
تسعير المعاملات (التسعير التحويلي) في مصر: المادة 30 ولائحتها
ما النصوص التي تحكم التسعير التحويلي في مصر اليوم؟ المادة 30 من قانون الضريبة على الدخل، والمواد 38 إلى 40 من لائحته بعد تعديل 2018، وتعريف الشخص المرتبط بعد القانون 30 لسنة 2023.
ملخص
- أساس قواعد تسعير المعاملات (التسعير التحويلي) في مصر هو المادة 30 من قانون الضريبة على الدخل 91 لسنة 2005، ونصها لم يتغير منذ صدوره.
- تعريف الشخص المرتبط في المادة 1 استبدله القانون 30 لسنة 2023 اعتباراً من 16 يونيو 2023.
- المواد 38 و39 و40 من اللائحة التنفيذية نافذة بصيغتها المعدلة بقرار وزير المالية 221 لسنة 2018 كما تنقلها التعليمات الإرشادية المصرية لتسعير المعاملات: خمس طرق يختار الممول بينها بحسب طبيعة المعاملة.
- التزامات التوثيق في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، وجزاؤها المالي في الفقرة الأخيرة من المادة 13 كما استبدلها القانون 211 لسنة 2020.
- التعليمات الإرشادية ليست قانوناً، لكن اللائحة تجعلها المرجع الأساسي لمصلحة الضرائب المصرية (المصلحة) عند التحقق من تطبيق السعر المحايد.
المادة 30: القاعدة وسلطة المصلحة
«إذا قام الأشخاص المرتبطون بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى منها أو غير خاضع لها، يكون للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايد. ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على اتباع طريقة أو أكثر لتحديد السعر المحايد في تعاملاتها. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق تحديد السعر المحايد.» (المادة 30)
والسعر المحايد في المادة 1 هو «السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مرتبطين أو أكثر، ويتحدد وفقاً لقوى السوق وظروف التعامل». والحكم لا يقتصر على المعاملات العابرة للحدود؛ فالتعليمات الإرشادية تُطبق على المعاملات بين الأشخاص المرتبطة «سواء التي تتم بين أشخاص مقيمة وبعضها البعض، أو بينها وبين أشخاص غير مقيمة».
من هو الشخص المرتبط
نُشر القانون 30 لسنة 2023 في الجريدة الرسمية في 15 يونيو 2023، ولم يقرر لهذا التعريف تاريخ سريان خاصاً، فيسري من اليوم التالي لنشره، ولم يضع حكماً انتقالياً للسنة الضريبية التي يقع فيها هذا التاريخ.
| العنصر | حتى 15 يونيو 2023 | من 16 يونيو 2023 |
|---|---|---|
| المعيار العام | علاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة | علاقة تؤثر في الوعاء «بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء من خلال الإدارة أو السيطرة أو الملكية»؛ ويكون الشخصان مرتبطين بوجه عام إذا وصلت العلاقة «إلى حد إمكانية قيام أحدهما، أو كليهما بالتصرف وفقاً لتوجيهات، أو طلبات، أو اقتراحات، أو إرادة الشخص الآخر، أو شخص ثالث» |
| أساس نسبة 50% | عدد الأسهم أو قيمتها أو حقوق التصويت | حقوق التصويت أو الإدارة، أو حقوق توزيع الأرباح، أو حقوق رأس المال |
| الحيازة المنسوبة | لا حكم | الحيازة المنسوبة إلى شخص من قِبل شخص مرتبط لا تُنسب إلى شخص مرتبط آخر |
| العامل والعميل | لا حكم | لا يُعد الشخصان مرتبطين لمجرد أن أحدهما عامل أو عميل لدى الآخر، أو أن كليهما عامل أو عميل لدى شخص ثالث، ما لم يؤثر ذلك في الوعاء |
وبقيت الفئات الأربع التي عدّدها النص الأصلي، مع تغيير أساس النسبة في فئتي الشركات. وكانت اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد (قرار وزير المالية 286 لسنة 2021) قد أخذت بهذه الصياغة الموسعة في جوهرها منذ 4 يونيو 2021، في تطبيق أحكامها.
