
إصابات العمل في التأمينات الاجتماعية: الإخطار والإجراءات والتعويض
متى تُعد الحادثة إصابة عمل، ومن يُخطر الهيئة والشرطة ووزارة العمل وفي أي ميعاد؟ حقوق المصاب في القانون 148 لسنة 2019، وما يتعرض له صاحب العمل.
إعداد قسم التأمينات والعمل · 14 أكتوبر 2026 · 7 دقائق قراءة
ملخص
- إصابة العمل في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات 148 لسنة 2019 هي المرض المهني الوارد بالجدول رقم (1) المرافق للقانون، أو الحادث الواقع أثناء العمل أو بسببه، ومنه حادث الطريق ذهاباً إلى العمل وعودة منه (المادة 1/بند 15)، وبالتعريف نفسه يأخذ قانون العمل 14 لسنة 2025.
- يُخطر صاحب العمل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فور وقوع الإصابة على النموذج 22، والشرطة خلال 48 ساعة من تغيب العامل بسبب حادث يُعجزه عن العمل (المادتان 61 و63)، والجهة الإدارية المختصة خلال 24 ساعة بالحادث الجسيم (المادة 260 من قانون العمل).
- تعويض الأجر يعادل كامل الأجر المسدد عنه الاشتراك، ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة (المادة 49)، ومعاش العجز الكامل أو الوفاة 80% من أجر التسوية (المادة 51).
- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج أو عدم إبلاغ الشرطة دون عذر مقبول: حبس لا يجاوز سنة وغرامة من 50,000 إلى 100,000 جنيه أو إحداهما (المادة 167).
- العامل غير المؤمن عليه تؤدي الهيئة حقوقه، ويلتزم صاحب العمل بالقيمة الرأسمالية للمعاش والمستحقات (المادة 141).
ما يُعد إصابة عمل
تعرّف المادة 1 (البند 15) من القانون إصابة العمل بأنها:
«الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء تأدية العمل أو بسببه، ويعتبر في حكم ذلك كل حادث يقع للمؤمن عليه خلال فترة ذهابه لمباشرة عمله أو عودته منه بشرط أن يكون الذهاب أو الإياب دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي».
وتُعد إصابة الإجهاد أو الإرهاق من العمل إصابة عمل بالشروط الثمانية التي تضعها المادة 145 من اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021. وتظل الحقوق قائمة لمن تظهر عليه أعراض مرض مهني خلال سنة من انتهاء خدمته (المادة 65). ويسري هذا التأمين أيضاً على العاملين بالقطاع الخاص دون 18 سنة والمتدرجين ومن التحق بعمل بعد سن الشيخوخة، وغيرهم (المادة 45 كما صُحّحت).
ولا يُستحق تعويض الأجر ولا تعويض الإصابة إذا تعمد العامل إصابة نفسه أو وقعت بسوء سلوك فاحش ومقصود منه، ومنه العمل تحت تأثير الخمر أو المخدرات والمخالفة الصريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أماكن ظاهرة بمحل العمل، ما لم تنشأ عنها وفاة أو عجز مستديم يزيد على 25%، وبشرط ثبوت ذلك من التحقيق (المادة 57).
