
لائحة تنظيم العمل والجزاءات: إلزامية لكل صاحب عمل لديه عشرة عمال فأكثر
هل تلتزم منشأتك بلائحة لتنظيم العمل والجزاءات؟ نعم من عشرة عمال فأكثر: تُعدّها خلال ستين يوماً (المادة 137 من قانون العمل) ويُصدَّق عليها وفق القرار 162 لسنة 2026.
ملخص
- على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل تشمل المخالفات والجزاءات التأديبية، خلال ستين يوماً من بدء عمل المنشأة أو بلوغها هذا العدد أو نفاذ القانون في 1 سبتمبر 2025 (المادة 137 من قانون العمل 14 لسنة 2025).
- قواعدها العامة صدرت بقرار وزير العمل 162 لسنة 2026، المنشور في الوقائع المصرية في 13 أغسطس 2026 والمعمول به من 14 أغسطس 2026.
- تبدي المنظمة النقابية رأيها خلال 15 يوماً وإلا اعتُبر ذلك موافقة، وإذا لم تصدّق مديرية العمل أو تعترض خلال 30 يوماً من استلامها اعتُبرت اللائحة نافذة.
- الجزاءات التأديبية ثمانية حددتها المادة 139، والخصم لا يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي عن المخالفة الواحدة ولا على أجر خمسة أيام في الشهر (المادة 143)، والفصل للمحكمة العمالية (المادة 148).
- مخالفة المادة 137 عقوبتها غرامة من 2,000 إلى 10,000 جنيه تضاعف في حالة العود (المادة 283).
من يلتزم باللائحة ومن أي تاريخ
تنص المادة 137 من قانون العمل الصادر بالقانون 14 لسنة 2025 على أنه «على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط»، تتضمن على الأخص نظم الترقي والنقل والأجور والمخالفات والجزاءات التأديبية، «خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون، بحسب الأحوال». والقانون نُشر في 3 مايو 2025، ويُعمل به «من أول الشهر التالي لانقضاء تسعين يومًا من تاريخ نشره» (المادة الثالثة عشرة من مواد الإصدار). وبحساب التسعين يوماً من اليوم التالي للنشر تنقضي المدة في 1 أغسطس 2025، فيكون العمل به من 1 سبتمبر 2025. ولا يفرّق النص بين منشأة لديها لائحة في ظل القانون الملغى 12 لسنة 2003 ومنشأة لا لائحة لها، مع بقاء ما سبق للعمال الحصول عليه من أجور ومزايا مستمدة من اللوائح والقرارات الداخلية السابقة (المادة الرابعة من مواد الإصدار).
واللائحة وثيقة واحدة: يسميها القانون «لائحة تنظيم العمل والجزاءات» (المادة 4)، ويجيز القرار 162 لسنة 2026 إدراج المخالفات وجزاءاتها «في فصل مستقل أو جدولا مرفقا بها» (المادة 49). وتسري على جميع العاملين بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها أياً كانت طبيعة علاقة عملهم أو مدتها (المادة 11 من القرار).
ما يجب أن تتضمنه اللائحة
تعدّد المادة 2 من القرار خمسة عشر موضوعاً تتضمنها اللائحة على الأخص، تغطي علاقة العمل من الإعلان عن الوظائف والتعيين حتى انتهائها، ومنها الأجور وساعات العمل والإجازات والتحقيق والمخالفات وجزاءاتها. ويضع القرار حدوداً لمضمونها:
- تتضمن كافة المزايا المطبقة فعلاً قبل إعدادها (المادة 3)، ولا يجوز أن يترتب عليها الانتقاص من حقوق أو مزايا سبق أن حصل عليها العاملون (المادة 19).
- تحدد أفعال التحرش والاعتداء والمضايقة والتنمر وجزاءاتها، سواء وقعت من الرؤساء أو الزملاء أو المرؤوسين، وآلية للشكاوى، ويُشدَّد الجزاء إذا ارتكبها رئيس المجني عليه (المادة 16)، تطبيقاً للمادة 4 من القانون.
- لا تزيد فترة الاختبار على ثلاثة أشهر، ولا تتكرر لدى صاحب العمل الواحد (المادة 21).
- يُحظر النص فيها على مهلة إخطار للاستقالة (المادة 62).
مسار التصديق والنفاذ
| الخطوة | الميعاد | السند |
|---|---|---|
| طلب التصديق إلى مديرية العمل المختصة (مكتب علاقات العمل)، ومعه ثلاث نسخ من المشروع موقعة ومختومة على كل صفحة، وصورة اللائحة السارية، وما يثبت صفة مقدم الطلب، وصور السجل التجاري والبطاقة الضريبية والرقم التأميني | إيصال رسمي يبين عدد الصفحات وتاريخ التقديم | القرار، م7 |
| إرسال المديرية نسخة للمنظمة النقابية أو المفوض العمالي | ثلاثة أيام عمل على الأكثر | القرار، م8 |
| رأي المنظمة النقابية | 15 يوماً من تسلمها، وإلا اعتُبر موافقة | القانون، م137؛ القرار، م8 |
| معالجة اعتراض المديرية المسبب | خمسة أيام عمل على الأكثر | القرار، م9 |
| التصديق أو الاعتراض | 30 يوماً من الاستلام، وإلا نفذت اللائحة من اليوم التالي لانقضائها | القانون، م137؛ القرار، م9 |
| التعليق | مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها | القانون، م137 |
وتعترض المديرية إذا خالف المشروع القانون أو انتقص من مزايا وردت في لائحة المنشأة السابقة أو مقررة للعاملين فعلاً (المادة 9 من القرار). وتلتزم المنشأة بمراجعة لوائحها الداخلية دورياً، ويُصدَّق على أي تعديل بذات إجراءات التصديق لأول مرة (المادتان 64 و65 من القرار).
