها، وهي أربعة:
- الوساطة في التأمين.
- الوساطة في إعادة التأمين.
- الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.
- الخبرة في الاستشارات التأمينية.
وتقيّد المادة هذه الأنشطة بأن تكون «على النحو المشار إليه بقرارات مجلس إدارة الهيئة المنظمة لتلك الأنشطة». ويذكر القرار في ديباجته، إلى جانب قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون 155 لسنة 2024، ثلاثة قرارات لمجلس إدارة الهيئة في هذه الأنشطة: القرار 69 لسنة 2025 بشأن القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين، والقرار 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والقرار 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.
أقسام سجل مراقبي الحسابات
يحيل القرار 172 إلى «سجل مراقبي الحسابات المنظم بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 244 لسنة 2023»، وهو القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، والمنشور في الوقائع المصرية العدد 2 تابع (أ) في 2 يناير 2024. وننقل أقسامه من النسخة المحدّثة التي تنشرها الهيئة وفقاً لآخر تعديل في 21 مايو 2025، والمادة الثانية فيها بنصها المنشور في 2024. ولم يمسها القرار 108 لسنة 2026 (الوقائع المصرية العدد 152 تابع في 15 يوليو 2026)، فقد أضاف فقرة إلى المادة الثامنة وحدها.
وتقسم المادة الثانية السجل قسمين. يراجع المقيدون بالقسم الأول الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، «وذلك بمراعاة القسم الثاني من هذه المادة»، والشركات التي طرحت أوراقها المالية في اكتتاب عام، والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بإحدى بورصات الأوراق المالية المصرية. ولا يجوز لغير المقيدين بهذا القسم مراجعة القوائم المالية للشركات التي تتملك فيها الشركات أو الجهات الواردة به 25% أو أكثر من حقوق التصويت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ويراجع المقيدون بالقسم الثاني صناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، وهو ثلاثة فروع:
| الفرع | الجهات التي يراجعها | المال الاحتياطي أو قيمة محفظة التمويل في نهاية العام المالي السابق (مليون جنيه) | يذكره القرار 172 |
|---|---|---|---|
| (أ) | صناديق التأمين الخاصة | من 50 إلى أقل من 500 | نعم |
| (ب) | صناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية | من 10 إلى أقل من 50 | نعم |
| (ج) | صناديق التأمين الخاصة والجمعيات والمؤسسات الأهلية | أقل من 10 | لا |
والحدود في الجدول تخص الصناديق والجمعيات التي يراجعها كل فرع، لا الشركات المخاطبة بالقرار 172. وهذا القرار يذكر القسم الأول والفرعين (أ) و(ب) دون أن يفرّق بين تلك الشركات بحسب حجمها أو نشاطها. وشروط القيد بكل قسم وفرع في المادة الثالثة من القرار 244، ومنها ما يتصل بعدد شركات المساهمة أو شركات الأموال التي راجعها طالب القيد في السنوات السابقة على طلبه، وتضع المادتان الرابعة والخامسة حالات خاصة للقيد بالقسم الأول.
أما الشركات الملزمة بتعيين مراقب حسابات، وطريقة تعيينه وموانعه، والقواعد العامة لسجل الهيئة، ففي مقال المراجعة القانونية في مصر.
التعيين القائم وباقي أحكام القرار 244
لا يتضمن القرار 172 حكماً انتقالياً لمراقب عُيّن قبل 11 سبتمبر 2026 وهو غير مقيد بالقسم الأول ولا بالفرع (أ) أو (ب)، ولا لمراجعة سنة مالية كانت جارية في ذلك التاريخ. وفي المسألة رأيان، ولم يحسمها نص صريح. الأول أن الشرط يسري من تاريخ العمل بالقرار على كل مراقب لهذه الشركات ولو عُيّن قبله، فلا يصدر بعده تقرير إلا من مراقب مستوفٍ له. والثاني أن التعيين الذي تم صحيحاً قبل القرار يبقى إلى نهاية مدته، ويُطلب الشرط عند التعيين أو التجديد التالي. وإلى أن تُحسم المسألة، ننصح بأن تتحقق الشركة الآن من قيد مراقبها الحالي، وأن تستوضح الهيئة قبل صدور تقريره إن لم يكن مقيداً بأحد هذه الأقسام.
ويقف القرار 172 عند أقسام السجل، ولا يحيل إلى غيرها من أحكام القرار 244. ونطاق تلك الأحكام، ومنها تعيين المراقب سنوياً وألا يُجدَّد له أكثر من ست سنوات متصلة (المادة الثامنة من القرار 244)، تحدده المادة الأولى من القرار 244، وأولى فئاتها «الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية». ونرى أن الشركات المخاطبة بالقرار 172 تدخل في هذه الفئة، لأن قانون التأمين الموحد يجيز للهيئة الترخيص بمزاولة هذه الأنشطة من خلال شركات تؤسس لهذا الغرض (المواد 131 و136 و141 من قانون التأمين الموحد)، فتسري تلك الأحكام على مراقبيها. والرأي الآخر لا يطلب من مراقبيها غير القيد بالأقسام التي يسميها القرار 172.
قبل تعيين المراقب أو تجديده
- مطابقة نشاط الشركة على الأنشطة الأربعة في المادة الأولى من القرار 172، وعلى القرار المنظم لنشاطها.
- التحقق من القسم أو الفرع الذي قُيّد به مراقب الحسابات الحالي في سجل الهيئة، وكذلك كل مراقب يُرشَّح للتعيين أو التجديد.
- اختيار المراقب من القسم الأول إن تملكت في الشركة إحدى الشركات أو الجهات الواردة بهذا القسم 25% أو أكثر من حقوق التصويت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لأن المادة الثانية من القرار 244 تقصر مراجعة قوائمها المالية على المقيدين به.
- للمراقب المقيد بالفرع (ج) وحده: النظر في شروط القيد بالقسم الأول أو بالفرع (أ) أو (ب) في القرار 244 قبل قبول تكليف من هذه الشركات.
ويتولى قسم المراجعة وخدمات التأكد بالمكتب التحقق من انطباق القرار على نشاط الشركة، ومن القسم الذي قُيّد به المراقب المرشح بسجل الهيئة قبل عرض تعيينه.
نهال سعيد، شريكة
محاسبة قانونية، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