الإخطار: من يُبلغ مَن، ومتى
| من يُخطِر | من يُخطَر وبماذا | الميعاد | السند |
|---|---|---|---|
| العامل أو المشرف على العمل | صاحب العمل أو مندوبه، بأي حادث في مكان العمل يكون سبباً في الإصابة وظروفه | فوراً | اللائحة م146 |
| صاحب العمل | الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على النموذج 22، ثم مستندات الإصابة فور توفرها | فور وقوع الإصابة | القانون م63؛ اللائحة م146 |
| صاحب العمل أو المسئول الفعلي عن الإدارة | الشرطة: اسم المصاب وعنوانه وموجز الحادث والعضو المصاب وجهة العلاج | 48 ساعة من تغيب العامل | القانون م61 |
| العامل المصاب | الشرطة في حادث الطريق، ثم صاحب العمل برقم المحضر وتاريخه | عندما تسمح حالته | اللائحة م148 |
| صاحب العمل | جهة العلاج التي تحددها الهيئة المعنية بالتأمين الصحي: ينقل إليها المصاب ومعه صورة إخطار الهيئة | عند حدوث الإصابة | القانون م50 وم63 |
| المنشأة | الجهة الإدارية المختصة، بكل حادث جسيم يقع بالمنشأة أو ظهور أعراض مرض مهني | 24 ساعة من وقوعه | قانون العمل م260 |
| المنشأة التي يعمل بها 30 عاملاً فأكثر | مكاتب السلامة والصحة المهنية بمديريات العمل: إحصائية نصف سنوية بالأمراض العادية والمزمنة والحوادث الجسيمة والإصابات | النصف الأول من يوليو ومن يناير | قانون العمل م260؛ قرار وزير العمل 260 لسنة 2025 |
ويقر صاحب العمل في النموذج 22 بأنه إذا لم تثبت صحة البيانات أو ثبت أن الحالة ليست إصابة عمل كان مسئولاً عن رد تكاليف العلاج. وإذا امتنع عن الإخطار جاز للمصاب أو من ينيبه إخطار الهيئة (المادة 146 من اللائحة). أما نماذج إخطار الأربع والعشرين ساعة فيحيلها قانون العمل إلى قرار من الوزير، ولم نتمكن من التأكد من صدوره حتى تاريخ هذه المراجعة، ولا يعرّف القانون نفسه «الحادث الجسيم». وإلى أن تصدر قراراته التنفيذية تستمر القرارات السارية فيما لا يتعارض معه (المادة 11 من مواد إصداره)، ومنها قرار وزير القوى العاملة والهجرة 126 لسنة 2003، ولم نقف على ما يلغيه. والحادث الجسيم فيه ما يؤدي إلى وفاة عامل أو أكثر، أو يُتوقع منه عجز مستديم 35% فأكثر، أو يصيب أكثر من شخص في المكان والوقت نفسيهما ويحتاج كل منهم علاجاً أكثر من يوم، أو حريق أو انهيار أو انفجار أو تسرب مواد خطرة يقترن بخسائر مادية أو يوقف العمل أكثر من وردية في أحد أقسام المنشأة (المادة 1/د)، ويُخطر به مكتب السلامة والصحة المهنية المختص خلال 24 ساعة إذا وقع داخل المنشأة و72 ساعة إذا وقع خارجها (المادة 2/أ). وتتيح وزارة العمل على موقعها نموذج «إخطار حادث جسيم».
حقوق المصاب
العلاج. تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحي علاج المصاب، ويجوز لصاحب العمل علاجه إذا صرّحت له بذلك (المادة 48). وقرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزم لصاحب العمل (المادة 162 من اللائحة).
تعويض الأجر. تنص المادة 49 على أنه «إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضاً عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك». ويُصرف في مواعيد صرف الأجور طوال العجز عن العمل أو حتى ثبوت العجز المستديم أو الوفاة (المادة 49)، أو بلوغ سن الشيخوخة، ودون انتظار نتيجة التحقيق إلا في حوادث الطريق (المادة 172 من اللائحة). وفي القطاع الخاص تؤديه الهيئة، إلا إذا رخّص رئيسها لصاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال بنفسه مقابل خفض نسبة اشتراك البند 2 من المادة 46 إلى النصف، بترخيص مدته عام يُجدد سنوياً (المادة 46 من القانون والمادة 60 من اللائحة). والنسب نفسها في نسب اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ويلتزم صاحب العمل بنقل المصاب إلى مكان العلاج (المادة 50) وبمصاريف نقله أول مرة (المادة 163 من اللائحة).
العجز المستديم والوفاة.
| الحالة | الحق | السند |
|---|---|---|
| عجز كامل أو وفاة | معاش 80% من أجر التسوية، يُزاد 1% سنوياً حتى سن الشيخوخة إذا كان العجز أو الوفاة سبباً في إنهاء الخدمة | المادة 51 |
| عجز جزئي مستديم 35% فأكثر | معاش بنسبة العجز من معاش العجز الكامل | المادة 52 |
| عجز جزئي مستديم أقل من 35% | تعويض دفعة واحدة: نسبة العجز × معاش العجز الكامل × 4 سنوات | المادة 53؛ اللائحة م179 |
وأجر التسوية عن مدد الاشتراك التالية للعمل بالقانون هو المتوسط الشهري للأجور التي أُديت عنها الاشتراكات، مزاداً بمتوسط نسب التضخم، على ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك (المادة 22). وللمصاب طلب إعادة النظر في قرار جهة العلاج أمام لجنة التحكيم الطبي خلال أسبوع أو شهر بحسب القرار، مع أداء 20 جنيهاً (المادة 140).