واشترط القانون 151 لسنة 2026 في حكمين جديدين لقروض مشروعات البنية التحتية القومية أن يكون الإقراض من «أطراف غير مرتبطة» (المادة 52) أو «أشخاص غير مرتبطة» (المادة 56)، وتفصيلهما في تعديلات ضريبة الدخل بالقانون 151 لسنة 2026.
طرق تحديد السعر المحايد: المواد 38 إلى 40
تذكر التعليمات الإرشادية أن قرار وزير المالية 221 لسنة 2018 عدّل المواد الثلاث، وعنها يُنقل النص الحالي في هذا القسم، إذ تنقل نصها بعد التعديل وتحيل إلى اللائحة «تبعاً للتعديل الصادر في 22 مايو 2018». ولا يتضمن النص المعدل كما تنقله حكماً انتقالياً للفترات السابقة على التعديل. ولم يمسّ قرار وزير المالية 286 لسنة 2021 هذه المواد حين ألغى عدداً كبيراً من مواد اللائحة.
| المسألة | النص الأصلي (2005) | النص الحالي (2018) |
|---|---|---|
| الطرق | السعر الحر المقارن، والتكلفة الإجمالية مضافاً إليها هامش ربح، وسعر إعادة البيع | الثلاث، وتقسيم الأرباح، وهامش صافي ربح المعاملات |
| الاختيار | الأولوية للسعر الحر المقارن، ثم إحدى الطريقتين الأخريين | أي طريقة «وفقاً لطبيعة المعاملة المالية أو التجارية، وظروف التعامل» |
| عند التعذر | طريقة من نموذج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو أي طريقة ملائمة | أي طريقة ملائمة، بشرط إمساك الدفاتر والمستندات التي تؤيد ملاءمتها |
| الدليل | لا نص | يصدره الوزير ويكون المرجع الأساسي للمصلحة |
والاتفاق المسبق على الطريقة جائز في النصين. وتقضي المادة 40 بأن يكون الدليل «المرجع الأساسي عند تحقق المصلحة لتطبيق السعر المحايد، ولا يجوز الخروج عنه إلا في الأحوال التي تقتضي ذلك بناء على طلب الممول وبعد موافقة رئيس المصلحة».
أما قابلية المقارنة فلم يعد النص يشرح الطرق، وكان النص الأصلي يذكر في طريقة السعر الحر المقارن الشروط القانونية التي يتحمل بها كل طرف، وظروف السوق، والظروف الخاصة بالعملية. والتفصيل اليوم في الفصل الثالث من التعليمات الإرشادية بستة عوامل: خصائص السلعة أو الخدمة، وتحليل الوظائف، وشروط التعاقد، والظروف الاقتصادية، والخطط الاستراتيجية للمشروع، والسياسات الحكومية.
التوثيق وجزاؤه: موضعهما اليوم
نصّت المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد 206 لسنة 2020، المعمول به من 20 أكتوبر 2020، على التزام كل من لديه معاملات تجارية أو مالية مع أشخاص مرتبطة بتقديم «المستندات التالية الخاصة بمعاملاته التجارية والمالية لتسعير المعاملات»: الملف الرئيس، والملف المحلي، والتقرير على مستوى كل دولة على حدة؛ وللمصلحة عند الإخلال «وضع قواعد التسعير التي تراها ملائمة» مع حفظ حق الطعن.
وتحدد المادة 13 مواعيد تقديمها، وتقرر في فقرتها الأخيرة مبلغاً يُحسب نسبةً من قيمة المعاملات مع الأشخاص المرتبطة لا من الضريبة، وهي فقرة استبدلها القانون 211 لسنة 2020 المعمول به من 4 ديسمبر 2020. وتفصّل المواد 14 إلى 20 من اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات هذه الأحكام، ومنها أن الممول الذي لم يقدم المستندات ثم طعن على قواعد التسعير التي وضعتها المصلحة «يقع عليه عبء الإثبات» (المادة 14).