الجزاءات التأديبية وحدودها
تنص المادة 139 على أن «الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي»:
| الجزاء | حدّه |
|---|---|
| الإنذار الكتابي | — |
| الخصم من الأجر الأساسي | خمسة أيام عن المخالفة الواحدة (المادة 143) |
| تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية | ثلاثة أشهر |
| الحرمان من جزء من العلاوة السنوية | نصفها |
| تأجيل الترقية عند استحقاقها | سنة |
| خفض الأجر الأساسي | علاوة على الأكثر |
| الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة | دون تخفيض الأجر |
| الفصل من الخدمة | بحكم المحكمة العمالية (المادة 148) |
والجزاءات الواردة باللائحة حد أقصى يجوز النزول عنه أو حفظ التحقيق (المادة 50 من القرار)، وتتدرج من الإنذار حتى الأشد (المادة 51 من القرار). ولا يوقع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة (المادة 140). وتوقيع باقي الجزاءات لصاحب العمل أو من يفوضه، ولمدير المنشأة الإنذار والخصم حتى ثلاثة أيام، والفصل للمحكمة العمالية المختصة ولخطأ جسيم فقط (المادة 148)، وبعد استنفاد الجزاءات الأدنى متى سمحت طبيعة المخالفة (المادة 48 من القرار). أما إنهاء علاقة العمل وإجراءات الفصل أمام المحكمة فخارج نطاق هذه المقالة.
ويمسك صاحب العمل سجلاً للجزاءات المالية، ويفرد لحصيلتها حساباً خاصاً للصرف على عمال المنشأة في الأغراض الاجتماعية والثقافية والرياضية، وتوزع حصيلته عند التصفية بالتساوي على العمال الموجودين وقتها (المادة 153). ومخالفة ذلك عقوبتها عقوبة مخالفة المادة 137 نفسها (المادة 283).
ضمانات التحقيق
يقررها القانون، ويكررها القرار في مادتيه 46 و47:
- يشترط أن يكون الفعل ذا صلة بالعمل (المادة 138).
- لا يوقع جزاء إلا بعد إبلاغ العامل كتابة بما نسب إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه في محضر يودع ملفه. ويبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز أن تزاد ثلاثة أخرى إذا تكشفت وقائع أو مستندات جديدة (المادة 141).
- يجوز التحقيق شفاهة فيما جزاؤه الإنذار أو خصم لا يزيد على أجر يوم واحد، على أن يثبت مضمونه في قرار الجزاء، والقرار مسبب في جميع الأحوال (المادة 141).
- تحقق الشئون القانونية بالمنشأة، فإن لم توجد فأحد ذوي الخبرة أو أحد العاملين يعهد إليه صاحب العمل، بشرط ألا يقل مستواه الوظيفي عن مستوى العامل (المادة 142).
- لا يجوز توقيع الجزاء بعد مضي ثلاثين يوماً من انتهاء التحقيق (المادة 138).
ومخالفة المواد من 140 إلى 145 عقوبتها غرامة من 1,000 إلى 20,000 جنيه تضاعف في حالة العود (المادة 294).
ما يترتب على المنشآت
- حصر العاملين بالمنشأة وفروعها، وتحديد تاريخ بدء ميعاد الستين يوماً. والمنشأة التي تبدأ بعشرة عمال فأكثر يجري ميعادها من بدء العمل، بالتوازي مع فتح ملفها التأميني.
- مراجعة أي لائحة قائمة على القرار، وحذف ما يخالفه، كمهلة الإخطار للاستقالة أو اختبار يزيد على ثلاثة أشهر.
- حصر المزايا المطبقة فعلاً وإدراجها، لأن الانتقاص منها سبب للاعتراض.
- إعداد جدول المخالفات بحد أقصى لكل مخالفة من الجزاءات الثمانية، شاملاً التحرش والتنمر.
- الاحتفاظ بإيصال الاستلام لأنه يثبت بدء مدة الثلاثين يوماً، ثم تعليق اللائحة.
- قيد حصيلة الجزاءات في حسابها الخاص بعيداً عن إيرادات المنشأة، وألا يُخصم جزاء في كشف المرتبات إلا بقرار مسبب.
ويتولى قسم التأمينات والعمل بالمكتب إعداد لائحة تنظيم العمل والجزاءات ومراجعة اللوائح القائمة على القرار 162 لسنة 2026 ومتابعة تصديقها، ضمن خدمات المرتبات والتأمينات.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