وفي قانون العمل ينتهي العقد بالعجز الكلي، ولا ينتهي بالعجز الجزئي إلا إذا ثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل يستطيع العامل القيام به، فإن وُجد نقله إليه بناءً على طلبه الكتابي (المادة 170).
أما علاج المصاب حيث يسري نظام التأمين الصحي الشامل، والسجلات التي يُلزم بها قانون العمل، فخارج نطاق هذا المقال.
ما يتعرض له صاحب العمل
- العامل غير المؤمن عليه: تؤدي الهيئة حقوقه كاملة، ويؤدي صاحب العمل القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل (المادة 141 من القانون والمادة 304 من اللائحة)، فضلاً عن غرامة من 20,000 إلى 100,000 جنيه (المادة 168).
- العامل المؤمن عليه بأجر أقل: تُحسب الحقوق على الأجر المسدد عنه الاشتراك (المادتان 22 و49)، وعدم الاشتراك بالأجر الحقيقي غرامته من 20,000 إلى 100,000 جنيه (المادة 168)، والفروق موضوع الفحص التأميني. ولم نقف في القانون ولائحته على نص يُلزم صاحب العمل بفرق الحقوق الناتج عن الأجر غير المؤمن عليه.
- الإخطار والنقل: تصير عقوبة المادة 167 الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز مليون جنيه إذا ترتب على عدم النقل وفاة المصاب أو عجز تجاوز 50%. ولا يخص باب العقوبات (المواد 164 إلى 170) إخطار الهيئة بعقوبة مسمّاة، وأقرب نصوصه إليه المادة 165: غرامة من 30,000 إلى 100,000 جنيه، تضاعف في العود، لمن امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له. ومخالفة إخطار الجهة الإدارية غرامتها من 5,000 إلى 100,000 جنيه تضاعف في العود (المادة 296 من قانون العمل).
- المسئولية المدنية: لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك قِبل صاحب العمل بتعويضات الإصابة طبقاً لأي قانون آخر إلا إذا نشأت الإصابة عن خطأ من جانبه (المادة 66 كما صُحّحت).
- الوفاة أثناء الخدمة: يصرف صاحب العمل لأسرة العامل ما يعادل أجر شهرين لنفقات الجنازة، بحد أدنى 1,000 جنيه (المادة 169 من قانون العمل). ومخالفة هذه المادة أو المادة 170 في نقل العاجز جزئياً غرامتها من 3,000 إلى 10,000 جنيه (المادة 295 من قانون العمل).
ما يترتب على المنشآت
- إجراء مكتوب يحدد من يحرر النموذج 22 فوراً، ومن يبلغ الشرطة خلال 48 ساعة والجهة الإدارية خلال 24 ساعة.
- إسعافات أولية للمصاب (المادة 63)، ونقله إلى جهة العلاج ومعه صورة الإخطار.
- ملف لكل إصابة: النموذج 22 وتاريخ تقديمه، ورقم محضر الشرطة، وقرارات جهة العلاج، وما صُرف من تعويض.
- أجر يوم الإصابة في مسير الشهر، وأيام التخلف بحسب ما تصرفه الهيئة أو ترخيص المادة 46 إن وُجد.
- التأمين على كل عامل بأجره الحقيقي من بداية عمله، كما في استمارات التأمينات 1 و2 و6.
- تعليمات الوقاية معلقة في أماكن ظاهرة، وإحصائية يناير ويوليو لمن يعمل لديه 30 عاملاً فأكثر، والتعامل مع الجهة الإدارية في ملف المنشأة في مكتب العمل.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب مراجعة إجراءات الإخطار بإصابات العمل وموقف العاملين التأميني وأجورهم المؤمن عليها، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