أما حد الإعفاء من الملفين، الذي تقرره الفقرة الرابعة من المادة 12 وتجيز للوزير زيادته بقرار، ونسب المبالغ المستحقة فموضوع نشرة مستقلة، وكذلك مضمون كل ملف ومواعيده.
مكانة التعليمات الإرشادية
التعليمات الإرشادية المصرية لتسعير المعاملات دليل تنشره المصلحة بالعربية والإنجليزية، والحجية للنص العربي عند الاختلاف. ويحمل غلافه وصف «الدليل التطبيقي للمادة (30)»، ويقول في مقدمته إنه يتضمن «استعراضاً لتوجهات مصلحة الضرائب المصرية» في تطبيق المادة 30 والمواد 38 و39 و40 المعدلة، وإنه تحديث للتعليمات الصادرة في 2010.
والدليل ليس قانوناً، لكن النصوص تحيل إليه في ثلاثة مواضع: المادة 40 من اللائحة تجعل الدليل التطبيقي الذي يصدره الوزير مرجع المصلحة عند التحقق، والفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون الإجراءات تُسند إلى «الدليل الإرشادي الذي يصدره الوزير» تحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتقديم المستندات، والمادة 19 من لائحته التنفيذية تجعل هذا الدليل «الأساس الحاكم» لمضمون الملفات، فلا يُعتد «فنياً وقانونياً» بملف لا يستوفيه. وحيث يختلف الدليل عن نص تشريعي لاحق فالعبرة بالنص: فهو يورد تعريف الشخص المرتبط بصيغة 2005. وتصدر المصلحة إلى جانبه تعليمات تفسيرية، منها التعليمات رقم 78 لسنة 2023 في تطبيق المادتين 12 و13، وفيها أن توزيعات الأرباح «لا تُعد من ضمن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة».
ما يترتب على المنشآت
- حصر الأشخاص المرتبطين وفق التعريف النافذ، وقياس نسبة 50% في تعريف 2023 على حقوق التصويت أو الإدارة أو توزيع الأرباح أو رأس المال.
- اختيار طريقة لكل معاملة من الطرق الخمس وتوثيق سبب ملاءمتها؛ وعند اللجوء إلى طريقة أخرى، إمساك الدفاتر والمستندات المؤيدة لها.
- مراجعة أي سياسة للتسعير التحويلي ما زالت تعتمد أولوية السعر الحر المقارن أو تعريف 2005، وبناء تحليل المقارنة على العوامل الستة في التعليمات الإرشادية.
- الإفصاح عن المعاملات مع الأشخاص المرتبطة في الإقرار، وإعداد الملفات وفق المادتين 12 و13 من قانون الإجراءات.
- النظر في اتفاق مسبق مع رئيس المصلحة إذا تكررت المعاملات وكانت طريقتها محل خلاف محتمل؛ ونماذج طلبه منشورة على موقع المصلحة.
ويتولى قسم الضرائب بالمكتب حصر الأشخاص المرتبطين، واختيار طريقة التسعير التحويلي وتوثيقها، ومراجعة المعاملات البينية قبل الفحص الضريبي.
محمود ناصف، الشريك المؤسس
محاسب قانوني، وزارة المالية المصرية
عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
تنويه: أُعدت هذه النشرة لأغراض العلم العام بالتشريع الساري في تاريخ نشرها، ولا تُشكّل رأياً مهنياً ولا استشارة ضريبية أو قانونية بشأن واقعة بعينها، ولا يجوز التعويل عليها بديلاً عن مشورة مبنية على فحص ظروف كل حالة على حدة. ولا تتحمل «ناصف وشركاه الدولية — محاسبون ومراجعون» مسؤولية عن أي تصرف اتُّخذ أو امتُنع عنه استناداً إلى ما ورد بها. وتظل الأحكام الواردة بها رهناً بما قد يصدر من تشريعات أو قرارات لاحقة.
