
العمالة المؤقتة وعمال المقاولات في مصر: قواعد الاشتراك في التأمينات
هل يُؤمَّن على العامل المؤقت والموسمي؟ معيار انتظام علاقة العمل، ومن يسجّل العمالة غير المنتظمة، وكيف تُحسب اشتراكات المقاولات على قيمة العملية ومن يتحملها.
إعداد قسم التأمينات والعمل · 14 أكتوبر 2026 · 7 دقائق قراءة
ملخص
- يُؤمَّن على عامل القطاع الخاص متى كانت علاقة العمل منتظمة: أن يدخل العمل بطبيعته في نشاط صاحب العمل أو يستغرق ستة أشهر على الأقل. ولا يسري هذا الشرط على عمال المقاولات والشحن والتفريغ والصيد والنقل البري (المادة 2 من القانون 148 لسنة 2019، والمادة 3 من لائحته التنفيذية).
- العمالة غير المنتظمة، ومنها عمال التراحيل والعاملون المؤقتون في الزراعة، تشترك بنفسها في 2026 بنسبة 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك (2,700 جنيه)، وتساهم الخزانة العامة بـ12% (المادة 19).
- اشتراك صاحب العمل عن عمال المقاولات يُحسب على قيمة العملية: نسبة أجور من الجدول 8 بحسب نوعها، ثم 18.25% منها في 2026 (المادتان 199 و201 من اللائحة).
- على كل من يعهد بأعمال إلى مقاول إخطار الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، وألا يصرف له مستحقاته قبل أن يقدم ما يفيد سداد الاشتراكات، وإلا صار متضامناً معه (المادة 144).
- ويحظر قانون العمل 14 لسنة 2025 تشغيل عمال عن طريق مقاول توريد عمال، بغرامة من 2,000 إلى 20,000 جنيه تتعدد بعدد العمال (المادتان 45 و287).
المؤقت والعرضي والموسمي في قانون العمل
يعرّف قانون العمل 14 لسنة 2025، المعمول به منذ 1 سبتمبر 2025، الأنواع الثلاثة في مادته الأولى:
| النوع | التعريف (المادة 1) |
|---|---|
| العمل المؤقت | «العمل الذي يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضي طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهي بانتهائه» |
| العمل العرضي | «العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر» |
| العمل الموسمي | «العمل الذي يتم في مواسم دورية متعارف عليها» |
متى يدخل العامل المؤقت في التأمين
يسري قانون التأمينات على عمال القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل «مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التي تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة» (المادة 2، أولاً/3). والمعيار في اللائحة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء 2437 لسنة 2021: «وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذي يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل» (المادة 3). ولا يربط نصٌّ بين هذا المعيار وتعريفات قانون العمل، وقراءة النصين معاً تؤدي إلى ما يأتي:
- العامل المؤقت يعمل فيما يدخل بطبيعته في نشاط صاحب العمل، والعبارة واحدة في النصين، فعلاقته منتظمة أياً كانت مدة عقده.
- العامل العرضي يعمل خارج هذا النشاط، ولا يستغرق عمله بتعريفه أكثر من ستة أشهر، فلا تكون علاقته منتظمة إلا إذا بلغ ستة أشهر.
- العامل الموسمي يُنظر في عمله: إن دخل في نشاط صاحب العمل أو استغرق ستة أشهر على الأقل كانت علاقته منتظمة.
أما في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام فالمؤقتون والعرضيون والموسميون مشمولون بنص المادة 2. ولا يحدد القانون ولا اللائحة من أي تاريخ يُؤمَّن على عامل بدأ عرضياً ثم جاوز عمله ستة أشهر.
ويُقدَّم عن العامل النموذج 1 عند التحاقه، ومواعيده في استمارات التأمينات 1 و2 و6، ولا تستحق الاشتراكات عن شهر بدء الخدمة إلا إذا كان شهراً كاملاً (المادة 115). وحدود الأجر في أجر الاشتراك التأميني، والتفرقة بين العامل ومقدم الخدمات في عقد عمل أم عقد خدمات.
وتستثني المادة 85 من تأمين البطالة «العاملون الذين يستخدمون في أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين» وغيرهم. ولا تقول المادة 86 ولا المادة 62 من اللائحة صراحةً هل يُؤدى اشتراك البطالة عن المستثنين.
العمالة غير المنتظمة
فئة مستقلة في المادة 2 (رابعاً)، منها عمال التراحيل، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين، والعاملون المؤقتون في الزراعة، وهم «من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط». ويُشترط ألا يكون المؤمن عليه خاضعاً للقانون في الفئات أولاً أو ثانياً أو ثالثاً من المادة نفسها، وألا تقل سنه عن الثامنة عشرة.
يتقدم المؤمن عليه نفسه بطلب الاشتراك على النموذج 1 (المادة 24 من اللائحة)، على أن تكون المهنة مدونة ببطاقة الرقم القومي السارية (المادة 12 من اللائحة). ويؤدي 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهرياً، وتساهم الخزانة العامة بـ12% (المادة 19 من القانون والمادة 57 من اللائحة). والحد الأدنى 2,700 جنيه في 2026 بإعلان الهيئة في 30 نوفمبر 2025، فحصته 243 جنيهاً شهرياً. وتزيد النسبتان 1% كل سبع سنوات من 1 يناير 2020، تقسم مناصفة بين الخزانة العامة والمؤمن عليه (المادة 57 من اللائحة)، فأول زيادة بهذا النص في 1 يناير 2027: 9.5% و12.5%.
وعمال المقاولات ليسوا من هذه الفئة في قانون التأمينات، وإن ذكرهم قانون العمل بين العمالة غير المنتظمة (المادة 76)؛ فهم عاملون لدى الغير يؤمّن عليهم صاحب العمل بالنظام الآتي.
اشتراكات أعمال المقاولات
تحيل المادة 116 من القانون إلى اللائحة تحديد أجر اشتراك بعض الفئات والملتزم بالاشتراكات، وفي اللائحة فصل للتأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد والشحن والتفريغ والمحاجر والملاحات (المواد 196 إلى 224). يشمل من وردت مهنهم في الجدول 6، ومنهم عمال المقاولات المرتبط عملهم بعملياتها «أياً كانت مدة العمل»، ويغطي الشيخوخة والعجز والوفاة والمكافأة وإصابات العمل والمرض، دون البطالة (المادتان 196 و197).
| الحصة | الوعاء | النسبة في 2026 |
|---|---|---|
| صاحب العمل (المقاول) | قيمة العملية مضروبة في نسبة الأجور بالجدول 8 | 18.25% |
| العامل | الحد الأدنى لأجر الاشتراك، يُزاد 5% لمتوسط المهارة و10% للماهر (الجدول 7) | 11% |
وتزيد نسبة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 1% كل سبع سنوات من 1 يناير 2020، تقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه (المادة 201)، فأول زيادة بهذا النص في 1 يناير 2027: 18.75% و11.5%.
ومن نسب الجدول 8: 12% للمنشآت المتوسطة بدون تجهيز تسليم مفتاح، و17% لأعمال البناء منفردة، و65% للنظافة العادية بدون توريد المعدات، و20% للتغذية بوجبات ساخنة. ومثال حسابي: عقد تسليم مفتاح بقيمة 10,000,000 جنيه لمبنى إداري بدون تجهيز وعاؤه 1,200,000 جنيه (12%)، وحصة صاحب العمل عليه بنسبة 18.25% هي 219,000 جنيه. وأجر العامل بالجدول 7 في 2026: 2,700 أو 2,840 أو 2,970 جنيهاً بحسب المهارة.
- الوعاء من العقد أو أمر التشغيل أو الفاتورة أو المقايسة، ويُراجع على ختامي الأعمال (المادة 200).
- مقاولو الباطن: تُخصم اشتراكات العمليات المسندة إليهم من اشتراكات المقاولة، فإن أُسندت كلها فلا تقل الاشتراكات عن المستحق على القيمة الكلية (المادة 199).
- الإخطار والسداد: يخطر المقاول الهيئة بكل مقاولة قبل تنفيذها ولو كانت معفاة، ويقدم بياناً شهرياً بالعاملين على النموذج 39، ويسدد اشتراكات كل دفعة أو مستخلص في موعد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطارها (المواد 203 إلى 205).
- الاعتراض على النسبة التي تحددها الهيئة خلال ثلاثين يوماً مع الرسم، ولا يوقف السداد (المادة 219).
- العقود بعملة أجنبية: تُقدَّر المستحقات بسعر البيع المعلن في تاريخ السداد، ويجوز السداد بالعملة ذاتها (المادة 221).
- الإعفاء: من حالاته التوريد أو التأجير المجرد، والعمليات التي يطلب صاحب العمل إعفاءها فترى اللجنة الفنية أنها تُنفذ بعمالته الدائمة، بشرط التأمين على عماله تأميناً نمطياً (المادة 214).
مسئولية مسند الأعمال والمقاول الأصلي
«يلتزم كل من يعهد بتنفيذ أي أعمال إلى مقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، وعدم سداد أي مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي عن هذه الأعمال، ويكون مسند الأعمال متضامناً مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالالتزامات المتقدم بيانها» (المادة 144).
والنص لا يقصر الالتزام على المالك، فهو يخاطب «كل من يعهد بتنفيذ أي أعمال إلى مقاول». وتضيف المادة 206 من اللائحة إخطار الهيئة بكل دفعة أو مستخلص وبالختامي، وتعليق صرف كل دفعة أو مستخلص أو الدفعة النهائية على تقديم المقاول الشهادة الدالة على سداد مستحقات الهيئة. وشروط هذه الشهادة خارج نطاق هذا المقال.
وفي قانون العمل:
- من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامن معه «في الوفاء بجميع الالتزامات» التي يفرضها القانون (المادة 10)، ومن يُعهد إليه بعمل في منطقة العمل نفسها يسوّي بين عماله وعمال صاحب العمل الأصلي في جميع الحقوق (المادة 94).
- «لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال» (المادة 45)، والأعمال العرضية مستثناة من الفصل الذي يتضمن هذا الحظر (المادة 39).
- ومن موارد صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة (المادة 78) نسبة بين 1% و3% من الأجور الفعلية لهذه العمالة في المقاولات والتشييد والبناء، فإذا تعذر الوقوف على الأجور قُدِّرت حكماً بما لا يزيد على 20% من قيمة العملية في المقاولات العامة و45% في عمليات الخدمات والمصنعية (المادة 82). ولا يسمّي النص الملتزم بها، وفئاتها ومواعيدها بقرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق لم نقف على صدوره.
ما يترتب على المنشآت
- تصنيف كل عامل مؤقت أو موسمي بمعيار المادة 3 من اللائحة عند التعاقد، والاشتراك عمن تكون علاقته منتظمة؛ فعدم الاشتراك عن أي عامل يعاقب عليه المسئول الفعلي عن الإدارة بغرامة من 20,000 إلى 100,000 جنيه (المادة 168).
- في كل عقد مقاولة: إخطار الهيئة قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل، وشرط يربط صرف المستخلصات والدفعة النهائية بما يفيد سداد الاشتراكات.
- على المقاول: إخطار الهيئة بكل عملية، والبيان الشهري على النموذج 39، والسداد في موعد أقصاه أول الشهر التالي لاستلام إخطار الدفعة، والاعتراض على النسبة خلال ثلاثين يوماً.
- عند الإسناد من الباطن: أرقام اشتراك مقاولي الباطن وما يفيد سدادهم.
- فتح ملف المنشأة قبل التشغيل، ومقارنة تكلفة نظام المقاولات بالنسب العامة في نسب اشتراكات التأمينات، وحفظ ما يراجعه المفتش في الفحص التأميني.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب مراجعة عقود المقاولات والعمالة المؤقتة من الجانب التأميني وحساب الاشتراكات المستحقة عنها، ضمن خدمات التأمينات الاجتماعية وعلاقات العمل.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
